أجوبة استفتانات

: التأمين في العقود

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

أنا أودع في البنك شهریا مبلغ من المال في برنامج یشبه برنامج التامین عن الحیاة تحت مسمی تكافل اجتماعي لمدة ٥ سنوات مثلا والمبلغ مخصص لبناتي كنوع من الادخار لهم.
اذا توفیت قبل ٥ سنوات یتم اعطاء بناتي المبلغ مع الفوائد.
و اذا مضت ٥ سنوات وانا علی قید الحیاة استلم المبلغ مع الفوائد.
هل حلال ام حرام؟
و اذا كان حلال هل یتوجب علي اخراج الخمس عند قدوم سنتي الخمسیة ام یعتبر لا خمس فیه لانه نوع من الادخار لبناتي علما بانني مشتركة في البرنامج تقریبا منذ اكثر سنتین؟

الجواب :

لا مانع من الایداع في المصارف الحكومیة وانّ سماحة السید (دام ظله) قد أذن بتملك نصف الفوائد بشرط التصدق بالنصف الآخر علی الفقراء. نعم یجب فیها الخمس عند حلول رأس السنة الخمسیة وعدم الصرف في المؤونة.

2
السؤال :

يتسبب مسلم في حرق منزله المؤمّن عليه ،ليأخذ من شركة التأمين غير الإسلامية عوضه ، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يمكنه تملك المال المدفوع له؟

الجواب :

لا يجوز له إتلاف المال واهداره ولا إخبار شركة التأمين كذباً للغرض المذكور ، ولا يحلُّ له المال المذكور.

3
السؤال :

هل يجوز غش شركات التأمين في الدول غير الإسلامية ، إذا اطمأن بأن عمله لا يضر بسمعة الإسلام والمسلمين؟

الجواب :

لا يجوز ذلك.

4
السؤال :

مسلم في الغرب يدعي أنه كان يقود سيارة في بلده منذ سنوات ، ويعزز قوله بكتاب من جهة ما ، ليرفع درجته في التأمين ، فيستفيد ، فهل يجوز له مخالفة الواقع في قوله هذا ، ولو بالتورية؟ وهل تجوز مساعدته على ذلك؟

الجواب :

لا يسوغ الكذب للغرض المذكور، كما لا يجوز أخذ المال بهذا الوجه، والمساعدة في ذلك إعانة على الإثم.

5
السؤال :

هل يجوز تقديم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين وافتعال حادث ما مقابل مال ؟

الجواب :

لا يحق للمسلم أن يُقدم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال لا يستحقه فعلاً ،كما لا يحق أن يفتعل بقصد حادثاً ما كالحريق مثلاً ليتسلم مقابله مالاً ، ولا يحل له ذلك المال.

6
السؤال :

هل يجوز التعاقد مع شركات التأمين المختلفة ؟

الجواب :

يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته ، أو أمواله ، من خطر الحريق ، أو الغرق ، أو السرقه ،أو ما شاكلها ، وهو عقد لازم لا ينفسخ الا برضا الطرفين.

7
السؤال :

هل عقود التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الاخرى أو على الأموال كالطائرات والسيارات والسفن من خطر السقوط أو الحريق أو الغرق... صحيحة؟

الجواب :

كلها صحيحة، وملزمة للطرفين.‏

8
السؤال :

ما هو تعريفكم لمصطلح الجعالة ؟

الجواب :

الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ ولو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، وهي من الإيقاعات ولابد فيها من الإيجاب أما عاماً مثل : من رد دابتي أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ، ولا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف العقود كالمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها.

9
السؤال :

نرجو من سماحتكم شرح عقد التأمين للنفس ؟

الجواب :

عقد التأمين للنفس أو المال ـ سيكورته ـ من العقود المستحدثة الصحيحة وقد ذكرنا أحكامه في رسالة ( مستحدثات المسائل ) وبالإضافة إلى ذلك يمكن تخريجه على بعض العقود الأخرى فتترتب عليه أحكام ذلك البعض ، كأن يكون بعنوان الهبة المشروطة فيدفع المؤمن له مقداراً من المال هبة ويشترط على المتهب أنه على تقدير حدوث حادثة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ، أو يكون بعنوان المعاوضة إذا كان المتعهد بالتأمين يقوم للمؤمن له بعمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو تعيين حارس على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعاً من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال.

10
السؤال :

شخص صدم سیارتي ولم یكن عنده تامین وجاء شخص مكانه علی ان هو الصادم وعنده تامین ثم احالني المرور علی التامین فهل یجوز اخذ التامین ، واذا لم اخذه بهذه الطریقة فلن یعطیني الصادم الاساسي شيء فكیف اظمن حقي ؟

الجواب :

لا یجوز اخذه وكان علیك ان ترفع الشكوی ضد الضارب الحقیقي .

11
السؤال :

أمّن شخص على حياته على أن يدفع مبلغا سنويا لشركة التأمين مقابل أن تدفع الشركة لزوجته واولاده مبلغا متفقا عليه من المال بعد الموت فكيف يوزع ذلك المال؟

الجواب :

يوزّع المال حسب الاتفاق الحاصل بين الشركة والمؤمِّن.

12
السؤال :

هل یجوز التامین على الحیاة ؟

الجواب :

یجوز ولكن اذا كان من ضمن العقد ارجاع المال بعد مدة مع ربح فهو ربا وحرام ، نعم یجوز ان یكون الاتفاق علی اساس الاستثمار مع تحدید نسبة من الربح للمؤمن لا نسبة من المال.

13
السؤال :

من موارد التامین هو التامین على الحیاة حیث یلتزم المؤمن للمؤمن له ان یدفع مبلغاً الی من یسمیه المؤمن له بعد الوفاة، ما حكم مثل هذه الاموال المقبوضة بعد الوفاة، هل هي داخلة في التركة حتی یتم قسمتها ارثا ام تكون وفق ما تم العقد علیه اي ملكا للمسمی لاستلامها بعد الوفاة؟

الجواب :

ملك للمسمی.

14
السؤال :

ما راي سماحة السید في عقد التامین؟ هل هو هبة مشروطة ام ضمان ؟

الجواب :

هو عقد مستقل.

15
السؤال :

زوجي یرید فتح شركة للتامین هل یجوز ذلك ؟

الجواب :

في التامین علی الحیاة اشكال من جهة ان الشركة تلتزم باعادة راس المال بعد كذا عاماً مع فائدة بنسبة من المال وهو ربا وحرام نعم اذا كان علی اساس الاستثمار والمشاركة بنسبة من الربح جاز.

16
السؤال :

هل يجوز التأمين على حمولة الخمر والخنزير ؟

الجواب :

لامانع منه اذا كان لغرض صحيح كتخليل الخمر او الاستفادة من لحم الخنزير في المجالات المحللة والا لم يجز.

17
السؤال :

هل یصح التامین علی حیاة الغیر باقساط یدفعها المؤمن له العاقد علی انه یستحق هو مبلغ التعویض المتفق علیه في حال وفاة ذلك الغیر او لایصح من احدٍ التأمین الاّ علی حیاة نفسه، او حیاة من یتضرر العاقد بوفاته كاحد الزوجین او الوالدین او الاولاد مثلاً، وعلی تقدیر ذلك، فهل یشترط رضا ذلك الغیر؟

الجواب :

اذا كان التامین علی حیاة الاجنبي من انواع التامین المتعارف عند العقلاء في هذا العصر صح ولزم الوفاء به، ولایعتبر فیه رضا ذلك الاجنبي ما لم یكن مقتضی العقد منافیاً لسلطنته علی نفسه.

18
السؤال :

أجرة المراجعة لغرض استلام الدية والتأمين على الحياة على من تترتب وهل التأمين داخل ضمن التركة باعتبار ان المتوفى دفع مبلغاً قبل دخوله إلى ايران . وبعد ذلك حصل الحادث وارسل إلى عائلته مبلغ التأمين ؟

الجواب :

ما يُعطى على سبيل التأمين ليس من التركة بل المستحق له من حدّد من قبل الطرفين في عقد التأمين وتكون كيفية توزيعه على وفق ما فرض فيه ، فان كان المفهوم إعطاء للورثة وفق نظام الميراث كان مثله .
وأما أجرة المراجعة لتسلّمها فهي على من تصدّى لتحصيلها دون الآخرين إلاّ ان يكونوا قد آجروه لتحصيل حقهم أيضاً فيكون الأجرة حسب الاتفاق بينهم.

19
السؤال :

هل ينفسخ عقد التأمين من طرف واحد؟

الجواب :

لا ينفسخ إلاّ برضا الطرفين، نعم اذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.

20
السؤال :

ما هي شروط طرفي عقد التأمين؟

الجواب :

۱ ـ البلوغ.
۲ ـ العقل.
۳ ـ القصد.
٤ ـ الاختيار.
٥ ـ عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصح من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه.
٦ - معلومية مورد التامین وعوضه.

21
السؤال :

إذا ألزمت الحكومة المواطنين التأمين على سياراتهم ، فهل هذا التأمين صحيح شرعاً يترتب عليه أحكام التأمين الشرعي أو لا ؟

الجواب :

لا يصح مع الاكراه ولا تترتب أحكامه الشرعية إلا إذا فرض تنفيذ القانون الخاص به من قبل من له الولاية الشرعية وفق مقتضيات المصلحة العامة للمسلمين .

22
السؤال :

هل يجوز العمل في شركات التأمين؟

الجواب :

يجوز عدا ما يرتبط بالمعاملات الربوية فيجب الاجتناب عنه.

23
السؤال :

ماذا عن التامين على البيت وهل تعويضه في حالة الاستحقاق حلال؟

الجواب :

يجوز وأخذ التعويض حلال.

24
السؤال :

يتسبّب مسلم في حرق منزله، ليأخذ من شركة التأمين غير الاسلامية عوضه ، فهل يجوز له ذلك ؟ وهل يمكنه تملّك المال المدفوع له ؟

الجواب :

لا يجوز له إتلاف المال وإهداره ولا إخبار شركة التأمين كذباً للغرض المذكور ، ولا يحلّ له المال المذكور.

عدد أسطر اللائحة: