أجوبة استفتانات

: زكاة الفطرة

الصفحة 1 من 3

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل یجوز لي اخراج الفطرة (فطرة عائلتي مكونة من ۷ اشخاص) لأخوتي وخاصة لدي اخ قاصر ونحن نسكن في البیت نفسه (بیت والدي) ووالدي متوفي ووالدتي علی قید الحیاة ونحن غیر منعزلین نأكل ونشرب معنا؟

الجواب :

اذا كنت معیلا لهم وجب علیك دفع فطرتهم والا لم یجب. نعم اذا طلبوا منك ذلك أو أذنوا لك فلا اشكال (علما أنه یعتبر في صدق (العیلولة) نوع من التبعیة، (بمعنی كونه تحت كفالتك في معیشته ولو في مدة قصیرة).

2
السؤال :

هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده ليلة العيد سواء كان من اقربائه او لا ؟

الجواب :

إن لم يعدّ الضيف عرفاً ممن يعوله مضيّفه ولو مؤقتاً ــ كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة العيد ــ لم تجب فطرته على المضيف، وأما إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.

3
السؤال :

مقدار زكاة الفطرة ، وهل تحسب بالنسبة للعراق او ممكن دفعها بالعراق علی اعتبار حساب قیمتها في مالیزیا؟

الجواب :

یكفي في زكاة الفطرة اخراج ثلاثة كیلو غرامات مما یتعارف عند أهل البلد التغذي به كالارز والحنطة إو إخراج قیمتها، ویكفي في العراق دفع الفي دینار بدلاً عن ۳ كغ من طحین الحنطة ویمكنكم توكیل من یخرجها عنكم في العراق واذا اردتم إخراجها في مالیزیا فلابد ان یكون باحتساب قیمة الطعام فیها.

4
السؤال :

ارجو ان تبینوا لي المبلغ الشرعي للفطرة بالدینار العراقي؟ ومتی یفضل ان یتم اعطاؤها؟ وهل یمكن ان تعطی لارملة لدیها ایتام مع العلم انها لا تصلي؟

الجواب :

یكفي في زكاة الفطرة لكل شخص مبلغ الفي دینار بدلاً عن ثلاثة كیلو غرامات من طحین الحنطة، ویجوز اخراجها في شهر رمضان ولكن الاحوط الاولی اخراجها یوم العید ولیكن قبل صلاة العید لمن یصلیها وقبل الظهر لمن لا یصلیها ولا یجوز اعطاء الفطرة لتاركة الصلاة نعم لا مانع من ان تعطی لایتامها.

5
السؤال :

نحن هنا في السوید لا یوجد فقیر لكي یستحق زكاة الفطرة هل یجوز لنا ان نرسلها الی اهلنا في العراق لكي تسلم لمستحقیها هناك علما انه سوف یكون تحویل العملة من الكرونة السویدیة الی الدولار وتسلم للفقراء بالدولار.

الجواب :

لا مانع من ذلك.

6
السؤال :

لدي احدی اخواتي متزوجة وقد قتل زوجها ولدیها ٥ اطفال لم یبلغوا سن الرشد ولدیها راتب من الرعایة الاجتماعیة وتسكن في بیت ملك ونساعدها علی المعیشة بما یسر الله كل شهر فهل یجوز اعطائها زكاة الفطرة؟

الجواب :

اذا كانت تحسب ممن تعولونهم أي من عیالكم فلا یجوز ان تعطوا لها زكاة فطرتكم والا فلا مانع من هذا الجانب

7
السؤال :

یتم حالیا جمع الاموال من المسلمین الشیعة في مدینتي لغرض بناء حسینیة... هل بامكاني دفع مبلغ زكاة الفطرة هذا العام والاعوام المقبلة لهذا المشروع؟ علما اننا بحكم قوانین البلد لا یوجد لدینا من ینطبق علیه حكم الفقیر وعلیه فاني اضطر لارسال المال للعراق كل عام؟

الجواب :

مصرف زكاة الفطرة عند سماحة السید هو خصوص الفقراء ولا یجوز صرفها علی سبل الخیر الاخری.

8
السؤال :

ما هو مقدار زكاة الفطرة لهذه السنة بالدینار العراقي للفرد الواحد ویمكن اعطائها قبل انتهاء شهر رمضان بفترة؟

الجواب :

یكفي مبلغ الفي دینار بدلاً عن طحین الحنطة ویمكن اخراجه في اثناء الشهر.

9
السؤال :

لو سكن المكلف في بیت والده مع عائلته وكان یدفع مبلغا من المال مقابل سكنه ومطعمه وعند حلول وقت زكاة الفطرة دفع والده الزكاة عنه وعمن یعول به، هل تسقط عنه أم تبقی في ذمته؟

الجواب :

اذا كان قد دفعه باذن من الولد بذلك سقط عنه وإلا لم یسقط.

10
السؤال :

ما حكم زكاة الفطرة علی الكاد علی عیاله، ولكن یسكن في بیت أبیه، ویأكل مما یقدمه له أبوه؟

الجواب :

لا یجب علی الفقیر ـ وهو من لا یملك مؤنة سنته فعلاً أو بالقوة ـ اخراج زكاة الفطرة وانما یستحب له ذلك نعم اذا كان عیالاً علی غیره وجب علی الغیر اخراجها عنه اذا توفرت الشرائط المعتبرة لوجوبها فیه.

11
السؤال :

إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقیر المؤمن في مكان وجودي هل یجوز أن أوصي فلان في بلدي أن یخرج زكاة الفطرة عني لأني لا أستطیع إیصاله في لیلة العید وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثم تسدیده لمن سدده عني في بلدي ویجزي؟

الجواب :

لا یجب ان تخرجه في بلدك اذا كنت علی سفر بل تدفع اینما كنت ولا یجب العزل لیلة العید خاصة بل یجوز طیلة شهر رمضان ولا یجب دفعه بعد العزل فورا فیجوز التاخیر بحثا عن المستحق ویكفي ما ذكرت ایضا.

12
السؤال :

كم هي زكاة الفطرة ولمن تصرف؟

الجواب :

حوالي ثلاث كيلوات من القوت المتعارف كالارز تدفع للفقير.

13
السؤال :

هل من الممكن إعطاء زكاة الفطرة إلى أبي إذا كان فقيراً ؟

الجواب :

لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والإبن .

14
السؤال :

إذا كان للشخص أموال في غير البلد الذي يسكن فيه فهل يجوز له إخراج زكاة الفطرة منه ورفعه إلى مستحقه هناك؟

الجواب :

يجوز .

15
السؤال :

هل يجوز توكيل غيره ممن يسكن بلداً أخر ليخرج عنه زكاة الفطرة هناك علماً بأنه ليس له في ذلك البلد مال ولا غير؟

الجواب :

يمكنه أن يوكله في أن یستقرض له مبلغاً من المال وبعد أن يصير المال ملكاً له يخرج زكاة الفطرة عنه.

16
السؤال :

هل یجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الغیر ومع عدم الجواز لو تبرع شخص عن غیره كالجد عن اولاد اولاده مع كونهم لیسوا من عیاله فهل تبرأ ذمة الغیر بذلك ؟

الجواب :

يجوز التبرع بالمال الذي يؤدى زكاة الفطرة ولایجوز التبرع في الاداء بل یلزم ان یكون الاداء بطلب من تجب الزكاة علیه والا لم تبرأ ذمته .

17
السؤال :

هل يجب البحث عن الفقير في زكاة الفطرة فلو كنت لا أعلم بوجود الفقير في بلدي فهل يجوز نقلها؟

الجواب :

لا يجوز النقل إلا إذا ثبت له عدم وجود المستحق أو عدم تيسر الوصول إليه فلا بد من الفحص اذا كان ذلك متوقفاً علیه.

18
السؤال :

هل يجب علي أن اخرج زكاة الفطرة من أسرتي مع العلم أن زوجتي سوف تكون في فترة الصوم في بيت والدها؟

الجواب :

اذا عدت عرفا ممن يعوله والدها (بمعنى أنه يتكفل معيشتها) وبقيت عنده ليلة العيد وجبت فطرتها عليه.

19
السؤال :

هل يجوز لوكيلكم أن يوكل أفراداً لقبض وجمع زكاة الفطرة ؟

الجواب :

ليس له ذلك إلا من كان وكيلاً في التوكيل.

20
السؤال :

إذا خلطت زكاة فطرة الهاشمي وغيره هل يجوز إعطاء الفقير الهاشمي منها بنسبة ما يساوي زكاة الهاشمي ؟

الجواب :

لابد أن يكون فرز أحد النوعين عن الأخر بأذن الحاكم الشرعي وإلا فلا يجوز وأن حدث ذلك اشتباها فالوكيل مجازمن قبلنا في أن يفرز.

21
السؤال :

هل يلزم عند دفع زكاة الفطرة من النقود أن يقصد البدلية عن طعام معين وما هو الحكم لو لم يقصد ذلك؟

الجواب :

يكفي أن يقصد البدلية عما يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وأن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

22
السؤال :

ما هو المقصود من البلد الذي لا يجوز إخراج الزكاة منه ؟ هل هو الوطن الشرعي أم يشمل القطر بأكمله؟

الجواب :

المقصود المكان الذي تتواجد فيه الزكاة من مدينة أو قصبة أو قرية أو نحوها .

23
السؤال :

قرى القطيف اليوم أصبحت متصلة ببعضها البعض فهي كأحياء النجف تماماً فهل يجوز نقل زكاة الفطرة من بعضها إلى البعض الأخر أم لا يجوز لغير الحاكم الشرعي أو وكيله ؟

الجواب :

إذا كان المجموع يعد بلداً واحداً جاز نقل زكاة الفطرة بين أرجائه .

24
السؤال :

ذكرتم حفظكم الله أنه (يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الأمام عليه السلام) أو نائبه؟ ما المقصود بنائبه العام؟

الجواب :

المقصود من النائب العام الحاكم الشرعي.

25
السؤال :

هل يجوز لوكيل الحاكم الشرعي أن ينقل زكاة الفطرة من بلده لبلد آخر مع وجود المستحق في بلده ؟ أو وجود من هو أكثر استحقاقاً خارج بلده؟

الجواب :

إذا تسلمها بصفته وكيلاً للحاكم الشرعي جاز له ذلك.

26
السؤال :

قلتم: بأن إذا عزلت زكاة الفطرة لا يجوز تبديلها، فهل من مصاديق التبديل، تبديل نوط نقدي فئة خمسمائة ريال فمثلاً بخمسة أنواط فئة مائة ريال؟

الجواب :

نعم هو من مصاديق التبديل.

27
السؤال :

أنواع الطعام كثيرة ، التمر والأرز فهل يتعين على دافع القيمة أن يعين ويقصد أنها عن أي نوع ؟ أم يكفي أن يسأل كم الفطرة فيقال مثلا ۱٠ ريال ويدفع ؟

الجواب :

يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص .

28
السؤال :

إذا أخرجت زكاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني بأعتبار انني اخرجها أو أعزلها ؟

الجواب :

إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك.

29
السؤال :

لو كان الاولاد في البيت يشاركون أباهم في النفقة والنسبة مجهولة وكان الاب معتاداً على اخراج زكاة الفطرة فهل يكفي الاخراج عنهم جميعاً بدون أن يوكل الاولاد أباهم ؟ أو لابد من التصريح بالوكالة ولابد من قصد الاب بالوكالة عنهم وهل يجوز نقل الزكاة بعد عزلها للرحم ؟

الجواب :

اذا صدق علی الاولاد انهم عیال للاب لیلة العید ولو بان یكون صرفهم المال علی العائلة من طرف الاب (احتراما له) كفی اخراج الاب الزكاة عنهم والا فلا يكفي اخراج الاب حتى بالوكالة إلا أن يكون من مالهم أو يتم تمليك لهم قبل الاخراج ، والاحوط وجوباً عدم النقل مع وجود المستحق في البلد ولایجوز اعطاؤها لمن تجب نفقته علیه من ذوي الارحام .

30
السؤال :

هل يجوز دفع زكاة الفطرة والكفارات والفدية وغيرها بقيمة بلد المحتاج أم يجب اخراجها بقيمة بلد المكلف علماً انني اسكن في بلد لا يتوفر فيه مساكين يستحقون ذلك ؟

الجواب :

المعتبر في زكاة الفطرة دفع قيمة بلد الاخراج وهو بلد المكلف عادة ، واما الكفارات والفدية فالواجب دفع الطعام بعينه .

عدد أسطر اللائحة: