37/06/27


تحمیل

الموضوع: الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة

فصل في الخلل الواقع في الصلاة أي الإخلال بشئ مما يعتبر فيها وجودا أو عدما [1] .

مسألة 2: الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة، والنقيصة حتى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا [2] . كان الكلام في الزيادة العمدية في الصلاة ومرّ بنا ان الزيادة العمدية في الصلاة انما تتصور في الأفعال ذات الهيئة البدنية، أما الأذكار القولية البحتة فتلك لايتصور فيها الزيادة موضوعا.

وقبل الشروع في الروايات الواردة في الزيادة لابأس ان نشير لى نكتة اخرى، وهي : ان الزيادة في الجزء المستحب غير متصورة أيضاً لأن الجزء المستحب عبادته ذاتيه كالجزء الواجب

بالنسبة للمرحوم الاصفهاني ووافقه تلميذه السيد الخوئي وجملة من تلاميذه فقالوا ان الجزء المستحب يسمى ذلك مسامحة لأن الجزء لايكون مستحب بل هو عبارة عن كونه مستحب في ظرف الواجب وقد ذكره المرحوم الاصفهاني في بحث الصحيح والأعم.

فعلى مبنى المرحوم الاصفهاني لايمكن تصور الزيادة لأن هذا الشيء من الأصل هو خارج عن ذات اشيء فان الجزء المستحب صرة هو جزء صورة لكنه واقعا ليس بجزء، فلابد من تصور حقيقة الجزء المستحب وماهية، ثم هل يمكن تصور الزيادة فيه أو لايمكن تصور الزيادة فيهه، وثالثا ماهو حكم زيادة الجزء المستحب فهنا ثلاث مراحل وان المحقق الاصفهاني منع في المرحلة الاولى أن يكون جزء فلاتصل النوبة للزيادة.

لكن الصحيح نذهب الى ان الجزء المستحب هو جزء كالمشهور وان ارتباطيته ندبية وليست لزومية فالجزء المستحب جزء قابل للتصوير، أما الزيادة فهي غير قابلة للتصوير لانها عبادة وان العبادة ليست مبطلة للعبادة، فمقتضى القاعدة لدينا هو ان الجزئية المستحبة متصورة واما الزيادة فلايمكن تصورها وفقا للمشهور وخلافا لظاهر مايوهمه كلام الماتن.

ونذكر نكتة اخرى فهناك جدلية علمية في أصل تصوير الزيادة، وهذه الجدلية هي ان البعض قال ان الزيادة لايمكن تصورها مطلقا لأن الزيادة اعتبرها الشارع بشرط لامن الزيادة ومعه فاذا كرر المكلف هذا الجزء لم تحصل الزيادة بل حصلت النقيصة لأن المطلوب لم يأت به فكل زيادة ترجع الى النقيصة .

وقد اجاب الأعلام عن هذه الجدلية الصناعية حيث قالوا ان بشرط لاتصور الزيادة وان كان كلام المستشكل صحيح في رجوع الزيادة الى نقيصة ولكن الواقع هو الزيادة والنقيصة، وان كان بشرط لا فان الضميمة قد يعتبرها الشارع مانع بعنوان الزيادة، فالقول باستحالة تصور الزيادة غير تام .

اما الروايات الواردة في المقام، مصححة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة [3] . وهذه لايمكن تصورها لعموم من زاد في صلاته لزيادة الجزء المستحب لوجود دليل آخر يقول بأن الجزء المستحب هو من الصلاة اين ما تى به المكلف في الصلاة لأنه من ذكر الله وان كل ذكر لله تعالى في الصلاة هو مستحب، فلايتوهم الجزء المستحب في الزيادة.

ةقد قال الأعلام هنا بالنسبة لهذه المصححة انها مختصة بالزيادة العمدية أما الزيادة المعفو عنها فانها خارجة من العموم بالتخصيص ويبقى الذي زاد في صلاته عمدا، وقد ذهب السيد الخوئي الى هذا المطلب.

وقد ذهب مشهور القدماء الى ان من زاد في صلاته فعليه الاعادة هو فقط وفقط وارد في خصوص العالم العامد، فالأقوال في هذا البحث مختلفة.

وسيأتي ان الآخوند الخراساني والميرزا محمد تقي صاحب ثورة العشرين ذهبا الى ان من زاد في صلاته فليس عليه الإعادة، وقالا ان هذا من باب بيان التشريع فان البطلان هو للمرتبة العليا ولكن أصل الصلاة غير باطلة، نعم في خصوص الأركان الكلام صحيح.

وقد نسب الكلام الى هذان العلمان الى ان صدر لاتعاد شاملة للعامل العامد فتصحح صلاته اذا أخلّ بغير الأركان، فمبناهما في لاتعاد انها شاملة حتى غير العامد غاية الأمر ان الجاهل المقصر تصح صلاته لكنه يعاقب فغير العامل العامد والجاهل المقصر فتصح صلاته ولكنه يعاقب، فتكون لاتعاد مطلقا شاملة للعامل العامد وليست خاصة بغير العامد فضلاً عن ان تكون خاصة بالناسي، ففرق بين المبنين.