الجواب :
اذا وجدت قرينة على ان السائل يطلب فتوى مقلده جاز له بيانها بنحو لا يستفاد منه تقريره على تقليده ان كان على خطأ فيه ، وان وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول اجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك ، وفي الصورتين اذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب ، واذا لم توجد قرينة على ماتقدم فله ان يجيب بموجب فتوى من يرد حجية فتواه في حق السائل وليس له ان يجيب بموجب فتوى من يرى ان عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية الا مع اقامة القرينة على ذلك .