الجواب :
إذا كان قد ملّكها المبلغ المودع قبل توديعه ـ بهبة مقبوضة أو صلح أو نحوهما ـ فهي وان كانت مستطيعة مالياً الا انه مع ذلك لم يكن يجب عليها الحجّ لفرض عدم السماح لها بالذهاب قبل وصول دورها، نعم إذا فرض انها كانت متمكنة من سحب المبلغ المودع والاضافة اليه بما يجعله وافياً بتكاليف الذهاب إلى الحجّ من طريق آخر من دون ان يكون ذلك مجحفاً بحالها كانت تعتبر مستطيعة للحجّ فيجب اداؤه عنها بعد وفاتها.
وإذا لم يكن الزوج قد ملّك المبلغ المودع لزوجته وانما قصد بذل الحجّ لها عند مجيء دورها لم يستقرّ عليها الحجّ على كلّ تقدير.