37/06/23


تحمیل

الموضوع: جواز اعادة الصلاة جماعة لمن صلاها فرادى

كنا في مسألة اعادة الصلاة فريضة لمن صلى منفردا ان يعيد جماعة وهناك من ذهب الى ان من صلى جماعة فله ان يعيد جماعة بل ذهب الشهيدان الى جواز ترامي التكرار.

وقرائنا صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء [1] . الدالة على ان من صلى منفردا فله ان يعيد جماعة، لكن في الصحيحة ورد تعبير ويجعلها الفريضة إن شاء وقلنا ان لهذا التعبير عدة وجوه وذكرنا بان للسيد اليزدي وجه آخر.

وكان الكلام في الوجه الذي ذكره السيد اليزدي وهذا الوجه هو ان الراجح يشمل المندوب المباين الى الواجب فان الرجحان هو جنس فوقي جامع يشمل الفريضة ويشمل المندوب، كما ان المرجوح جامع جنسي يشمل المكروه ويشمل الحرام وهذا في العبادات، وفي المعاملات أيضا هناك تصوير للجامع كما انه بين الاجارة والبيع والمضاربة والمزارعة جامع يسمى بالمعاوضات وتصوير الجامع في المعاملات أمر دقيق وحساس.

وهذا المبحث الصناعي يستثمر في بحوث كثيرة وفي أبواب كثيرة، فيشترط في الاعتكاف جنس الصوم وليس خصوص الوجوب ولا خصوص الندب كما ان الصلاة يشترط فيها جنس الطهارة وغير ذلك، فالتدقيق الذي التفت اليه متأخري الأعصار أمر مهم وهو الالتفات الى الجامع.

فقصد الجامع مبحث مفصل فلو أتى بالحج باعتقاده انه مستحب فهنا الاستحباب لايخل بالوجوب ويقبل منه لأن أصل قصد الحج موجود، وان الكثير من الأعلام الذي يتثبت في الفذلكات بهذه النكتة وهي قصد الجامع أو وجود الجامع فيمكن عنده تصوير الصحة فيها باعتبار ان الصلاة الفريضة موجود فيها حقيقة الصلاة الندبية فان لم تتم الفريضة فان الندب يكتب له وان الندب الخاص هو الجامع من دون قصد الفريضة.

وان تداخل المسببات هو تداخل المسببات وهو التداخل في الامتثال وان تداخل الأسباب يعني تداخل اشتغال الذمة، وان العنصر في التداخل هو عنصر الجامع، فهل مقتضى القاعدة تداخل المسببات أو ليس كذلك؟، وقد افتى السيد الخوئي بصحة ان يأتي المكلف بركعتي الغفيلة في نافلة المغرب .

وهناك نظرية في النسخ للسيد الخوئي حيث اتبعها ارتكازا وان لم يصرح بها ولعله الاصح عند الأقدمين من ان الملاك لايزول في المنسوخ فيجمّد باعتبار ان الجامع موجود في المنسوخ ولكن الفصل قد اُزيل، وبالنسبة للتخصيص عند الاقدمين فهو شبيه بالنسخ عندهم بمعنى ان ملاك العام موجود في مورد الخاص الاّ ان الخاص غلب ملاك العام في حصة العام التي في الخاص، وعند متأخري الأعصار فان التخصيص هو ان العام لاملاك له في مورد الخاص، فالتحصيص على قول المتقدمين مبني على فكرة الجامع

وهذا البحث صناعي فقهي وليس صناعي اصولي، فصناعي لأنه معادلات وليس استظهار بالالفاظ وأما كونه فقهي فلان معادلاته فقهية وليس معادلاته اصولية فيعبر عنه بالصناعي الفقهي.

ومن أمثلته وثماره كما في العقد المنقطع في بحث النكاح ان العقد المنقطع على مقتضى القاعدة صحيح وذلك لبحث الجامع فان عقد التمتع ماهيته نفس الدائم لكنه ضم اليه شرط ولذا لو لم يذكر الوقت فينقلب هذا العقد الى الدائم، بل في بيانات أهل البيت (عليهم السلام) بأنه يمكن تخريج أنواع اخرى للنكاح وهذه البحوث الحساسة ترتبط باصول القانون.