الجواب :
اما المحرم فيجوز له استخدام الكمامات المذكورة اذا لم تمنعه من شم الروائح الكريهة اذا كان ينزعها عند مصادفته لها اويتخلص منها بكتم نفسه واما المحرمة فلا تستخدمها لانه لايجوز لها ستر وجهها ولو بعضاً منه بمثل ذلك , نعم لابأس بها في حال الضرورة .