الجواب :
الشراب المتخذ من الشعير المسمی بـ (الفقاع) حرام بلا اشكال ونجس علی الاحوط لزوماً وهو يوجب النشوة عادة لا السكر والظاهر ان ذلك من جهة ضئالة نسبة الكحول فيه.
فان كان الشراب المذكور يصنّع خالياً من الكحول تماماً وبالتالي لا يصدق عليه اسم الفقاع عرفاً فلا بأس به والا فهو حرام ولا يجدي تخليصه من الكحول بعد تصنيعه.