أنت هنا: الرئيسية مرجعية السيد السيستاني أجوبة استفتانات الزكاة سید علي الحسیني السیستاني
 
 

أجوبة استفتانات

: الزكاة

الصفحة 1 من 2

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل يشترط في من تدفع إليه الزكاة أن يكون مؤمناً ؟

الجواب :

يشترط في من تدفع إليه الزكاة أن يكون مؤمناً ، وأن لا يصرف الزكاة في المعاصي ، والأحوط لزوماً أن لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات .
ويشترط أيضاً أن لا يكون ممن تجب نفقته على دافع الزكاة كالزوجة وأن لا يكون المستحق هاشمياً إذا لم يكن دافع الزكاة هاشمياً مثله .

2
السؤال :

هل تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة والحلي المصنوعة منهما ؟

الجواب :

لا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة والحلي المصنوعة منهما ، كما لا تجب في العملات النقدية الذهبية والفضية الخارجة عن التعامل بها في البيع والشراء ــ كالليرات العثمانية التي قد تتخذها النساء للزينة ــ وأيضاً لا تجب الزكاة في العملات الورقية والفلزية المصنوعة من غير الذهب والفضة كما هي المتداولة في عصرنا الحاضر .

3
السؤال :

هل يجوز للزوجة دفع الزكاة لزوجها ؟

الجواب :

يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج، ولو كان للإنفاق عليها.

4
السؤال :

هل يضر صدق عنوان الفقير على امتلاكه دار السكنى والسيارة المحتاج اليها حسب حاله ؟

الجواب :

لا يضر بصدق عنوان (الفقير) امتلاكه دار السكنى والسيارة المحتاج إليها بحسب حاله ــ ولو لكونه من أهل الوجاهة الاجتماعية ــ وكذا سائر ما يحتاج إليه من وسائل الحياة اللائقة بشأنه من الثياب والألبسة الصيفية والشتوية، والكتب العلمية، وأثاث البيت من الفرش والأواني والثلاّجة وغسالة الملابس ووسائل التكييف وغير ذلك.
نعم إذا كان عنده من المذكورات أزيد من مقدار حاجته وكانت الزيادة تفي بمؤونته لم يعد فقيراً، بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته لم يجز له الأخذ من الزكاة فيما إذا بلغت الزيادة حدّ الإسراف ــ بأن خرج عما يناسب حاله كثيراً ــ وإلا جاز له أخذها، وكذا الحكم في الفرش والسيارة وغيرهما من أعيان المؤونة إذا كانت عنده وكان يكفيه الأقل منها.

5
السؤال :

ما هو الفرق بين الفقير والمسكين في اداء الزكاة ؟

الجواب :

كلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، والثاني أسوأ حالاً من الأول كمن لا يملك قوته اليومي، والغني بخلافهما فإنه من يملك مؤونة سنته إمّا فعلاً ــ نقداً أو جنساً ــ ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يفي هو أو وارده بمؤونته ومؤونة عياله، أو قوة بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة، وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلاً، لم يجز له أخذ الزكاة، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ.

6
السؤال :

ما المقصود من مصطلح المغرور في كتاب الزكاة ؟

الجواب :

المغرور هو المخدوع.

7
السؤال :

شخص يملك بستانا من النخيل وعنده فلاح مأذون بالبيع نيابة عنه فباع الفلاح التمر وهو على الشجر بعد أن تم خرصه (تقديره) بـ (مئة من) فلما جاء وقت قصاص التمر تبين ان التمر أزيد من (المائة من) التي تم التقدير عليها بل الزيادة على (المائة من) تبلغ حد النصاب وأزيد.
سؤالي هو:
۱- هل تجب الزكاة على المشتري أم على المالك؟
۲- في حال وجوب الزكاة على المالك هل تجب في (المائة من) فقط الذي تم البيع عليها أم على كل المحصول؟
۳- في حال وجوب الزكاة على المشتري هل تجب في (المائة من) فقط الذي تم البيع عليها أم على كل المحصول؟

الجواب :

اذا كان البيع بعد زمان تعلق الزكاة فالزكاة على المالك. وتجب في جميع المحصول.

8
السؤال :

هل التبرع للمسجد یعتبر زكاة؟

الجواب :

یعتبر من الزكاة بالمعنی العام.

9
السؤال :

ماهو الفرق بين الزكاة والخمس ؟

الجواب :

الزكاة تختلف عن الخمس في جهتین:

الاول : الاشیاء التي تجب فیها الزكاة تختلف عن الاشیاء التي یجب فیها الخمس فالزكاة واجبة في الغلات الاربع (الحنطة والشعیر والتمر والزبیب) وفي الانعام (الابل والبقر والغنم)وفي النقدین(الذهب والفضة المسكوكین بسكة رائجة) .
واما الخمس فتجب في الغنیمة الحربیة والمعدن والكنز والغوص والمال المختلط بالحرام وارباح المكاسب ولكل من هذه الاحكام شرائط وخصوصیات.
الثالي: في المستحق والمصرف فان مصرف الزكاة هم الفقراء والمساكین من غیر بني هاشم والغارمین وفي سبیل الله والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، اما مصرف الخمس فنصفه سهم الامام علیه السلام والنصف الاخر یعطی للفقراء من بني هاشم حیث ان الله تعالی حرّم علیهم الزكاة فاوجب لهم الخمس. في الحدیث (ان الله تعالی اكرم بني هاشم من الزكاة فاعطاهم الخمس بدلاً عن ذلك).
واما دلیل الخمس فالایة المباركة (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربی والیتامی والمساكین وابن السبیل).
والروایات الصحیحة الواردة عن الائمة الاطهار(ع) في المعدن والكنز والغوص وارباح المكاسب.

10
السؤال :

الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لاعلى وجه الإشاعة ، ولاعلى نحو الكلي في المعين ، و لاعلى نحو حق الرهانة ، ولاعلى نحو حق الجناية ، ولا على نحو الشركة في المالية ، بل على نحو آخر؟ ماهوهذا النحو الاخر؟

الجواب :

نحو آخر خاص بتعلق الزكاة فالانحاء المنفیة تستلزم احكاما یرفضها سماحة السید ویترتب علی هذا النحو احكام اخری ذكرها في هذه المسالة وغیرها.

11
السؤال :

اود اعرف فی غیبة الامام الی من نعطي الزكاة؟

الجواب :

تصرف الزكاة في ثمانیة موارد الفقراء والمساكین والعاملون علیها والمؤلفة قلوبهم والعبید و الغارمون وفي سبیل الله وابن السبیل .

ویجوز للمالك دفع الزكاة الی مستحقیها مع استجماع الشرائط ومنها الأیمان .

12
السؤال :

أود أن اسأل سماحتكم ما مفهوم زكاة المال وعلى من تجب؟

الجواب :

الزكاة من الواجبات الشرعية تجب في أربعة أشياء:

۱ـ الأنعام (الغنم، الأبل ، البقر).

۲ـ النقدين(الذهب والفضة المسكوكتين).

۳ـ الغلات (الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب).

٤ـ مال التجارة (وجوب الزكاة في هذا القسم مبني على الأحتياط) و لوجوب الزكاة شروط مذكورة في الرسائل العملية.

13
السؤال :

هل يجوز دفع الزكاة على شكل دفعات لشخص محدد أي على شكل راتب شهري ؟

الجواب :

لا تجب الزكاة إلا في موارد خاصة لا تشمل الأموال النقدية ولا يجوز في هذه الموارد تأخير الدفع بالكيفية المذكورة وكذلك لا يجوز ذلك بالنسبة إلى الخمس المتعلق بالأموال .

14
السؤال :

الزكاة متی تجب ؟

الجواب :

الزكاة لا تجب الا في اربعة اشياء وهي الغلات الاربع (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) والنقدين (الذهب والفضة) والانعام الثلاثة (الابل والبقر والغنم) ومال التاجر (على الاحوط وجوبا) هذا اذا بلغت حد النصاب (اي عددا معينا) ومرت عليها سنة كاملة .

15
السؤال :

انا امرأه حصلت علی الذهب وما يقارب الاربعين مثقال منه مهر ومنه من اهلي لكني من العراق وبسبب الظروف الامنية فكيف تكون الزكاة؟

الجواب :

لاتتعلق بها الزكاة ولايجب الخمس ما استفدت منه سنة تحصيله وكذا ما كان مهراَ.

16
السؤال :

ما هي السورة التي ذكرت مستحقي الزكاة؟

الجواب :

سورة التوبة / ٥۹ الآية .

17
السؤال :

على ماذا تجب الزكاة؟

الجواب :

تجب الزكاة في أربعة أشياء :

۱- في الانعام : الغنم بقسميها: المعز، والضأن ، والابل ، والبقر ، ومنه الجاموس.

۲- في النقدين : الذهب والفضّة.

۳- في الغلاّت : الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

٤- في مال التجارة على الاحوط وجوباً.

ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران :

الاول : الملكيّة الشخصيّة ، فلا تجب في الاوقاف العامّة ، ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أوالمساجد أوالمدارس ونحوها .

الثاني : أن لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً ، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص ، والمرهون وما تعلّق به حقّ الغرماء ، وأمّا المنذور التصدّق به ، فتجب فيه الزكاة ، ولكن يلزم أداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.

18
السؤال :

ما هي موارد صرف الزكاة ؟

الجواب :

تصرف الزكاة في ثمانية موارد ، إن شاء أعطى بعضها وإن شاء أعطى جميعها ، ونشير إلى بعضها:

۱و۲- الفقير والمسكين.

۳- الغارمون : من كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز أداء دينه .

٤- المؤلّفة قلوبهم : وهم طائفة من الكفار يتمايلون إلى الاسلام ، اويعاونون المسلمين باعطائهم الزكاة ، أويؤمن بذلك من شرّهم وفتنتهم ، وطائفة من المسلمين شكّاك في بعض ما جاء به النبي (ص) ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم ، أوقوم من المسلمين لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها ، ولا ولاية للمالك في صرف الزكاة على المذكورين في المورد الثالث والرابع ، بل ذلك منوط برأي الإمام (ع) أونائبه.

٥- في سبيل الله : أي المصالح العامة للمسلمين ، كبناء المساجد والجسور والطرق والمستشفيات وملاجئ للفقراء والمدارس الدينية ونشر الكتب الاسلامية المفيدة .

٦- العاملون عليها من قبل النبي (ص) أوالامام (ع) أوالحاكم الشرعي ، أونائبه .

۷- ابن السبيل .

۸- العبيد ، فيعتقون من الزكاة .

19
السؤال :

ما هي الشروط لدفع الزكاة الی مستحقیه؟

الجواب :

يجوز للمالك دفع الزكاة الى مستحقيها مع استجماع الشرائط الآتية:

(۱) الايمان ، ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره ، ويصرفها المالك على غير البالغ بنفسه ، أو بتوسط أمين ، أو يعطيها لوليه.

(۲) ان لا يصرفها الآخذ في حرام ، فلا يعطيها لمن يصرفها فيه ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ اعتبار ان لا يكون في الدفع اليه اعانة على الإثم واغراء بالقبيح ، وان لم يكن يصرفها في الحرام ، كما ان ـ الأحوط لزوماً ـ عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر ، أو المتجاهر بالفسق.

(۳) ان لا تجب نفقته على المالك ، فلا يعطيها لمن تجب نفقته عليه كالولد والأبوين ، والزوجة الدائمة ، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم ، فإذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد ان يعطي زكاته لها.

- يختص عدم جواز اعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر ، فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر ، كما إذا كان مديوناً أو ابن سبيل.

- لا يجوز اعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة اذا كان الزوج باذلاً لنفقتها ، أو كان قادراً على ذلك مع امكان اجباره عليه ، كما أن ـ الأحوط لزوماً ـ عدم اعطاء الزكاة للفقير الذي وجبت نفقته على شخص آخر مع استعداده للقيام بها من دون منة لا تتحمل عادة.

(٤) ان لا يكون هاشمياً ، فلا يجوز اعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من غيره ، وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وان كان الدافع اليه هو الحاكم الشرعي ، ولا بأس بأن ينتفع الهاشمي ـ كغيره ـ من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله ، ويستثنى مما تقدم ما إذا كان المعطي هاشمياً ، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله ، وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي جاز له الأخذ منها ولكن ـ الأحوط لزوماً ـ تحديده بعدم كفاية الخمس ونحوه والاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الامكان.

20
السؤال :

ما هو تعریفكم لزكاة مال التجارة؟

الجواب :

هو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على الأحوط ـ اداء زكاته ، وهي ربع العشر (۲.٥%) مع استجماع الشرائط التالية:

(الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل.

(الثاني): بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين.

(الثالث): مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.

(الرابع): بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.

(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.

(السادس): ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.

21
السؤال :

ما هو مقدار الزكاة في الغلات؟

الجواب :

يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية:

(الأولى): ان يكون سقيها بالمطر ، أو بماء النهر ، أو بمصّ عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج ، ففي هذه الصورة يجب اخراج عشرها (۱٠%) زكاة.

(الثانية): ان يكون سقيها بالدلو والرشا ، والدوالي والمضخات ونحو ذلك ، ففي هذه الصورة يجب اخراج نصف العشر (٥%).

(الثالثة): ان يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة ، وبالدلو أو نحوه تارة اُخرى ، ولكن كان الغالب احدهما بحد يصدق عرفاً انه سقي به ، ولا يعتد بالآخر ، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.

(الرابعة): ان يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك ، بان لا يزيد احدهما على الآخر ، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار ، ففي هذه الصورة يجب اخراج ثلاثة ارباع العشر (۷.٥%).

22
السؤال :

ما هو المعتبر في وجوب الزكاة في الذهب و الفضة؟

الجواب :

يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور:

(الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا تجب الزكاة في النقدين من اموال الصبي والمجنون.

(الثاني): بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما ، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صيرفياً ، ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة: مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا ، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( ٥‚۲%).

(الثالث): ان يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها ، فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة ، والحلي المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً او يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة.

وبذلك يعلم انه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية.

(الرابع): مضي الحول ، بان يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه اثناء الحول ، أو نقص عن النصاب ، او الغيت سكته ـ ولو بجعله سبيكة ـ لم تجب الزكاة فيه ، نعم لو ابدل الذهب المسكوك بمثله ، أو بالفضة المسكوكة ، أو ابدل الفضة المسكوكة بمثلها ، أو بالذهب المسكوك كلاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط الى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذٍ ، ويتم الحول بمضي احد عشر شهراً ، ودخول الشهر الثاني عشر.

(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول ، فلا تجب الزكاة في المغصوب والمسروق ، والمال الضائع فترة يعتد بها عرفاً.

23
السؤال :

ما هي الشروط في وجوب الزكاة في الانعام؟

الجواب :

يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام امور: فلا تجب بفقدان شيء منها:

(۱) استقرار الملكية في مجموع الحول ، فلو خرجت عن ملك مالكها اثناء الحول لم تجب فيها الزكاة ، والمراد بالحول هنا مضي احد عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر ـ وان كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه ـ وابتداء السنة فيها من حين تملكها وفي نتاجها من حين ولادتها.

(۲) تمكن المالك ، أو وليّه من التصرف فيها في تمام الحول ، فلو غصبت أو ضلت ، أو سرقت فترة يعتد بها عرفاً لم تجب الزكاة فيها.

(۳) السوم ، فلو كانت معلوفة ـ ولو في بعض السنة ـ لم تجب فيها الزكاة ، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً ، والعبرة فيه بالصدق العرفي ، وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول وان لم تكن امهاتها سائمة.

(٤) بلوغها حد النصاب.

24
السؤال :

ما هي الاشیاء التي تجب فيها الزكاة؟

الجواب :

تجب الزكاة في اربعة اشياء:

(۱) في الأنعام: الغنم بقسميها المعز والضأن ، والابل ، والبقر ومنه الجاموس.

(۲) في النقدين: الذهب والفضة.

(۳) في الغلاّت: الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب.

(٤) في مال التجارة على ـ الأحوط وجوباً ـ .

ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران:

(الأول): الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بان يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها.

(الثاني): ان لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً ، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص ، والمرهون وما تعلق به حق الغرماء ، وأما المنذور التصدق به فتجب فيه الزكاة ولكن يلزم اداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.

25
السؤال :

ما هو تعریفكم للزكاة؟

الجواب :

الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها ، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة ، وهي احدى الخمس التي بني عليها الإسلام ، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وإنَّ من منع قيراطاً من الزكاة فليمت ان شاء يهودياً أو نصرانياً ، وهي على قسمين: زكاة الاموال ، وزكاة الأبدان ( زكاة الفطرة ).

26
السؤال :

من هو ابن السبیل؟

الجواب :

الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية ، و إن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده .

27
السؤال :

ما هو تعریفكم لـ (سبیل الله تعالی)؟

الجواب :

و يقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق و بناء الجسور و المستشفيات و المدارس الدينية و المساجد و ملاجئ الفقراء و نشر الكتب الإسلامية المفيدة و غير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون ، و في جواز دفع هذا السهم في كل طاعة ، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدماً عليه إلا به ، إشكال بل منع .

28
السؤال :

من هم الغارمون؟

الجواب :

و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها ، و إن كانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية ، و الأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة و كذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجاً و تمكن المديون من ذلك من دون حرج ، و لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمديون فيكون له ثم يأخذه وفاءً عما عليه من الدين ، و لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ، و لو بدون إطلاع الغارم ، و لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته ـ كما سيأتي ـ .

29
السؤال :

ما هو تعریفكم للرقاب؟

الجواب :

و هم العبيد فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله .

30
السؤال :

ما هو تعریفكم للمؤلفة قلوبهم؟

الجواب :

هم المسلمون الذين يضعف إعتقادهم بالمعارف الدينية ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ، و يثبتوا على دينهم ، أو لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها و يثبتوا عليها ، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام ، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار أو يؤمن بذلك من شرهم و فتنتهم .

عدد أسطر اللائحة: