أجوبة استفتانات

: الحج النيابي

الصفحة 1 من 2

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل یمكن لشخص ان یحج عن نفسه اذا كان نائبا عن شخص متوفي كان مستطیعاً مادیا و بدنیا و لكن لم یظهر اسمه في القرعة حتی توفي؟

الجواب :

إذا كان الحج مستقراً علیه و أردت أن تؤدي عنه حجة الاسلام لم یمكن نیة الحج عنه و عن نفسك علی سبیل التشریك، و كذا لو إحتملت إستقرار الحج علی ذمته و أردت تفریغ ذمته عنه، نعم إذا أردت الحج المندوب عنه أمكن تشریك نفسك فیه.

2
السؤال :

نویت أن أحج عن أخي المتوفي حج مندوب لانه لم یكن مستطیعا من الحج حتی توفي فهل یمكنني الحج عن نفسي أیضا و هل یمكنني الحج نیابة عن الائمة المعصومین (ع) و اذا كان ذلك ممكنا فما هي صیغة النیة علما اني قد حججت ثلاث مرات؟

الجواب :

یجوز أن تحج عن نفسك أو نیابة عن الائمة المعصومین (علیهم السلام) أو عن أخیك و یجوز التشریك بین عدة أشخاص أو تشریك النفس مع شخص أو أشخاص آخرین.

3
السؤال :

إنني دائماً أوفق ولله الحمد للذهاب الحج أحیانا نیابة وأحیانا حجة لي والحكومة السعودیة تعطي تراخیص لكل شخص حجة كل خمس سنوات وأنا أذهب بدون ترخیص وكل عام تختلف الطرق من الدخول لمكة قبل یجزی ان نحل من الاحرام قبل نقطة التفتیش اذا تیقنا بانهم سوف یمنعونا من دخول مكة بالاحرام؟ وهل علینا كفارة من ذلك؟

الجواب :

یجوز الاحرام للحج النیابي وإن علم أنه سیضطر الی لبس المخیط والاستظلال المحرم ولكن تثبت علیه الكفارة علی الاحوط علماً إنا لا نرخص في مخالفة الضوابط المنظمة لموسم الحج وفق ما تقتضیه مصلحة الحجاج إذا كانت العدالة تراعی في تطبیقها.

4
السؤال :

ما هي احكام النيابة عن الغير ؟

الجواب :

للنيابة عن الغير أحكامها الخاصة بها وهي :

۱ - لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه. فتصح نيابة الرجل عن المرأة وتصح نيابة المرأة عن الرجل.
۲ - يعتبر في النائب أن يكون بالغاً عاقلاً ولكن تصح نيابة الصبي المميّز في الحج المندوب. ويعتبر على الأحوط أن يكون إماميا. ولا تصح الإجارة إذا كان النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه. ولكن يصحّ حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه ويستحق النائب أجرة المثل.
۳ - إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله هو سواء أكانت النيابة بأجرة أم بتبرع.
٤ - تجوز في النيابة أن ينوب شخص واحد عن جماعة في الحج المندوب.
٥ - الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميت وعن الحي إذا كان غائباً عن مكة. أو كان حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف.
٦ - إذا أراد شخص الحج نيابة عن غيره بأجرة أو تبرعاً فعليه أن يأتي بالمناسك وفق تقليد نفسه لا وفق تقليد المنوب عنه. إلاّ إذا كان أجيراً وطلب منه أن يأتي بالحج بكيفية خاصة فعليه أن يعمل بها إلاّ إذا تيقن بعدم صحته.
۷ - يجب على ورثة المستطيع الذي لم يوفق للحج حتى توفي وكانت لديه تركة أن يستنيبوا من يحج عنه من أصل مبلغ التركة قبل قسمتها على الورثة لأن الحج بمثابة الدَيْن.
۸ - يجب على من كان مستطيعاً مادياً وعاجزاً عن أداء الحج لمرض أو شيخوخة أن يستنيب غيره لأداء الفريضة نيابة عنه.

5
السؤال :

هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحجّ على طبق تقليده أو لابد من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه؟

الجواب :

يعمل على طبق تقليد نفسه، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحا أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.

6
السؤال :

هل يجوز ان ينوب الشخص عن اكثر من واحد في العمرة المفردة المندوبة؟

الجواب :

يجوز .

7
السؤال :

هل يجوز الإتيان بالحجّ النيابي عن عدة أشخاص وهل يفرق في ذلك كون بعضهم أو جميعهم أموات؟

الجواب :

لا بأس بذلك في الحجّ المندوب مطلقاً ولا يجوز في الواجب إلا في مورد واحد مذكور في المسألة ۱۲٦ من المناسك.

8
السؤال :

إذا استأجر من لا تصحّ منه النيابة ـ على الاحوط ـ جهلاً منهما فهل يستحق الاُجرة؟

الجواب :

إذا علم المستأجر عدم تمكّن الاجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره ـ وان كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله ـ فالإجارة صحيحة، ويستحق تمام الأجرة المسماة، وأما إذا كان يجهل ذلك فان كان المستأجر عليه العمل الكامل لم يستحق شيئاً وان كان هو العمل الموجب لفراغ ذمّة الميّت فلا بد من التراضي بصلح ونحوه.

9
السؤال :

من استؤجر في البلد للعمرة المفردة المندوبة هل يحق له ان يؤدي العمرة لنفسه أوّلاً ثم يحرم من أدنى الحل للعمرة المستأجرة؟

الجواب :

يحق له ذلك إلاّ إذا كان المستأجر عليه - بموجب الانصراف أو غيره من القرائن - هي العمرة البلدية أو العمرة الاولى التي يدخل باحرامها في مكّة المكرمة أو نحو ذلك.

10
السؤال :

المستأجر لاداء الحجّ عن الميّت هل يجب عليه أن يزور النبي والائمة نيابة عنه وكذا بالنسبة إلى زيارة بقية المشاهد في المدينة المنورة ومكة المكرمة؟

الجواب :

يلزمه زيارة النبي (ص) والأئمة (ع) من حيث إندراجها في العمل المستأجر عليه عند الاطلاق، واذا كانت هناك زيارات اخرى يتعارف قيام الحجّاج بها بحيث يشملها عقد الايجار مع الاطلاق لزمه الإتيان بها أيضاً، وإلاّ لم يجب.

11
السؤال :

إذا استؤجر لأداء الحجّ عن الغير وبعد ادائه اعمال عمرة التمتّع فسخ المستأجر الاجارة ـ لغبن أو نحوه ـ فما هو تكليف الاجير؟

الجواب :

يجب عليه الإتيان بمناسك حجّ التمتّع أيضاً الا إذا لم يكن متمكّناً منه أو كان حرجياً عليه بحد لا يتحمّل عادة فانه يجوز له في هذه الصورة ان يترك الحجّ والاحوط الاولى عندئذ ان يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته.

12
السؤال :

إذا استؤجر للنيابة عن غيره في الحجّ فهل له أن يستأجر شخصاً آخر لأدائه؟

الجواب :

إذا لم يشترط عليه المستأجر أداءه بنفسه لا صريحاً ولا إنصرافاً جاز ولكن لا يجوز أن تكون الأجرة في إجارة غيره أقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.

13
السؤال :

هل تجوز نيابة أقطع الرجل أو اليد في الحجّ من حيث النقص في وضوئه وسجوده؟

الجواب :

لا نقصان في وضوئه، نعم صلاته ناقصة من حيث عدم السجود فيها ببعض المساجد، ومن هنا يشكل الاجتزاء بعمله في تفريغ ذمّة المنوب عنه.

14
السؤال :

هل تصحّ استنابة المرأة عن الرجل في حجّ التمتّع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من أداء عمرة التمتّع لطرو الحيض وإنقلاب حجّها إلى حجّ الإفراد؟ ولو أستنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزئ عملها عن المنوب عنه؟

الجواب :

إذا لم يحصل الإطمئنان بعدم تمكنها من حجّ التمتّع فالأقرب جواز استنابتها والإجتزاء بعملها ولو في صورة طرو الإنقلاب.

15
السؤال :

إذا استؤجر للحجّ عن غيره فنسى وأحرم لنفسه وتذكر بعد التلبية فهل يصح عن نفسه وعلى هذا التقدير هل يمكن العدول بالنية؟

الجواب :

يصح عن نفسه مع انمحاء نيّة الحجّ عن الغير من قلبه حين الإحرام ولا يصح منه العدول في النيّة كما لا يجوز له الاعراض عن الإحرام، نعم إذا اتى باعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يرجع إلى ان انقضى الشهر الذي اتى فيه بعمرة التمتّع تبطل عمرته فيجوز له الذهاب إلى بعض المواقيت والاحرام لعمرة التمتّع عن المنوب عنه.

16
السؤال :

نرجو من سماحتكم تعيين موارد لزوم قصد النائب في الحجّ عن نفسه وموارد لزوم قصده عن المنوب عنه؟

الجواب :

يقصد النائب النيابة في جميع مناسك عمرته وحجّه بلا استثناء.

17
السؤال :

هل يجوز الاتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن واهداء ثوابها للوالدين ان لم يكونا مسلمين؟

الجواب :

لا يحرم اهداء ثوابها اليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما.

18
السؤال :

المرحوم السيد الخوئي (قده) يحتاط في النائب عن الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ ان يكون صرورة فلو استأجر العاجز شخصاً ثم تبين بعد اداء الحجّ انه لم يكن صرورة فما هو تكليفه؟

الجواب :

المختار كفاية استنابة غير الصرورة، ولو اراد الاحتياط فعليه ان يستنيب الصرورة.

19
السؤال :

يرجّح بعض الناس في الاستنابة للحجّ ان يستأجر من سبق له الحجّ مرة أو اكثر فهل هذا راجح شرعاً؟

الجواب :

بل الراجح ان يستناب الصرورة عمن استقرّ عليه الحجّ فمات وكذلك الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ، ولكن قد يختار غير الصرورة لأنه في الغالب يكون مظنة لأداء المناسك بصورة اضبط لإلمامه عملاً بها.

20
السؤال :

من استقرّ عليه الحجّ ثم زالت عنه الاستطاعة هل يجوز أن يستأجر نائباً؟

الجواب :

إذا لم يكن قادراً على الحجّ لنفسه ولو متسكعاً تصحّ إجارته للحجّ عن الغير.

21
السؤال :

متى تجب الاستنابة في الحج ؟

الجواب :

تجب الاستنابة في الحج « أي إرسال شخص للحج عن غيره » في حالات ثلاثة :

« الأولى »:إذاكان الشخص قادراً على تأمين نفقات الحج ، ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض أو أي عائق آخر .
« الثانية » : إذا كان متمكناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه لسبب من الأسباب بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً .
« ثالثاً » : إذا كان متمكناً من أداء الحج ولم يحج حتى مات فيجب أن يستأجر عنه ــ من تركته ــ من يحج عنه .

22
السؤال :

والدي رجل كبير السن عمره بالثمانين وهو على قيد الحياة هل يجوز له ان يوكل شخصاً آخر في اداء فريضة الحج نيابة عنه. علماً انه لم يؤدي هذه الفريضة سابقاً؟

الجواب :

اذا كان موسراً أو أستقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة.

23
السؤال :

بعثت المرحومة الوالدة للحج عام ۱۹۸٠ ولكن المرحومة أمية أي لا تقرأ ولا تكتب بل ولا تحسن قراءة سورة الحمد فهل لي أن أحج نيابة عنها لهذا العام؟

الجواب :

لا بأس بأن تحج عنها نيابة بقصد ما في ذمتها الأعم من الوجوب والاستحباب.

24
السؤال :

اضطررنا الى ارسال مبلغ مع جماعة مبلغ ست اوراق للحج نيابة عن والدنا المتوفي وقد قالوا بأنهم سوف يعطوه لطلاب علم هناك في السعودية ليحجوا له نيابة اتصلوا من هناك وقالوا لا يقبلون ان يعملوا له طواف النساء فقط هي حجة الوداع فما حكم هذه الحجة؟

الجواب :

في مفروض السؤال لا تصح النيابة ولا تجزي عن المنوب عنه .

25
السؤال :

شخص اجر نفسه للنيابة عن الغير إجارة مقيدة بالسنة الحالية ثم حصلت له الاستطاعة في نفس السنة بهبة من اخيه ولأنه كان واثقا من تمكنه من أداء الحج لنفسه في عام لاحق فقد عمل بمقتضى الاجارة وحج نيابة فتبين فيما بعد أنه كان مخطأ بوثوقه فلم يتمكن من الحج عن نفسه فهل يستقر الحج بذمته أم لا؟

الجواب :

إذا كان واثقا من أدائه في عام لاحق جاز له الحج نيابة وإلا فالنيابة باطلة.

26
السؤال :

لو نذر العاجز الحج، هل يجب عليه أن يستنيب أحدا أم يسقط النذر، وما اذا لو عجز بعد النذر ؟

الجواب :

يسقط حتى لو طرأ العجز.

27
السؤال :

هل يجوز لمن وجبت عليه حجة الاسلام أن يحج نيابة عن غيره في حالة كونه غير مستطيع في ذلك العام؟ وهل يجوز له التطوع ؟ وماذا لو كان الحج واجبا عليه بنذر أو افساد ؟

الجواب :

أ - يجوز اذا لم يكن قادرا على الحج لنفسه.
ب - لايجوز.
ج - لايجوزاذا كان النذر معينا في تلك السنة.
د - لايجوز.

28
السؤال :

هل يجوز ان احج نيابة عن والداي المتوفيان في حجة واحدة (لم يحجا في حياتهما) خصوصاً وان كلفة السفر الى الحج لهذا العام تكلف ثلاثة الآف دولار لشخص واحد وهذا مبلغ لا اتمكن ان اسدده لشخصين؟ اذا كان الجواب "يجوز" فهل مراسيم الحج وذبح الضحية اقوم بأدائها كما كان لشخص واحد ام لشخصين

الجواب :

لا يجوز الحج عن شخصين اذا اريد به الحج الواجب نعم يجوز في المستحب ولا يحتاج الى تعدد الهدي.

29
السؤال :

اديت بفضل الله عام ۱٤۱۳ هـ فريضة الحج وكان عمري ۳۹ عاماً وانا الان نويت الذهاب واكملت متطلبات الحصول على الموافقة بعد التمديد منه سبحان وتعالى بالفوز بالقرعة. هل افضل ان اتوجه للحج بنية النيابة عن والدي المرحوم؟ ام افضل لي ان اتوجه بنية الحج عن نفسي سيما وان الحج في المرة الاولى كنت غير متأكداً من اتمامه بالوجه المثالي الاحسن والاكمل واداء نوافله؟

الجواب :

الأفضل أن تحجّ عن والدك والأحوط (مع احتمال عدم صحة الحج عن نفسك احتمالاًمعتداًَ به) أن تحجّ عن نفسك وان كان عملك محكوماً بالصحّة شرعاً.

30
السؤال :

هل هناك اشكال بنیابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد میتّ او حيّ؟

الجواب :

لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي ـ تبرعاً أو بالإجارة ـ فيما إذا كان الحج مندوباً، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدداً، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر ـ مثلاً ـ أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز ـ حينئذ ـ استئجار شخصين أحدهما لاحد الواجبين والآخر للآخر.
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب .
بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الإسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حج أحدهما.

عدد أسطر اللائحة: