أنت هنا: الرئيسية مرجعية السيد السيستاني أجوبة استفتانات الدية سید علي الحسیني السیستاني
 
 

أجوبة استفتانات

: الدية

الصفحة 2 من 2

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
31
السؤال :

اذا اعطی الطبیب عند علاجه لمریض بالقلب جرعة دواء كبیرة وتوفي المریض بعد دقائق فما هو الحكم المترتب علی الطبیب؟

الجواب :

اذا كان الدواء سبباً للوفاة فالطبیب ضامن لدیته الا اذا تبرا قبل العلاج من الضمان وبذل جهده وكان حاذقاً.

32
السؤال :

لي اخ قام بقتل شخص لايعرفه ولايعرف اهله عمداً وبعد فترة احس بالذنب واراد ان يستغفر الله ويتوب عن ذنبه فما هو حكمه وهولايعرف المقتول ولا اهله ؟

الجواب :

إذا يأس من الوصول الى ورثة المقتول وجب التصدق بالدية على الفقراء المستحقين شرعاً ، إضافة الى كفارة القتل العمدي .

33
السؤال :

ما حكم من يضرب زوجته في حالة الغضب أو غيرها ؟

الجواب :

لا يجوز ، وإذا أوجب الاحمرار أو الاسوداد وجبت الدية ، ولها أن ترفع شكوى بذلك إلى الحاكم الشرعي .

34
السؤال :

أنا كنت معلمة في إحدى المدارس وكنت أمارس مع التلاميذ أسلوب الضرب لدرجة الاحمرار ولكني كنت في البداية لا أعرف بأن ممارسة ضرب التلاميذ لا تجوز ، ولكن بعد سنتين أو أقل من فترة التعليم قرأت في فتاوى سماحتكم : لا يجوز ضرب الطلاب لدرجة الإحمرار فما حكمي الان ؟

الجواب :

دية كل احمرار في الوجه دينار ونصف وفي البدن نصفه ، والدينار ثلاثة ونصف غرام تقريباً من الذهب ، والواجب دفع المقدار المتيقن ، ولا يجب دفع المشكوك ، ومن عرفته وجب الدفع إليه أو استرضاؤه ومن لم تعرفيه أو يئست من العثور عليه وجب التصدق بدلاً عنه .

35
السؤال :

ما حكم المراة التي تقتل جنينها بسبب الخلاف مع زوجها و باوامر من اهلها لكي توًذي زوجها ؟

الجواب :

فعلت حراما، و اذا كانت هي المباشرة للاسقاط دون الطبيبة فعليها الدية للاب و الا فعلی الطبيبة و يحق لذوي الدية العفو عنه .

36
السؤال :

ما هي دية اجهاض الجنين في اسبوعه الخامس و الى من تدفع هذه الدية ؟

الجواب :

اذا باشره الطبيب و المضمّد فالدية للاب و الام لهما العفوعنه و ان باشرته الام فالدية للاب و له ان يعفو عنها .

37
السؤال :

ما هو تعريف الدية؟

الجواب :

مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتول .

38
السؤال :

كم تبلغ دية اسقاط الجنين اذا كان عمره شهر و نصف؟

الجواب :

مهما يكن فهو على ذمة المباشر للاسقاط من المضمدة أو الطبيبة لأبويه و لهما العفو عنها.

39
السؤال :

إمرأة ميتة وحين تغسيلها سقطت من المرأة التي تغسّلها علی الأرض وكسرت يدها، ما هو حكم المرأة المغسّلة؟

الجواب :

يثبت عليها الدية.

40
السؤال :

دیة القتل او الدهس اذا قسمت علی الورثة فهل یجب فیها الخمس في راس السنة الخمسیة لكل منهم اذا بقي من حصته شيء منها؟

الجواب :

لا یجب فیها الخمس.

41
السؤال :

ما مقدار دية انتهاك حرمة بيت المسلم بتعبير العشائر ( دوسة البيت ) الذي يؤدي إلى ارعاب العائلة سواء كان بالسلاح أم بغيره ؟

الجواب :

يُرفع الأمر في هذا وأمثاله إلى الحاكم الشرعي فيقوم بتعزير الجاني بحسب ما يراه من المصلحة من الغرامة المالية او غيرها من أنواع العقوبات بعد إثبات الموضوع . ولا بأس بتصالح الطرفين وتراضيهما على مبلغ معيّن .

42
السؤال :

ما هو حكم ضرب الطالب ، وما هي قيمة الدية علماً اني اعمل معلمة في إحدى المدارس الابتدائية ؟

الجواب :

إذا كان ذلك لغرض التأديب فلا يجوز ان يتعدى ثلاث ضربات وان لا يكون مبرّحاً ولو أدى إلى احمرار الوجه فديته دينار ونصف من الذهب المسكوك او ما يعادله ، ولو كان الاحمرار في البدن فديته ثلاثة ارباع الدينار . علماً ان الدينار يساوي ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك.

43
السؤال :

إذا قتل الزوج زوجته قتلاً غير متعمد وكان لديهم أطفال :

۱- هل يجوز أخذ الدية من قبل أهل الزوجة ؟

۲- وإذا أخذت الدية فمن هو أحق بها ؟

۳- هل للزوج ان يرث من زوجته المقتولة ؟

٤- من هو أحق بأرثها ؟

٥- هل يجوز لأهل الزوجة أخذ الأطفال مع رفض الأب ؟

٦- هل يجوز لولي المقتولة أخذ الدية مع علمه بأن الدية سوف تقسم على أفراد عشيرته حسب العرف الجاري عند العشيرة ؟

۷- هل ان هذا العرف موافق للشريعة أم مخالف لها ؟

الجواب :

۱ ـ نعم يجوز .

۲ ـ أبوها وأطفالها .

۳ ـ لا يرث منها شيئاً من الدية وإنما يرث من باقي التركة .

٤ ـ أبواها وأطفالها وزوجها بالنسبة إلى غير الدية .

٥ ـ لا يجوز .

٦ ـ نعم يجوز له ذلك .

۷ ـ هذا العرف مخالف للشريعة .

44
السؤال :

امرأة حامل راجعت طبيبة لفحصها فأحالتها الطبيبة إلى الفحص بجهاز السونار . فكان التقرير الطبي من الطبيبة المشرفة على السونار ان الطفل ميت وتمت عملية إسقاط الطفل على ضوء تقرير الطبيبة المشرفة على جهاز السونار . وبعد عملية الإسقاط تبين إن الحمل كان توأم أحدهما حي والآخر ميت . فما الحكم المترتب على الطبيبة المشرفة على جهاز السونار والتي تمت عملية الإسقاط على ضوء تقريرها ؟

الجواب :

في مفروض السؤال إن الطبيبة المشرفة على جهاز السونار ( ضامنة لديّة الجنين الذي تسبّبت في وفاته إستناداً إلى تقريرها .

45
السؤال :

بناءً على الدعوى المقامة امام هذه المحكمة من قبل المدعيين يحيى حمزة محمد اصالة عن نفسه وحسب وصايته الجبرية على اولاده القاصرين على المدعى عليه السيد المدير العام للشركة العامة لهيئة الكهرباء اضافة لوظيفته يطلبون فيه تعويضاً عن الاضرار التي لحقت بهم وذلك نتيجة لوفاة المجنى عليه ولدهم نتيجة لعدم صيانة الاسلاك الكهربائية من قبل المدعى عليه يرجى بيان رأيكم الشرعي بموضوع التعويض في مسألة مصاريف الفاتحة وفيما إذا كانت تحتسب من مبلغ الدية (التعويض) من عدمه ؟

الجواب :

إن كان من وظيفة الشركة العامّة لهيئة الكهرباء صيانة الاسلاك وقد قصّرت في أداء وظيفتها وحصلت الوفاة بسبب هذا التقصير وكان المتوفّى غير ملتفتٍ لخطورة هذه الاسلاك ولم يكن عابثاً عند التعامل معها فالشركة ضامنة لديّة المتوفى ومقدارها ٥۲٥٠ مثقالاً من الفضة او ما يساوي قيمتها من العملة المتداولة وتوزّع على الورثة حسب حصص الإرث ولا يضاف إلى الديّة المذكورة مصاريف الفاتحة او غيرها .

46
السؤال :

المثقال الفضي المذكور في الدية يساوي كم غرام ؟

الجواب :

يقدّر المثقال المذكور بما وقع التعارف عليه في السوق .

47
السؤال :

بعد سقوط النظام قام بعض الأشخاص الذين قتل أبنائهم بمطالبة الذين شاركوا او تسببوا في قتل ابنائهم فهل يجب على أفراد عشيرة الجاني دفع الديّة لأولياء المقتول أم تكون الديّة على القاتل او المتسبب فقط ؟

الجواب :

المتعمد في القتل يثبت عليه القصاص فاذا توافق مع اولياء المقتول على أداء الدية فهو الملزم بها وأما التسبب في القتل بمثل كتابة (التقرير) ونحو ذلك فلا يوجب ثبوت الدية .

عدد أسطر اللائحة: