الجواب :
اذا صدق علی الاولاد انهم عیال للاب لیلة العید ولو بان یكون صرفهم المال علی العائلة من طرف الاب (احتراما له) كفی اخراج الاب الزكاة عنهم والا فلا يكفي اخراج الاب حتى بالوكالة إلا أن يكون من مالهم أو يتم تمليك لهم قبل الاخراج ، والاحوط وجوباً عدم النقل مع وجود المستحق في البلد ولایجوز اعطاؤها لمن تجب نفقته علیه من ذوي الارحام .