أنت هنا: الرئيسية مرجعية السيد السيستاني أجوبة استفتانات الدية سید علي الحسیني السیستاني
 
 

أجوبة استفتانات

: الدية

الصفحة 1 من 2

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل یجوز اخذ الدیة من السائق الذي یتسبب بقتل او اضرار اخری بسبب مخالفات القواعد المروریة وما قیمة الدیة التي تعطی في حال جوازها؟

الجواب :

مع كون التقصیر متحققاً منه لوحده یجوز أخذ الدیة المحددة شرعاً.

2
السؤال :

قمت بدفع جدتي (رحمها الله) فوقعت علی الأرض وانكسر حوضها، ثم توفت بعدها بفترة قصیرة، وكان عمري حینها یقارب ۸ أو ۹ سنوات. فهل تجب علي الدیة؟ وإلی من أسلمها وقد توفي زوجها بعدها ولدیها ولد واحد حي وهو والدي؟ وكم مقدارها؟ وهل هناك كفارة؟

الجواب :

لا كفارة مع عدم البلوغ وأما الدیة فانها تجب علی العاقلة ویستحقها ابنها الذي هو الوارث الوحید للابوین كما في مفروض السؤال.

3
السؤال :

اثناء قیادتي للسیارة ظهر طفل یحاول اجتیاز الطریق فصدمته .
عمر الطفل ٤ سنوات و اهله مسلمون. تكفلت بكل مصاریف دفنه و یرفض اهله الدیة قائلین انه مات قضاء و قدرا.
ما هو المتوجب علي؟ و لمن ادفع الدیة؟ و ما هو مقدارها؟ و هل هناك كفارة؟

الجواب :

اذا كان القتل مستنداً الیك في المورد و تثبتت علیك الدیة جاز لورثة الطفل العفو عنها. و لو عفی عنها بعض دون بعض كان علیك دفع حصة من تمسك بحقه، كما تثبت الكفارة في قتل الخطأ صیام شهرین متتابعین و مع العجز فیطعم ستین مسكیناً.

4
السؤال :

شابة أجريت لها عملية جراحية لإبهام قدمها من قبل دكتور أخصائي، وأثناء ضماد الجرح تم ربط الإبهام بشدة وأوعز الدكتور الى والد البنت بأن لا يفتح الضماد إلا بعد مرور أسبوع وعند فتح ضماد الإبهام وجد أن الإبهام قد أنتهت الحياة فيه، وعند فحصه من قبل أخصائي آخر طالب ببتر الإبهام لأنه قد أصبح فيه مرض (كنكري) وتم فعلاً بتر إبهام القدم للحفاظ على سلامة البنت مما أدى ذلك سلباً على حالة ونفسية البنت وعلى سيرها وحركتها.

ماهو ردكم سيدي الى هذا الدكتور الذي فعل بهذه البنت هذه الفعلة نتيجة لإهماله الحالة؟ ماهي دية فقدان إبهام القدم؟

الجواب :

إذا ثبت أن الأمر المذكور مستند الى فعل الطبيب وتقصيره فأنه ضامن للدية، ودية الإصبع (الإبهام) للمرأة مرددة بين عشر دية النفس وسدسها فيثبت العشر ويجزي فيه خمس مائة وخمس وعشرون مثقالاً من الفضة، ويتصالح في المقدار الزائد على ذلك.

5
السؤال :

انا فتاة حدثت لي لحظة غضب بسبب ابن اختي الصغیر یبلغ ٥سنوات او ٦ سنوات اثار غضبي فاضربته علی فمه فاحصل له انتفاخ في فمه وجرح صغیر بسیط . هل توجب علي الدیة وماهي الدیة الموجبة علي ؟

الجواب :

إذا كان الجرح لم یسل منه الدم ولم یأخذ من اللحم فضیه واحد المئترمن دیة النفس ویجزي فیها اثنان وخمسون ونصل مثقالاً من الفضة وإذا سال منه الدم فضیه اثنان بالمئه من دیة النفس ویجزي فیها مائة وخسمة مثاقیل من الفضة .

6
السؤال :

استطاع طبیب بصعوبة وضع أنبوب وریدي ربما ینقذ حیاة مریض في حالة قریبة من الموت ، لكن أخطاً شخص آخر فسحب ذلك الأنبوب سهواً بسبب حركة عفویة .عندها صعب أكثر علی الطبیب وضع أنبوب جدید ، فتدهورت حالة المریض ثم مات . ماذا یجب علی الشخص الذي سحب الأنبوب ؟

الجواب :

إذا كان سحب الأنبوب سبباً في التعجیل في مماتهِ تثبت علیه الدّیة وحیث أن القتل هنا وقع خطأً فعلی عاقلته – وهم أقرباؤه من قبل ابیه – دفع الدّیة تكلیفاً .

7
السؤال :

اذا اصابه في جبهته قرب منبت الشعر فخرجت قطرات من الدم فكم تكون الدیة والقضیة من سنوات ماضیة لایتذكر تفاصیلها ؟

الجواب :

في الفرض المذكور یجزي القدر المتیقن وهو دیة الدامیة ومقدارها اثنان بالمئة دیة النفس .

8
السؤال :

شخص ضرب اخروبقوه بيده صفعة على خده ادى الى فتق طبلة اذنه وهو الان يعاني منها بين فترة واخرى من التهابات ماهو مقدارالدية المترتبة في ذمة الضارب؟

الجواب :

على تقدير ثبوت المدعى نقول في ذهاب سمع احدى الاذنين نصف الدية ويجزي فيها ( ۲٦۲٥ ) مثقالا من الفضة ، واذا ذهب بعض السمع فله من الدية المذكورة بنسبة ماذهب من سمعها ولا باس بالتصالح فهو خير على كل حال.

9
السؤال :

لو ضرب شخص آخر فأصبح مكان الضربة أزرقاً فكم هي الدية؟

الجواب :

ان كان في الوجه فديته ثلاثة دنانير ذهب وان كان في الجسم فنصفها والدينار ثلاثة ارباع المثقال.

10
السؤال :

قمت في لحظة غضب بحرق ابني بملعقة حارة على يده عقابا له على سوء تصرفه معي واذا بها تترك اثرا عميقا وانتزع الجلد واسود. عمر ابني ٦ سنوات فماذا اعمل لاكفر عن ذنبي وكم مقدار الكفارة؟

الجواب :

أ ـ دية اسوداد الجلد في البدن يجزي فيها مثقالان وربع من الذهب او خمسة عشرة مثقالاً و ثلاثة ارباع المثقال من الفضة.

ب ـ دية الجرح الذي يسلخ الجلد فقط في الوجه أو الرأس يجزي فيها اثنان وخمسون مثقالاً ونصف من الفضة وفي غيرهما من البدن فلا بأس بمصالحتها عند البلوغ على نصف ذلك مثلاً ويمكن الاستبراء والتراضي معها عند البلوغ مطلقاً.

11
السؤال :

تفاصيل الدية وكيفية أدائها وهل يوجد بديل لكفارة الصيام شهرين ؟

الجواب :

۱- ۱٠٥ مثاقيل من الفضه النطفة .

۲-۲۱٠ مثاقيل من الفضه العلقة .

۳-۳۱٥ مثاقيل من الفضه المضغة.

٤-٤۲٠ مثاقيل من الفضه ان نبتت له العظام .

٥-٥۲٥ مثاقيل من الفضه ان كان تمام الاعضاء والجوارح والافرق في ذلك بين الذكر و

الانثى على الاحوط وجوبا .

٦ -٥۲٥٠ مثاقيل من الفضه للذكر ان كان بعد ولوج الروج فيه ونصفه مثاقيل الفضه للانثى ان كان بعد ولوج الروح فيه وللزوج الاسقاط الدية عن زوجته ان باشرة الاسقاط بنفسها ولاتسقط الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين فان لم تمكن فاطعام ٦٠

مسكيناً كل واحد ۷٥٠ غراما حنطة او خبزاً .

12
السؤال :

أحد الاخوة المؤمنين يعمل في ادارة مولدات كهربائية عند مالكها منذ أربعة عشر عاما براتب محدد ودون ضمان عند شركات الضمان. ومنذ فترة وهو يجري صيانة لأحد المولدات علقت كم قميصه بالمروحه فقطعت يده اليمنى من الكوع ومنذ ذلك الوقت وحتى تاريخه لا زال يدفع له قسما من راتبه السابق دون مقابل، ولم يلجأ أحدهما للقانون المدني الذي يمكن أن يلزم صاحب العمل بتعويضات معيّنة، بل لجأ إلى الشرع الحنيف في حل مشكلتهم والسؤال هو:

۱- هل يستحق هذا العامل أي تعويض من صاحب المولّد عن عمله من جهة وعن يده من جهة أخرى ؟

۲- واذا كان يستحق التعويض عن يده فما هو مقدار هذا التعويض ؟ وهل يحسب من جملة ذلك ما دفع من أجروات ؟

الجواب :

۱- إذا كان حصول الحادث مستندا الى صاحب العمل وتقصيره استحق العامل دية قطع اليد، وإلا فلا شيء عليه إذا لم يكن هناك شرط يقتضي إلزام المالك بشيء في مثل هذه الحالة. وأما مستحقات العمل فبموجب ما يقتضيه العقد المبرم بينهما. ومع التنازع في الموضوع لا بد من الوقوف على وجهة نظر الطرف الآخر. ولو كان هناك قانون يتعلق بذلك فلا ترخيص في مخالفته.

۲- يكفي في دية قطع اليد "الفان وستمائة وخمسة وعشرين مثقالا من الفضة المسكوكة". ولا مانع من احتساب الأجور المذكورة منها إذا لم يكن صاحب العمل قد تبرع بها للعامل او لا زالت موجودة عنده.

13
السؤال :

اذا قامت المرأة باسقاط جنينها عمدا فلمن تكون ديته علما انها حملت به من الزنا؟

الجواب :

اذا كان الزنا من الطرفين فالدية للامام (ع) ويراجع بشأنها الحاكم الشرعي.

14
السؤال :

اذا اشترك الزوجان في اسقاط الجنين فعلى من ولمن تكون الدية؟

الجواب :

تكون الدية عليهما للطبقة الثانية اي الاخوة والاجداد.

15
السؤال :

لو قام الزوجان بتزوير الفتوى لايهام الطبيب بان اسقاط الجنين حلال فقام الطبيب باسقاطه فعلى من ولمن تكون الدية؟

الجواب :

اذا استند الطبيب الى تلك الفتوى اعتماداً بصحتها فالدية على الابوين للطبقة الثانية من طبقات الارث والله العالم.

16
السؤال :

ماحكم من تسبب لمؤمن باعاقة من كسرأو ذهاب بصره وغيره وهل عليه دية ولايقدر اخذ براءة الذمة منه بسبب موته أو بسبب جنونه أو لسبب آخر؟

الجواب :

عليه دفع الدية الى ورثته ان كان ميتا والى والديه ان كان حيا قاصرا لجنون أو غيره.

17
السؤال :

لو قتل الاب ابنه عمدا او شبه عمدا ، فلمن ديته اذا لم يكن للولد وارث غير ابيه؟

الجواب :

اذا لم يكن له وارث في جميع الطبقات فارثه للامام عليه السلام وفي عصر الغيبة للحاكم الشرعي.

18
السؤال :

ما مقداردیة قتل العمد، وهل تجزي الدیة والكفارة عن اقامة الحد علیه؟

الجواب :

لیس في قتل العمد دیة ولا حد بل علیه الكفارة ولولي الدم ان یقتص منه.

19
السؤال :

هل تثبت الدیة عند سماحة السید في موارد جواز الاسقاط؟

الجواب :

نعم تثبت الدیة الشرعیة في موارد جواز الاسقاط.

20
السؤال :

ورد في المسائل المنتخبة لسماحة السید(دام ظله) تقدیر دیة الجنین بالمثقال، فهل المقصود من المثقال الدرهم الذي یساوي عند سماحته ۲.٤۳٦ غرام من الفضة ام یراد شيء آخر؟

الجواب :

المذكور كفایة دفع الدیة بتقدیرها في الفضة وان كان یجوز دفع الذهب ایضاً وذلك بناءً علی ما یظهر من مجموع الادلة من كون التقدیر بالدینار ناظراً الی دیة النفس، والمقصود من المثقال الصیرفي وهو یعادل ٤.٦٤ غرام.

21
السؤال :

تعرضت لحادث مروري وحصلت علی تعویضات قدرها اربعة الاف دینار بحریني بازاء الاضرار الناجمة والتي جاءت بحسب تقریرات اللجنة الطبیة انها كسر بعظم الترقوة الیسری واصابة بالانسجة اللینة للرقبة والكتف الایمن واصابة رضیة بالصدرللجهة الیمنی وقد نتج عنه تشوه بالتحام الترقوة الیسری مع الم بحركة الرقبة والم بمواضع الاصابات وقد قدرت اللجنة الطبیة العامة نسبة العجزالمستدیم المتخلف عن الحادث بخمسة عشر بالمائة من العجز الكلي،و سؤالي یرتبط بالخمس حیث الواصل لدینا من فتاوی المرجع الكبیر السید السیستاني انه لا خمس في مال التعویضات اذا كان بمقدار الدیة الشرعیة ونحن في مثل المورد لا ندري ما هو مقدار الدیة الشرعیة لنری هل ان المبلغ المذكور مساو لها ام یزید ام ینقص فما الواجب فعله حینئذ علماً بان الغرام من الذهب یساوي هذه الایام ثلاثة عشر دینار بحریني؟

الجواب :

دیة كسرعظم الترقوة اذا جبرعلی غیر عثم (انجبرعلى غير استواء)، اربعون دیناراً ویساوي ثلاثین مثقالاً صیرفیاً وهي ماة وخمسون غراماً تقریباً واما الامورالاخری ففیها الحكومة و كذلك الحال في التشوه الحاصل عند التحام الترقوة (وهي تقتضي مراجعة اهل الخبرة لتعیین مقدارالاضرارمع الاخذ بنظرالاعتبارالموارد المنصوص علیها والقریبة من ذلك) فمن المنصوص مثلاً انه في صدع كل ضلع من الاضلاع المخالطة للقلب اثنا عشر دیناراً ونصف (مایقارب سبعة واربعین غراماً من الذهب) وعلیه بعد تعیین مقدار مجموع الدیة یخمّس ما زاد علیها ان وجد .

22
السؤال :

ما هو حكم الفصل العشائري المتعارف لدینا وخاصة في جنوب العراق بالنسبة الی:

۱- الشخص اوالاشخاص یحددون قیمة الفصل؟

۲- الشخص اوالاشخاص الذین یاخذون الفصل؟

۳- من یجمع منهم هذا الفصل بالرضى اوالاكراه؟

٤- من یكره الاخرین علی دفع قیمة الفصل؟

الجواب :

۱ـ اذا كان ذلك من قبیل الحكم والقضاء فلا یجوزالا بشروطهما الشرعیة فلا یجوز الحكم بغیر ما انزل الله اوالقضاء ممن لیس اهلاً لذلك شرعاً، واما اذا كان اقتراحاً للمصالحة بین الطرفین مثلاً فلا اشكال فیه ان لم یكن فیه تضییعا لحق ذوي الحقوق الشرعیة كأن یؤدي الی الزام الكبیر باقل من حقه من دون رضاه او اعطاء القاصرون حقه فیكون اعانة على الظلم.

۲ـ لایجوز اخذ الفصل في حالتین:

الاولی: اذا اعطاه صاحب المال باكراه ولم یكن مستحقاً علیه شرعاً.

الثانیة: فیما اذا كان المستحق لاخذه صبیاً او كبیراً لا یرضی باخذ غیره له كما لو كان الفصل من قبیل الدیة ولم یكن الاخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته باخذه.

۳ـ لیس علیهم شيء.

٤ـ لا یجوز اكراه الاخرین فیما لم یثبت علیهم حق شرعي.

23
السؤال :

من یكره الاخرین علی دفع قیمة الفصل؟

الجواب :

لایجوز اكراه الاخرین فیما لم یثبت علیهم حق شرعي.

24
السؤال :

الشخص او الاشخاص الذین یاخذون الفصل؟

الجواب :

لا یجوز اخذ الفصل في حالتین:

الاولی:اذا اعطاه صاحب المال باكراه ولم یكن مستحقاً علیه شرعاً.

الثانیة:فیما اذا كان المستحق لاخذه صبیاً او كبیراً لایرضی باخذه غیره له كما لو كان الفصل من قبیل الدیة ولم یكن الاخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته باخذه.

25
السؤال :

الشخص او الاشخاص الذین یحددون قیمة الفصل؟

الجواب :

اذا كان ذلك من قبیل الحكم والقضاء فلا یجوزالا بشروطها الشرعیة فلا یجوزالحكم بغیر ما انزل الله اوالقضاء لمن لیس اهلا لذلك شرعاً ، واما اذا كان اقتراحاً للمصالحة بین الطرفین مثلآً فلا اشكال فیه ان لم یكن فیه تضییعاً لحق ذوي الحقوق الشرعیة كان یؤدي الی الزام الكبیر باقل من حقه من دون رضاه او اعطاء القاصرون حقه فیكون اعانة علی الظلم.

26
السؤال :

ما مقدار دیة ضرب الوجه والقتل في وقتنا الحاضر؟

الجواب :

دیة الضرب في الوجه اذا اسّود ستة دنانیر وثلاثة في الاخضرار ودینار ونصف في الاحمرار ونصف كل منها ان كان في البدن والدینار ثلاثة ارباع المثقال والذهب ویكفي في دیة قتل الخطا ٥۲٥٠ مثقالا من فضة ونصفها في الانثی.

27
السؤال :

ما هي دیة الدهس في وقتنا الحاضر؟

الجواب :

یكفي في دیة الانسان الذكر قیمة ٥۲٥٠ مثقالاً من الفضة وفي الانثی نصف ذلك.

28
السؤال :

كم يساوي مبلغ الدیة للزوجة او الابن في حالة الضرب المؤدي الی احمرار او اسوداد البدن، الرجاء ذكر قیمة الدیة حسب الوزن المتعارف للذهب(الغرام) في هذه الایام؟

الجواب :

اذا كان في الوجه فللاسوداد قیمة اربع مثاقیل ونصف من الذهب ومثقالین وربع ان صار اخضرومثقال وثمن المثقال ان صار احمر وان كان في سائر الجسم ففي كل مورد نصف ما ذكر في الوجه.

29
السؤال :

تسببت في صدم رجل بسیارة وتوفي حیث اني صدمته بغیرقصد فدفعت الدیة والان ما یترتب علي؟

الجواب :

كفارة القتل خطا یكفیها صیام شهرین متتابعین ومع العجزعنه فاطعام ستین مسكیناً.

30
السؤال :

امراة ترضع طفلها الصغیر اثناء الرضاعة اخذتها غفوة من النعاس وعند استیقاضها من النوم اتضح ان الرضیع قد فارق الحیاة بسبب وضع ثدي الام علی انف الطفل فلم یستطع التنفس ففارق الحیاة ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب :

تثبت علیها الدیة بذلك، فتدفعها العاقلة، مع ثبوت الكفارة علیها،وهي صیام شهرین متتابعین، فان عجزت فاطعام ستین مسكیناً.

عدد أسطر اللائحة: