أجوبة استفتانات

: رؤية الهلال

الصفحة 2 من 2

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
31
السؤال :

انا في اليمن وليس لي خبرة في رؤية الهلال فهل يمكنني الاعتماد في تحقق الرؤية على قول العلماء هنا اي حسب الاعلان عنه في وسائل الاعلام أو بمعنى آخر أصوم معهم وأفطر معهم ؟

الجواب :

يمكنك أن تستهل أي تبحث عن الهلال في الافق عند غروب اليوم التاسع والعشرين من الشهر فإن رأيته فلا إشكال وإن لم تره فاكمل الشهر ثلاثين يوماً الا أن تطمئن برؤية الغير له، ولا عبرة بالاعلان الرسمي في حدّ ذاته.

32
السؤال :

إذا اختلف وكيل مرجعي ووكيل مرجع آخر في بلدي في تحديد أول أيام شهر رمضان أو يوم العيد فهل يجب عليّ اتباع وكيل مرجعي أم يجوز لي أن أتبع وكيل المرجع الآخر ؟

الجواب :

يجب عليك أن تطبق ضوابط ثبوت الهلال في فتوى مرجعك في التقليد ، فإذا كان الثبوت عند أحد الوكيلين مطابقاً للضوابط المعتمدة لدى المرجع اعتمدت عليه والا تركته.

33
السؤال :

ذكرتم (دام ظلكم) في العروة الوثقى ج۲ في (فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار) في الترقيم ۲۱٥٦ م٤: اذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فان كانا متقاربين كفى وإلا فلا الا اذا علم توافق أفقهما وان كانا متباعدين. والسؤال:

۱- ما هو ضابط التقارب والتباعد عندكم (دام ظلكم العالي)؟
۲- ما الفرق بين مبناكم الشريف (دام ظلكم العالي) في توافق الأفق ومبنى سيد الطائفة الخوئي (قدس سره) في اتحاد الأفق؟

الجواب :

۱- لا أثر للتباعد والتقارب بعنوانهما بل العبرة – كما أشير إليها في التعليقة رقم۲۱۲ – بكون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما. فان كان البلدان متقاربين – كالنجف الأشرف وكربلاء المقدسة – يحرز تحقق الملازمة المذكورة عادة، واما ان كانا متباعدين فيتوقف الأمر على استحصال المعلومات الخاصة بوضع الهلال في كل شهر، فاذا كان يزيد ارتفاع الهلال وحجمه وبعده الزاوي عن الشمس في بلد على ارتفاعه وحجمه وبعده الزاوي عن الشمس في بلد الرؤية حصل العلم بكونه ظاهراً في أفق البلد الآخر عند الغروب أيضاً وان لم ير لمانع من غيم ونحوه.
۲- مبناه قدس سره دخول الشهر الهلالي في بلد المكلف وان لم يكن الهلال قابلاُ للرؤية فيه اذا كان قابلاً للرؤية في مكان ما يشترك مع بلد المكلف في جزء من الليل، وأما مبنى سماحة السيد – دام ظله – فهو ان دخول الشهر الهلالي في كل بلد يتبع رؤية الهلال في ذلك البلد إلا لمانع كالغيم.

34
السؤال :

في عيد الاضحى هل يجوز أن نتبع الحجاج في منى ، أي إذا كان العيد هو يوم السبت وفق ما ثبت من أول ذي الحجة عند السلطات السعودية ، وكان عندنا هو يوم الأحد فهل يجوز أن نضحي ونؤدي صلاة العيد في بلدنا في يوم السبت اتباعاً للحجاج؟

الجواب :

لا يجوز ذلك، بل ان سماحة السيد ( دام ظلّه ) يستشكل في الاجتزاء باداء أعمال العيد في منى على خلاف ما تقتضيه الضوابط الشرعية في ثبوت الهلال، ولمقلّده الرجوع في ذلك الى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

35
السؤال :

هل تقولون بثبوت الهلال بقول الفلكي اذاحصل الاطمئنان بذلك؟

الجواب :

الاعتبار في ذلك بوثوق المكلف بظهور الهلال في افق المكان الذي فيه المكلف بنحو قابل للرؤية بالعين المجردة، فإن حصل له الوثوق من أقوال الفلكيين فلا بأس ولكن لا يحصل وفق موازينه الاّ في بعض الحالات.

36
السؤال :

يشترك افق لندن مع بلدان كثيرة في غرب افريقيا، فلو حصل الاطمئنان بصحة الحسابات الفلكية في ولادة الهلال وكونه قابلاً للرؤية بالعين المجردة في تلك البلدان وليس في لندن، فهل يمكن الاعتماد على هذا الاطمئنان في اثبات اول رمضان أو العيد مثلاً ؟

الجواب :

إنّ مدينة لندن تختلف عن البلدان الافريقية في خطوط العرض كثيراً،وبذلك تختلف في درجة ارتفاع الهلال عند غروب الشمس فيها، فلا يمكن استكشاف كون الهلال قابلاً للرؤية في لندن إذا تمت الرؤية في البلدان الافريقية.

37
السؤال :

لو ثبت الهلال في الشرق كايران فهل يثبت الهلال في الغرب كالعراق لانها غرب ايران؟ وما رأي السيد الخوئي (قدس سره) ؟

الجواب :

نعم مع تقارب المكانين في خطوط العرض بان لم يختلفا الا بدرجة أو درجتين مثلاً،ويثبت عند المرحوم السيد الخوئي (قدّس سرّه ) مطلقاً.

38
السؤال :

ما المقصود باتحاد الافق في ثبوت الهلال، مع ذكر مثال لذلك ؟ وهل يذهب السيد الخوئي (قدس سره ) الى اتحاد الافق في ثبوت الهلال؟

الجواب :

المكان المتحد أفقاً مع مكان الرؤية هو المكان الذي يظهر فيه الهلال بصورة أفضل أو مشابهة لما ظهر بها في مكان الرؤية كأن علم بموجب المحاسبات الفلكية الدقيقة أنه يكون فيه بحجم أكبر وبارتفاع عن الأفق يزيد على ارتفاعه في بلد الرؤية،هذا عند سماحة السيد (دام ظلّه).
واما السيد الخوئي (قدس سره) فكان يرى ان رؤية الهلال في مكان يكفي في ثبوته في بقية الامكنة المشاركة معه في جزء من الليل.

39
السؤال :

اذا اطمأننت للرؤية الفلكية فهل يجوز لي ان اعمل بها؟

الجواب :

اذا حصل لك الاطمئنان من أقوال الفلكيين بكون الهلال في افق المكان الذي أنت فيه بنحو قابل للرؤية بالعين المجردة ــ لو لا السحاب ونحوه ــ عملت وفقه ولكن أقوال الفلكيين لا تورث الاطمئنان عاده بإمكانية الرؤية بالعين المجردة الا في بعض الحالات.

40
السؤال :

ما هو المعتبر في ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ؟

الجواب :

يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:

۱- أن يراه المكلّف نفسه.
۲- أن يتيقّن أو يطمئنّ لشياع أو نحوه برؤيته في بلده ، أو فيما يلحقه حكماً.
۳- مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان .
٤- شهادة رجلين عادلين بالرؤية ، وتعتبر فيها وحدة المشهود به ، فلو ادّعى أحدهما الرؤية في طرف وادّعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك ، كما يعتبر فيها عدم العمل أو الاطمئنان باشتباههما وعدم وجود معارض لشهادتهما - ولو حكماً - كما لو استهلّ جمع ولم يدع الرؤية إلاّ عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدّة النظر مع فرض صفاء الجّو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهما ، ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين ، ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إلاّ إذا حصل اليقين أو الاطمئنان به من شهادتهنّ .

41
السؤال :

اذا رؤي في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازماً للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك. السؤال هو:
۱- يرجى من سماحتكم توضيح الاشتراك في الأفق والتلازم في الرؤية لان البعض يعتقد ان التلازم يقع حتى اذا اشترك البلدان في جزء من الليل؟
۲- هل يفرق اذا كان البلد الملازم في الشرق أو الغرب؟
۳- هل الاشتراك في الأفق متغير من شهر لآخر أم انه ثابت على ضوء التعريف الآنف الذكر هل تعتبر سلطنة عمان ملازماً لأي من دول الخليج مثل البحرين أو السعودية أو حتى العراق؟
٥- بالنسبة لثبوت الهلال هل يعتد بالاطمئنان الناشئ من استهلال الحكومة المخالفة لمذهب الامامية؟

الجواب :

۱- العوامل الرئيسية المؤثرة في رؤية الهلال هي:

أ‌ - حجمه أي المقدار المنار من القمر.
ب‌ - ارتفاعه عن الأفق.
جـ - بعده الزاوي عن الشمس.
فاذا رئي الهلال في بلد عند غروب الشمس فيه وكان حجمه ٤% وارتفاعه ۸ درجات وبعده عن الشمس ۲٥درجة مثلاً فمن المطمأن به ان يكون قابلاً للرؤية – لولا الموانع الخارجية – في بلد المكلف اذا لم يقل عن ما ذكر في المواصفات. وأما الاشتراك في جزء من الليل فهذا شرط عند بعض القائلين بوحدة الأفق ولا أثر له عند القائل بتعدد الأفق.
۲- اذا كان بلد الرؤية في غرب بلد المكلف فلا ملازمة بينهما في الرؤية الا اذا كانا متقاربين جداً لان حجم الهلال قد يكون أقل بدرجة لا تسمح فيه بالرؤية، وأما اذا كان بلد الرؤية في شرق بلد المكلف فلا ملازمة أيضاً الا مع تقاربهما في خطوط العرض لان الحجم وان كان أكبر ولكن ربما يكون الارتفاع أقل بما لا يسمح بالرؤية.
۳- يتغير بين البلاد المتباعدة حسب اختلاف الفصول واختلافهما في خطوط العرض والطول.
٤- لم يثبت ذلك بل الظاهر خلافه في بعض الأوقات.
٥- لابد من الاطمئنان بذلك وفق ما ذكر من الضوابط .

42
السؤال :

هل يثبت الهلال بالرؤية عن طريق الارصاد الفلكية حيث تقول الآية الكريمة « فَمَن شَهدَ مِنكم الشَّهرَ فليَصُمهُ » فهل الآية الكريمة تختص بمن شهد الشهر بعينه المجرّدة أم تشمل كل من شهده بأي طريق كان؟

الجواب :

دخول الشهر منوط شرعاً ـ بمقتضی الدليل المذكور في محله ـ بظهور الهلال فوق الافق علی نحو قابل للرؤية بالعين المجردة الاعتيادية ، فلا تكفي رؤيته بالادوات المقرّبة إذا لم يمكن رؤيته بدونها .

43
السؤال :

ألم يكن هناك شياع عالمي على رؤية هلال العيد في هذا العام فلماذا لم يأخذ به سماحة السيد ؟
أليس احتياط سماحته في أمر الهلال زائد على الحد ؟ ألا يخشى أن يصوم الناس بسبب ذلك في يوم العيد ؟
أليس من الأجدر أن يحتاط سماحته في مسألة الهلال لكي يرجع الناس إلى غيره من المراجع ويرتفع الحرج عن المؤمنين و لا يحدث الهرج و المرج في الأسرة الواحدة فإن كبار السن يقلدون السيد الخوئي وأبنائهم يقلدون سماحته فنرى الآباء يعيدون والأبناء يصومون !!

الجواب :

۱ ـ عن أي ( شياع عالمي ) تتحدّث ؟! لعلّك لا تعلم أن معظم المراجع الذين اثبتوا الهلال في ليلة الجمعة إنما اعتمدوا على ثبوت رؤيته في استراليا وأفريقيا بناءً منهم على القول بوحدة الآفاق ، وبعضهم اعتمد على كفاية رؤيته بالتلسكوب ، وبعضهم بناءً على اعتبار حكم الحاكم الشرعي في الهلال ، وسماحة السيد – دام ظله ــ لا يرى شيئاً من ذلك .
ولعلّك لا تعلم أن مآت الأشخاص في الاحساء والقطيف والكويت والعراق وفي سائر أرجاء المنطقة استهلّوا ليلة الجمعة ومعهم الأدوات المقرّبة وفيهم الكثير ممن يعلم مكان الهلال بدقّة ومع ذلك لم يتيسّر لهم رؤيته ، ولكن هناك أشخاص آخرون ادعوا الرؤية وفيهم كما قيل ( عدول أو ثقات ) فاعتمدهم جمع من وكلاء المنطقة وهذا لا ينسجم مع مبنى سماحة السيد – مدّ ظلّه ــ من وقوع التعارض الحكمي بين الشهادات المثبتة والنافية في مثل هذه الحالة لما ورد في النص الصحيح عن أبي عبد الله (ع) من أنه ( إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف ).
۲ـ لعلّك لا تعلم أن حرمة صوم يوم العيد إنما هي حرمة تشريعية لا ذاتية أي إن من يعلم أنه يوم عيد ويصومه بداعي كونه مأموراً به يرتكب الحرام وأمّا من لا يعلم أنه يوم عيد فلو صامه لا يكون مرتكباً للحرام واقعاً ، وهذا بخلاف حرمة الإفطار في يوم من شهر رمضان فإن من اعتقد اشتباهاً أن آخر أيام رمضان هو يوم العيد فافطر فيه يكون مرتكباً للحرام واقعاً وإن لم يستحق العقاب إذا كان معذرواً في اعتقاده .
۳ـ إن الاختلاف في بداية الأشهر القمرية مما لا محيص منه في ضوء اختلاف مباني الفقهاء فيما هو المناط في بداية الشهر القمري وعلى كل مكلّف أن يعمل وفق رأي مرجع تقليده ولا يحدث هرج ولا مرج بذلك وأي ضير في أن يكون الأب مفطراً والولد صائماً كل حسب فتوى مقلّده؟!
٤ ـ إن سماحة السيد – دام ظلّه ــ لا يحتاط في أمر الهلال إلا بمقدار ما تلزمه به الأدلة ، وهو أعلم بموارد الفتوى والاحتياط ، وإذا كنت ترغب فيمن يفتي أو يحتاط مثل ما تحب فقلّد غير سماحة السيد – دام ظلّه ــ .٤۳

44
السؤال :

باي شيء یثبت الهلال ، وهل يثبت بقول المنجّم ؟

الجواب :

طرق ثبوت الهلال مشروحة في الرسائل الفتوائية كالعروة الوثقی مع تعليقتنا عليها ومنهاج الصالحين ، وليس منها اخبار الفلكي ، نعم قد يكون اخباره من بواعث حصول الاطمئنان بكون الهلال ظاهراً علی الافق بنحو قابل للرؤية بالعين المجردة ، كما ان اخباره بعدم تولد الهلال وكونه بعد في المحاق او مرور وقت قصير جداً ـ كبضع ساعات ـ علی ولادته قد يكون من موجبات حصول الاطمئنان بعدم ظهوره في الافق علی الوجه القابل للرؤية بالعين المجردة .

45
السؤال :

يقوم علم الفلك في يومنا هذا علی أسس علمية متينة وحسابات رياضية دقيقة ، حيث ان احتمال نسبة الخطأ فيها قد تكون لا تذكر ، حيث يخبر الفلكيون بخسوف القمر وكسوف الشمس لعدة سنوات مقبلة بدقة متناهية وغيرها من الأمور الأخری ، السؤال : لماذا لا يعتدّ بقول هؤلاء الفلكيون في ثبوت الهلال ، عندما يفتي هؤلاء الفلكيون بخروج القمر من المحاق وولادته الِّا انه لا يمكن رؤيته ، وهل الأساس فُي ثبوت الهلال ولادة الهلال ام رؤيته ؟

الجواب :

هنا عدة امور :

أ) ان اخبار الفلكيين عن الكسوف والخسوف والمحاق وولادة الهلال ونحو ذلك يبتني علی محاسبات رياضية كانت معروفة منذ مئات السنين ولا يقع فيها خطأ عادة الّا ممن لا يكون خبيراً باجرائها ، وعلی هذا الاساس يحصل الاطمئنان عادة من قول الفلكيين أن القمر في الشهر الفلاني يدخل في المحاق في الساعة كذا ويخرج منه في الساعة كذا .
ب) العبرة في بداية الشهر شرعاً بظهور الهلال في الافق علی نحو قابل للرؤية بالعين المجردة لولا السحاب ونحوه من الموانع ، فلا يكفي العلم بوجوده بعد ولادته ولكن علی نحو غير قابل للرؤية مطلقاً او علی نحو غير قابل للرؤية الّا بالادوات المقرّبة والرصد المركّز ، ومن هنا لا ينفع اخبار الفلكي عن ولادة الهلال وخروجه من المحاق في ثبوت أول الشهر ، نعم إذا اخبروا عن عدم ولادة الهلال بعد عند الغروب او اخبروا ان له من العمر ساعة او ساعتين مثلاً اوجب ذلك ـ عادة ـ الاطمئنان بعدم صحة الشهادة على رؤيته في تلك الليلة.
ج) هناك اختلاف كثير بين الفلكيين في خصوصيات الهلال الذي يكون قابلاً لرؤية بالعين المجردة - لو لا العوائق الخارجية - من حيث نسبة القدر المنار منه ودرجة ارتفاعه عن الافق ومقدار بعده عن الشمس وغير ذلك من الخصوصيات ولا يمكن الاعتماد على قول ايّ منهم في هذا المجال ، والعبرة بما يحصل من الاطمئنان بملاحظة مجموع الخصوصيات والقرائن .

46
السؤال :

شخص مؤمن قد اشتهر برؤيته الهلال لسنوات عديدة ، فهل يكفي حصول الاطمئنان من قوله في ثبوت الهلال ، وهل يكفي هذا الاطمئنان للآخرين بمعنى أن آمر اهل بيتي يعملوا باطمئناني ؟

الجواب :

من حصل له الاطمئنان يعمل بمقتضاه ومن لم يحصل له فعليه العمل وفق الموازين الاخرى ولا ينفع اطمئنان شخص لشخص آخر ، علماً أنّ انفراد شخص بدعوى رؤيته للهلال مع وجود مستهلين آخرين يماثلونه في معرفة مكان الهلال وحدّة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهم يثير الريب عادةً في صحّة دعواه بل يظن وقوعه فريسة الخطأ في الحسّ فكيف يتصوّر حصول الاطمئنان من قوله؟! .

47
السؤال :

سبق إن سئل سيدنا المرجع ( دام ظلّه ) عمّا إذا رئي الهلال بالتلسكوب ( المنظار ) وحصل اليقين للرائي بكونه هلالاً ، ولكن لم يمكن رؤيته بالعين المجرّدة ، فهل يعتد الرائي بهذه الرؤية وهل يعتد بها غيره أم لا ؟ فأجاب ( دام ظلّه ) أنه ( لا عبرة برؤية الهلال بالعين المسلحة سواء بالنسبة إلى الرائي وغيره ) ويسأل بعض أهل العلم عن الوجه في هذه الفتوى مع أن ( الرؤية ) المذكورة في النصوص تعمّ بإطلاقها الرؤية بالعين المجردة والعين المسلحة ، و مجرد كون الرؤية بالعين المسلحة غير متعارفة لا يمنع من شمول الإطلاق لها كما في نظائر المورد ، ولاسيما أن الرؤية طريق إلى ظهور الهلال على الأفق ولا موضوعية لها .
هذا ، بالإضافة إلى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره له أن يصوم ؟ قال إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس ( تهذيب الأحكام ج٤ ص ۳۱۷ ).
فإنها لو لم تختص بذي البصر الحاد بقرينة قوله ( ولا يبصره غيره ) بدل ( ولم يبصره غيره ) فلا أقل من شمولها له بإطلاقها ، وعلى ذلك فهي دليل على كفاية رؤية الهلال بالعين الحادة جدّا فتلحق بها الرؤية بالمنظار لوحدة المناط.

الجواب :

۱- أما التمسك بإطلاق نصوص الرؤية فهو مخدوش من جهة أن الهلال كان عند العرب ميقاتاً يبتدئون به الشهر القمري الذي اعتمدوا عليه في مختلف شؤون حياتهم ، ولما جاء الدين الإسلامي الحنيف أقرّهم على ذلك ، قال تعالى : ( يسألونك عن الأهِلّة قل هي مواقيت للناس والحج ) ومن المؤكد أن ما يصلح أن يكون ميقاتاً للناس بصورة عامة هو الهلال الذي يظهر على الأفق المحلّي بنحو قابل للرؤية بالعين المتعارفة المجرّدة ، وأما ما لا يرى إلا بالأدوات المقرّبة أو ما لا يراه إلا نادر من الناس يمتاز برؤية بصرية حادّة جدّاً فهو لا يصلح أن يكون ميقاتاً للناس عامة.
فبهذه القرينة لابدّ من البناء على أن الرؤية المذكورة في النصوص إنمّا أخذت طريقاً إلى ظهور الهلال على الأفق بحجم وبارتفاع مناسبين لأن يُرى بالعين المتعارفة غير المسلّحة لولا الموانع الخارجية من سحاب ونحوه .
۲- وأمّا صحيحة علي بن جعفر ، فالظاهر أن المراد بقول الراوي فيها ( ولا يبصره غيره ) هو مجرّد عدم تحقق الرؤية من الغير لا عدم إمكانية تحققها من جهة تفّرد الرائي بحدّة البصر بحيث لا يوجد نظير له فإنه فرض لا واقع له في أي عصر كما لا يخفى ، وعلى ذلك فليس مورد الصحيحة هو خصوص ذي البصر الحادّ جدّاً الذي يرى من الهلال ما لا يراه غيره ، وأما إطلاقها لهذا المورد فهو مخدوش لما سبق.
على أنه يمكن أن يقال أن هذه الصحيحة ناظرة سؤالاً وجواباً إلى أمر آخر وهو أن رؤية الهلال حجّة للمتفرد بها أم لا ؟ وذلك أنه لما ورد في العديد من النصوص ــ ومنها روايات محمد بن مسلم وأبي أيوب الخزاز وعبد الله بن بكير وأبي العباس (۱) ــ التأكيد على أنه لا عبرة بالرؤية إذا ادعاها شخص ولم يصدقه سائر المستهلين أراد الراوي أن يستفسر عن اختصاص هذا الحكم بالآخرين أو شموله للرائي نفسه ـ و لاسيما أنه قد ذهب عدد من فقهاء الجمهور إلى شموله للرائي و أنه لا يصوم إلا مع الناس ـ وقد أجاب الإمام (ع) بان الرائي إذا كان متيقناً من رؤيته للهلال فليعمل بموجبها وإلا فليتابع الناس ، أي أن رؤيته معتبرة لنفسه وإن لم تكن معتبرة للآخرين.
وعلى ذلك فالصحيحة مسوقة لبيان أن رؤية المتفرد بها حجّة لنفسه دون غيره ولا ينعقد لها الإطلاق من جهة كون الهلال غير قابل للرؤية بالعين المتعارفة.
هذا كله مضافاً إلى أنه لو بني على كون المناط في دخول الشهر بظهور الهلال في الأفق بنحو قابل للرؤية ولو بأقوى التلسكوبات والأدوات المقرّبة لاقتضى ذلك أن صيام النبي (ص) والأئمة (ع) وفطرهم وحجهم وسائر أعمالهم التي لها أيام خاصة من الشهور لم تكن تقع في كثير من الحالات في أيامها الحقيقية ، لوضوح أنهم (ع) كانوا يعتمدون على الرؤية المتعارفة في تعيين بدايات الأشهر الهلالية مع أنه قلّما يرى الهلال بالعين المجرّدة واضحاً ومرتفعاً في ليلة ولا يكون قابلاً في الليلة السابقة عليها ببعض الأدوات المقرّبة القوية، وهل هذا ما يمكن الالتزام به ؟!
----------------------------
(۱) تهذيب الأحكام ج٤ ص ۱٥٦، ۱٦٠ ، ۱٦٤ .

48
السؤال :

هل يجوز الاعتماد علی الفلك بدلاً من رؤية الهلال ؟

الجواب :

قول الفلكي ان كان يستند الی المحاسبات الرياضية كإخباره عن زمان ولادة الهلال ومقدار ارتفاعه عن الافق لحظة الغروب ونحوها فهو مما يعتد به من الامن من وقوع الخطأ في المحاسبة كما هو الحال مع تعدد المخبر وكمال خبرته ، واما اذا كان قوله مستنداً الی الحدس والتجربة كالشروط التي يذكرها البعض لكون الهلال قابلاً للرؤية بالعين المجردة من حيث حجم القسم المنار منه والارتفاع عن الافق والبعد عن ذلك فهذا مما لاعبرة به إلا مع حصول الاطمئنان بصحته .

49
السؤال :

جاء في كتاب الفقه للمغتربين (المسألة ۱۱۳) : إذا ثبت الهلال في الشرق ، فهل يثبت عندنا في الغرب وكان الجواب من سماحتكم : إذا ثبت الهلال في الشرق فهو ثابت للغرب أيضاً مع عدم ابتعاد المكانين في خطوط العرض كثيراً وهذا الأستثناء (عدم ابتعاد المكانين في خطوط العرض كثيراً ) قد فهم منه عدم التلازم بين ثبوت الهلال في الشرق الأوسط كايران والعراق والخليج وثبوته في بلاد الغرب كبريطانيا وفرنسا لأختلاف خطوط العرض وهذا مما أوجب بلبلة وإرباكاً في ثبوت الهلال لدی أفراد الأسرة الواحدة داخل الجالية الشيعية في هذه البلدان ، حيث أن السيد الخوئي قدس سره قد حكی الوفاق بين القائلين بمسلكه في الهلال ومسلك المشهور سواء اشترطنا أم لم نشترط اتحاد الأفق في ثبوت الهلال ـ في تلازم الرؤية وثبوت الهلال بين بلد الرؤية والبلاد التي تقع علی الغرب منه ، في حالة فرض تأخر غروب الشمس في ذلك البلد الغربي عن بلد الرؤية ، وان اختلف خط العرض مادام الخط الفاصل بين النهار والليل وهو خط غروب الشمس يمر علی بلد الرؤية قبل مروره علی البلد الغربي ، حكی ذلك السيد الخوئي في مراسلاته مع بعض تلاميذه في مسألة رؤية الهلال ، والتي طبعت في رسالة مستقلة تحت عنوان مسألة رؤية الهلال ، وقد حكی في ضمن تلك الرسالة كلام كل من الشهيد الأول والثاني والنراقي في المستند ، دعواهم الوفاء من المشهور علی ذلك ، هذا مع ان لازم الأستثناء المذكور في جوابكم هو حصول التعدد في بداية الشهر الهلالي إلی ثلاثة أيام ، كما هو حاصل في عامنا هذا وفق التفصيل الذي ذكرتموه في الجواب بضميمة بيانات علماء الأرصاد الفلكية حيث قرّروا تولد الهلال وامكانية الرؤية المجردة في مناطق المحيط الهادي ليلة الثلاثاء ، وامتناع الرؤية فيما سواها في تلك الليلة ، وأمكان الرؤية ليلة الأربعاء في بلاد العراق وايران والخليج وحوض المتوسط دون شمال أوروبا الذي يزيد في خطوط العرض والذي يمتنع عندهم الرؤية ليلة الأربعاء ، ويمكن لهم الرؤية ليلة الخميس ، فيكون مبدأ الشهر الهلالي في بقاع الأرض ثلاثة ايام ، وبنحو حلزوني الشكل ، وهذا مما يقتضي عدم تطابق وعدم امكان تطبيق اليوم القمري علی اليوم الشمسي فكيف التوفيق بين هذا التسالم المحكي والتفصيل المذكور في جوابكم مع ملاحظة المحذورات المتقدمة ؟

ثم إن ها هنا بحث صغروي وتطبيقي آخر وهو أنه مع ثبوت الهلال في الشرق الأوسط كبلاد ايران والعراق والخلِيج وعدم إمكان الرؤية في بلاد الغرب كبريطانيا وفرنسا بسبب مانع في الأفق كالضباب ، تری هل يوجب ذلك التعدد في ثبوت الهلال بحسب الظاهر ؟
وهل دعوی الفلكيين بامتناع الرؤية في الغرب وإمكانها في الشرق توجب تعدد الثبوت ؟

الجواب :

هنا عدة امور :

۱ ـ انه وان ذكر جمع من فقهاء الفريقين ان رؤية الهلال في ايّ مكان تستلزم رؤيته في الامكنة الواقعة في غربه (۱) ، الا انه لم يثبت كون ذلك مشهوراً حتی بين المتأخرين فضلاً عن التسالم عليه بل يستفاد من كلام شيخنا الشهيد الاول خلاف ذلك حيث ذكر ما نصه ( ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وان تباعدت للقطع بالرؤية عند عدم المانع) (۲) فيلاحظ انه قدس سره لم يتبنّ الملازمة بين الرؤية في البلاد المشرقية وثبوت الرؤية في البلاد المغربية وانما ذكرها علی سبيل الاحتمال بالرغم من التزامه بالملازمة بحسب الضوابط الفلكية .
وبعض الفقهاء الاخرين الذين التزموا بالملازمة المذكورة انما قالوا بها اعتقاداً منهم بالاولوية القطعية ، قال السيد الحكيم قدس سره ( واذا رئي في البلاد الشرقية فانه تثبت رؤيته في الغربية بطريق اولی ) وعلل ذلك بعضهم بان القمر لا يرجع ولا يتوقف .
ولكن الوجه المذكور لا يقتضي الا ازدياد القسم المنار من القمر كلما اتجه غرباً ، فاذا كان عمره عند غروب الشمس في استراليا ۲۱ ساعة و۳٦ دقيقة يكون عمره في طهران ۲۷ ساعة و٥٠ دقيقة وفي النجف ۲۸ ساعة و۱۹ دقيقة وفي لندن ۳٠ ساعة و٥۷ دقيقة وهكذا ولكن هذا لا يقتضي كونه قابلاً للرؤية في جميع تلك البلاد اذ لدرجة ارتفاع الهلال عن الافق دخل تام في امكانية الرؤية وعدمها ، فقد يكون الهلال بعمر ۲۱ ساعة في ارتفاع ۸ درجات قابلاً للرؤية ولا يكون بعمر ۳٠ ساعة قابلاً لها لكونه في ارتفاع ۱ درجة فقط .
ان قيل : ان عدم امكانية الرؤية عند كون الهلال قريباً من الافق وقت الغروب انما هو من جهة المانع الخارجي وهو اجتماع الغبار والبخار ونحوهما حوالي الافق وقد ادعی المحقق النراقي الاجماع علی عدم العبرة بالموانع الخارجية الهوائية والارضية (۳) .
قلت : ان ذلك في الموانع الطارئة المتغيرة كالسحاب والضباب واما الموانع الطبيعية التي لا تنفك عن المناطق القريبة من الافق في مختلف الازمنة والامكنة فليست كذلك لعدم الدليل عليه بل مقتضی كون الاهلة مواقيت للناس ـ كما ورد في الاية الكريمة ـ عدم العبرة بوجود الهلال في الافق الا اذا كان من حيث الحجم ومن حيث الارتفاع عن الافق ومن حيث البعد عن الشمس قابلاً للرؤية بالعين المجردة لولا الغيم ونحوه ، فالهلال الذي يكون بارتفاع ۳ درجات مثلاً حيث انه لا يكون قابلاً للرؤية عادة لا يصلح ان يكون ميقاتاً للناس .
۲ ـ المعلومات الفلكية المتوفرة لديناً لا تشير الی حصول التعدد في بداية الشهر بثلاثة ايام في رمضان الجاري اذ لم يكن الهلال في ليلة الثلاثاء قابلاً للرؤية في ايّ من البقاع لانه كان القسم المنار منه دون الحد الادنی المطلوب وانما كان يری في ليلة الاربعاء حتی في سيدني ونحوه من البلاد، مع أنه لو فرض حصول التعدد في بداية الشهر بثلاثة أيام فليس في ذلك محذور أصلاً.
۳ ـ انه قد ظهر مما مرّ انه مع رؤية الهلال في بلاد الشرق ان كان عدم امكان الرؤية في بلاد الغرب من جهة الغيم والضباب ونحوهما يحكم بدخول الشهر فيها ايضاً واما اذا لم يكن الهلال في افقها بالارتفاع الذي يمكن رؤيته عادة فلا يحكم بدخول الشهر فتعدد بداية الشهر الهلالي وهذا التعدد واقعي لا ظاهري .
ودعوی الفلكيين عدم امكان الرؤية لانخفاض درجة الهلال في الافق مما لا عبرة بها الا من حيث عدم حصول الاطمئنان بامكانية الرؤية عادة والله العالم .
--------------------------------
(۱) الجواهر ج ۱٦ ص ۳٦۱ ، التحفة السنية ص ۱٦۷ ، المستمسك ج ۸ ص ٤۷٠ ، مستند العروة ج ۲ ص ۱۱۲ ، مغني المحتاج ج ۱ ص ٤۲۲ .
(۲) الدروس ج ۱ ۲۸٥ .
(۳) مستند الشيعة ج ۱٠ ص ٤۲۳ .

50
السؤال :

اذا حلّت الليلة الثلاثون من شهر شعبان ولم ير الهلال فهل يجوز صوم نهارها ؟

الجواب :

يجوز صومه لا بنية رمضان بل بنية اليوم الاخير من شعبان او بنية القضاء مثلاً .

51
السؤال :

هل هناك وحدة افق او تقارب بین (البحرین) و(النجف الاشرف)؟

الجواب :

نعم هناك تقارب بين افقيهما ولكن ليس بحيث يحرز ان رؤية الهلال في البحرين مستلزمة لامكانية رؤيته في النجف الأشرف ، نعم إذا رؤي في النجف الأشرف فالغالب إمكانية رؤيته في البحرين لولا الموانع الخارجية.

52
السؤال :

هل یمكن تحدید المدی الذي نستطیع ان نقول فیه عن (منطقتین) انهما متوافقتين في الافق ؟

الجواب :

لا يمكن تحديد ذلك بصورة مضبوطة . نعم إذا كان بلد المكلّف في غربي بلد الرؤیة وكانا متقاربین في خطوط العرض ــ بأن لم يختلفا الاّ بدرجة أو درجتين ــ تكفي الرؤیة لبلده أيضاً.

53
السؤال :

اذا كان بین البلدین نحو ساعة او اكثر في طلوع الشمس وغروبها فهل یعتبر افقها في الهلال واحداً ام لا؟

الجواب :

لا یعتبران متحدین في الافق نعم رؤیة الهلال في البلد ملازمة عادةً لرؤیته ـ لولا الموانع ـ في البلدان التي تقع علی الغرب منه مع تقاربها في خطوط العرض ـ وكذلك اذا مكث الهلال في بلد الرؤیة بازید مما یختلف مع البلدان الواقعة علی شرقه في طلوع الشمس وغروبها كشف ذلك عن امكانیة رؤیته في تلك البلدان في صورة تقاربها مع بلد الرؤية في خطوط العرض.

54
السؤال :

ما حكم الهلال الذي یثبت في مكان دون غیره؟

الجواب :

لكل مكان حكمه الاّ إذا ثبتت وحدة المكانين في الأفق.

55
السؤال :

هل ان ثبوت الهلال في بلد یوجب ثبوته في الاخر ام یشترط اتفاق الافق؟

الجواب :

یشترط الاتفاق في الافق بمعنی كون الرؤیة في البلد الاول مستلزمة للرؤیة في البلد الثاني لو لا المانع من سحاب او جبل او نحوهما ، ويتحقق ذلك فيما إذا كان الهلال في الثاني وفق الحسابات الدقيقة الفلكية بمواصفات أفضل أو مماثلة لما كان عليه في البلد الأول من حيث الحجم والارتفاع عن الأفق وقت الغروب والبعد الزاوي عن الشمس.

56
السؤال :

ما حكم من افطر قبل العید علی الشیاع غير الحجّة شرعاً جهلاً منه بالحكم فهل یجب عليه القضاء والكفارة؟

الجواب :

اذا كان واثقاً حین ذاك بجواز الافطار له لم تلزمه الكفارة.

57
السؤال :

لماذا لانتبع التقنیة العلمیة،اقصد الاجهزة فيما یخص رؤیة الهلال في الاعیاد وبدایات الاشهر ونعتمد الرؤیة بالعین المجردة ؟

الجواب :

لان المستفاد من النصوص الشرعية ان العبرة في دخول الشهر القمري بوجود الهلال في الأفق عند غروب الشمس بدرجة من الارتفاع والاضاءة بحیث یكون قابلاً للرؤیة بالعین المجردة الاعتیادیة لولا الموانع.

58
السؤال :

نحن قسم من أهالي منطقة جبلة في محافظة الحلة وتوجد في منطقتنا حسينية كنا نعتمد عليها في الافطار وفي هذه المرة سمعنا فيها صلاة العيد وقد شاع يبن أهالي المنطقة انه عيد وتعذر علينا الاتصال بالنجف الأشرف وتم الافطار . ما هو حكم الافطار لهذا اليوم هل قضاء مع كفارة أم قضاء فقط ؟

الجواب :

إذا حصل الاطمئنان بثبوت هلال شوال من شياع ونحوه ثم تبين خلافه فلا كفارة ولكن یجب القضاء وإن لم يحصل الاطمئنان ومع ذلك تمّ الافطار لزمت الكفارة مع القضاء .

59
السؤال :

يحكى عن سيدّنا المرجع ( دام ظلّه ) أنه لا يأخذ أحياناً بشهادات الشهود على رؤية الهلال إذا خالفت إخبار الفلكيين بعدم قابليته للرؤية مع أن الشهادات حسّية والإخبار حدسي فما الوجه في ذلك؟

الجواب :

إن إخبار الفلكيين على قسمين :
۱ ـ ما يعتمد الحسابات الرياضية ولا يتخلله الاجتهاد والحدس الشخصي كإخبارهم عن زمان ولادة الهلال ووقت خروجه من المحاق ومقدار ارتفاعه فوق الأفق ونسبة القسم المنار إلى اكبر قطر يبلغه القرص ونحو ذلك ، ولا يحدث عادةً اختلاف بين الفلكيين في هذا القسم ، نعم ربما يخطأ بعضهم في المحاسبة.
۲ ـ ما يخضع للحدس والاجتهاد ويعتمد التجربة والممارسة ، كقول بعضهم أن الهلال لا يكون قابلاً للرؤية إلا إذا كان بارتفاع (٦) درجات فوق الأفق أو بعمر (۲۲) ساعة أو ببُعد كذا عن الشمس وأشباه ذلك ، وفي هذا القسم يكثر الاختلاف في وجهات النظر .
فإذا كانت شهادات الشهود على رؤية الهلال مخالفة لإخبار الفلكيين من القسم الأول يحصل عادة العلم أو الاطمئنان بخطأ الشهادة إذا اخبروا وفق حسابات دقيقة أن الهلال بعدُ في المحاق أو أنه قد غرب قبل غروب الشمس ومع ذلك شهد اثنان أو أزيد برؤيته!
وأما إذا كانت الشهادات مخالفة لإخبار الفلكيين من القسم الثاني فربما يحصل الاطمئنان بخطأ الشهادات ـ بتجميع القرائن والشواهد ـ و ربما لا يحصل الاطمئنان بذلك، وإن لم يحصل وكان من ضمن الشهود عدلان تتوفر في شهادتهما شروط الحجيّة لزم العمل بمقتضاها ولا أثر للظن بخلافها .
وبالجملة : إن من شروط حجّية البيّنة ( شهادة العدلين ) على رؤية الهلال هو عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها ، فإن حصل العلم أو الاطمئنان بذلك ولو من إخبار الفلكي ــ مثلاً ــ بكون الهلال بعدُ في المحاق أو بكونه بعدُ رفيعاً جدّاً بحيث لم ير مثله بالعين المجرّدة من قبل فلا عبرة بالبيّنة ، و إلا يؤخذ بها ولا أثر لإخبار الفلكي.

60
السؤال :

ذكر سيدنا المرجع (دام ظله) أن الهلال لا يثبت بإخبار الفلكيين ، مع أن علم الفلك يقوم على أسس علمية متينة وحسابات رياضية دقيقة ، ونسبة احتمال الخطأ فيها لا تكاد تذكر ، ولا يزال الفلكيون يعدّون جداول شروق الشمس والقمر وسائر الكواكب السيّارة المعروفة في المجموعة الشمسية ، ويلاحظ أنها في نهاية الدقّة بحيث لم تتخلف عن الواقع ــ وعلى الأقل خلال هذا القرن ــ ولا مرة واحدة .وأيضاً أن أرصاد علماء الفلك بخصوص وقت دخول القمر في المحاق وخروجه والوقت المحدّد لرؤيته ومقدار بعده الزاوي مقاساً بالدرجات القوسية عن الشمس ومقدار ارتفاعه فوق الأفق مقاساً بالدرجات القوسية و رصد بعده الأقصى عن الأرض و بعده الأدنى عنها كلها معلومات دقيقة يقينية معروفة لعلماء وطلاب علم الفلك وليست من قبيل الظنيات.
وعلى ذلك فلماذا لا يتم الاعتماد على إخبار الفلكيين الثقات عن ولادة الهلال للحكم بدخول الشهر الجديد ؟

الجواب :

إن المستفاد من الأدلّة الشرعية كون العبرة في بداية الشهر القمري بظهور الهلال على الأفق بنحو قابل للرؤية بالعين المجرّدة لولا الغيم ونحوه من الموانع الخارجية ، فلا تكفى ولادة الهلال وكونه موجوداً على الأفق ولكن بنحو غير قابل للرؤية مطلقاً أو بنحو غير قابل للرؤية إلا بالأدوات المقربّة والرصد المركّز.
وعلى هذا الأساس فإن إخبار الفلكيين عن ولادة الهلال وخروجه عن المحاق مما لا ينفع في الحكم بدخول الشهر القمري الجديد وإن كان معتمداً على الحسابات الرياضية القطعية .
وأما إخبارهم عن إمكانية رؤية الهلال بالعين المجرّدة في مناطق معينة إما مطلقاً أو في الأجواء المثالية ــ كما يعبّرون ــ فهو يعتمد على عنصرين :
أحدهما : المحاسبات الفلكية الخاصّة بوضع الهلال في تلك المناطق ، أي من حيث عمره ودرجة ارتفاعه عن الأفق ومقدار بُعده الزاوي عن الشمس ونحو ذلك من العوامل المؤثرة في الرؤية .
وثانيهما : التجارب الفلكية المعتمدة على رصد الهلال ميدانيّاً للتحقق من أدنى الشروط المطلوبة لرؤيته بالعين المجرّدة ، أي من حيث العمر والارتفاع والبعد عن الشمس وغير ذلك.
وهذا ما اختلفت بشأنه آراء الفلكيين ، مثلاً بنى بعضهم على إمكانية رؤية الهلال وهو بعمر (۱٤) ساعة في حين اشترط آخرون أن يكون في الحد الأدنى بعمر (۱٦) ساعة ، وقال بعضهم (۱۸) ساعة وقيل غير ذلك. وأيضاً ادّعى بعضهم إمكانية رؤية الهلال وهو بارتفاع (٤) درجات على الأفق حين غروب الشمس ، وقال آخرون أن الحد الأدنى من الارتفاع المطلوب لرؤيته هو (٥) درجات ، وقال جمع أنه (٦) درجات وقيل غير ذلك ، وهكذا الحال في سائر العوامل المؤثّرة في الرؤية .
وعلى ذلك فلا سبيل للمكلف إلى الأخذ بإخبار الفلكيين من إمكانية رؤية الهلال في منطقة كذا وكذا مما لا يتأكد من ظهور الهلال فيها بنحو قابل للرؤية بالعين المجرّدة ، للنصوص الدالة على النهي عن الاعتماد على الرأي و التظني في أمر الهلال كقول الباقر (ع) ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس هو بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية) (۱).
نعم إذا حصل للمكلّف العلم أو الاطمئنان ــ ولو من خلال التجربة والممارسة ـ بأن الهلال الموجود على الأفق المحلّي بحجم كذا وبارتفاع كذا وبسائر الخصوصيات المؤثرة في الرؤية قابل لأن يُرى بالعين المجردة وإنما لم يُرَ بسبب السحاب أو الضباب أو الغبار أو نحوها يلزمه العمل بموجب ما حصل له من العلم أو الاطمئنان .
---------
(۱) تهذيب الأحكام ج٤ ص ۱٥٦ .

عدد أسطر اللائحة: