37/07/05


تحمیل

الموضوع: أدلة مبطلية الزيادة

وصل بنا الأمر الى أدلة مبطلية الزيادة الى معتبرة الأعمش.

وان كلمة (معتبرة) اصطلاحا عند الرجاليين أو الدرائيين تطلق على الرواية ذات الطريق الحسن أو الرواية ذات الطريق القوي، والقوي هو ان يكون الراوي عامي أو غير اثني عشري لكنه ممدوحا، واذا كان الرواة من الامامية فيقال عن الرواية بأنها حسنة

فالروايات الحسان والروايات القوية عند المشهور شهرة قوية عند الامامية بأنها روايات حُجّة وتسمى اصطلاحا معتبرة، وهكذا الأمر عند السيد الخوئي فيرى ان الروايات الحسان والقويّة هي روايات معتبرة، وقد يعبرون بالرواية المعتبرة والمقصود منها دون الصحيحة في الحجية و دون الموثقة ولكنها حجة وهي القوية والحسنىة.

معتبرة الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرائع الدين - قال: والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل [1] . لكن هذه الزيادة في الركعات وان التعليل عام وليس مختصا بالركعات وان كان مورده الأركان.

فالاطلاق الموجود في تلك الرواية بسبب ان المورد نوعي فان التعدي منه الى نوع آخر أو الى صنف آخر فيه كلام عندهم وفيه تأمّل، وليس هو بمنزلة القيد فإن الاطلاق الموجود في تلك الرواية بسبب ان المورد نوعي فإن التعدي منه الى مورد آخر فيه كلام عندهم.

موثق عبد الله بن محمد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة وكذلك السعي [2] . فالتقيد بالفرض والمفروض هو اشارة الى قاعدة (لاتنقض السنة الفريضة) فان الفريضة هي الوجوب مقابل الندب وهو ماكان تشريعه من قبل الله تعالى.

وهذا الموثق داعم الاّ انه كما مر مقيّد مبطلية الزيادة بالفرائض أو الأركان وعمدة العموم هو مامر في مصحح أبي بصير والبقية مؤيدات للعموم.

فمقتضى القاعدة ان كل نقيصة مخلّة ولو كانت في غير الأركان الاّ ان (لاتعاد ) تفصل وتقول في غير الأركان النقيصة غير العمدية غير مضرة وأما النقيصة العمدية فهي مضرة وأما النقيصة في الأركان فهي مضرة بقول مطلق.

قال الماتن (قدس سره): والنقيصة حتى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا [3] . فالنقيصة العمدية مضرة مطلقا ولايصححها الدليل .

مسألة 3: إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك شرط ركني كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية ، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة وإن كان الإخلال بسائر (بترك سائر) الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصا فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه[4] . الكلام في هذه المسألة هو بخصوص الزيادة والنقيصة عن الجهل بالحكم بينما المسألة السابقة كانت في الزيادة والنقيصة العمدية.

وان الزيادة والنقيصة عن جهل في الأركان غير مغتفر وأما الزيادة والنقيصة عن جهل في غير الأركان مغتفرة، فالكلام في الزيادة والنقيصة مع الجهل في الحكم في الأركان أو غير الأركان لاسيما الجهل القصوري.

وقد نسب جملة من الأعلام الى المشهور اختصاص (لاتعاد) بالناسي ولكن هذه النسبة لانتبناها، نعم يمكن ان يكون هذا من مشهور متأخري الأعصار. وان ضابطة القاصر والمقصر هو ان يكون في مضان تعلم الأحكام الدينية ممن يثق به ويعمل بما قال له من أحكام.

وقد فصّل السيد الخوئي بين الجاهل المقصر والجاهل القاصر، فقال في الجاهل القاصر انه لايعيد وتصح منه الصلاة كالناسي أما الجاهل المقصر فقد الحقه السيد الخوئي بالعامد لأنه هو الذي لم يذهب لتعلم الأحكام.

وقد ذهب الميرزا النائيني الى ان مطلق الجاهل لايعيد، وهذا هو مذهب الماتن أيضا كالقاصر، وهذا مبنى مشهور القدماء في الصلاة والحج فلم يفصلوا بين المعذور وغير المعذور بل فصلوا بين العامد وغير العامد، فان العامد غير المعذور ومنه الشاك حيث يلحق به فهذان يعيدان أما البقية فلا يعيدون.

فمثلا في الحج نقول بالدقة ان الحج هو مزدلفة فقط فاذا كان الخلل ليس عمدي وليس في مزدلفة فان كل خلل قابل للتدارك ان لم يكن عمدي في الحج وهذا هو المشهور للمتقدمين وهو الذي نتبناه وان لم يكن مشهور المعاصرين، فان الاحتفاظ بمزدلفة يوجب عدم الاخلال بالحج مع عدم العمد.

فالماتن ذهب الى مشهور القدماء وهو مطلق الجاهل والذي لايقبله هو العامد ومن بحكم العامد كالشاك فانه لايقبل، وقد حكى السيد الشريف الرضي الاجماع القطعي على الحاق الجاهل بالعامد وقد تمسك بذلك النائيني والسيد الخوئي قفالوا ان العامد يعيد وكذا الجاهل لابد ان يعيد.

وسيأتي الجواب عن هذا القول فان هذا الاجماع في الاثم ولس في الإعادة بينما فسر هؤلاء العلماء هذا الاجماع في الاعادة.

وأما صاحب الكفاية والميرزا محمد تقي (صاحب ثورة العشرين) ذهبا الى صحة عمل العامل المخل فضلا عن الجاهل انما يؤثم عدا الأركان، فقالوا ان (لاتعاد) تجري في حق العامد والناسي والجاهل في غير الأركان، فقد ذهبا الى صحة عمل العامد في غير الأركان وان تأثّم.