الجواب :
الزواج عمل محبوب لله عزّ وجل، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: (وَمِنْ اَياتِهِ أن خَلَقَ لَكُم مِنْ أنفُسِكُم أزواجاً لِتَسكنوا اِليْها وَجَعَلَ بَيْنكُم مَوَدّةٌ وَرحمَة). وقال تعالى في موضع اَخر من كتابه الكريم: (هو الذي خَلَقَكم مِنْ نفسٍ واحِدَةٍ وَجعلَ مِنْها زَوْجَها ليسكنَ اِليها).
وروى الاِمام الباقر عليه السلام عن جدِّه رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: «ما بُني بناء في الاِسلام أحبُّ الى الله عزّ وجل من التزويج» وقال صلى الله عليه وآله: «تَزوّجوا وزوِّجوا».
ونقلت لنا كتب الحديث عن الاِمام علي بن ابي طالب عليه السلام انّه قال: «تزوّجوا فاِن التزويج سُنّة رسول الله صلى الله عليه وآله فانّه كان يقول: من كان يحب أن يتبع سنّتي فاِن سنّتي التزويج».
وعن الاِمام أبي عبدالله عليه السلام انّه قال: «من أخلاق الاَنبياء حبُّ النساء» وعنه عليه السلام: «ركعتان يصليهما المتزوّج افضل من سبعين ركعة يصليها أعزب».
وحكي انّه روى عن أبيه الاِمام الباقر عليه السلام انّه قال: «ما اُحبَ أن لي الدنيا وما فيها وأنّي بت ليلة وليست لي زوجة».
وروي عن الاِمام الكاظم عليه السلام انّه قال: «ثلاثة يستظّلون بظلّ عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل اِلاّ ظله: رجل زوّج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرّاً».
وهناك غير هذه الاَحاديث ما يشير الى اِستحباب الزواج وكراهيّة العزوبيّة للرجل والمرأة.
ــ نعم كراهيّة العزوبة للرجل المرأة معاً، فهناك من الاَحاديث ما يدعو المرأة الى الزواج ويحثُّ عليه..
فقد روي عن الاِمام أبي عبدالله عليه السلام انّه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله النساء أن يتبتَّلن ويعطِّلن أنفسهن من الاَزواج».
بل اكثر من ذلك فهناك من الاَحاديث ما يدعو الى تعجيل زواج البنت وعدم تأخيرها، فقد ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله قوله: «من بركة المرأة سرعة تزويجها».۲
السؤال :
هل يجوز لمن يريد ان يتزوج امرأة ان ينظر الى محاسنها ؟
الجواب :
يجوز لمن يريد ان يتزوج امرأة ان ينظر الى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط ان يكون ذلك باذنها ورضاها. نعم يشترط: ان لا يكون بقصد التلذذ الشهوي وان علم انه يحصل بالنظر اليها قهراً. وان لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه. كما يشترط ان لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدة واخت الزوجة. ويشترط ايضاً ان لا يكون مسبوقاً بحالها، وان يحتمل اختيارها وإلاّ فلا يجوز، والاحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرر النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى.