37/06/16


تحمیل

الموضوع: يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق

مسألة 10: لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته، لكنه أحوط.[1]

الصحيح كما تقدم ان الإصغاء على مراتب فتارة الاصغاء يوجب ان لاتكون مشاغبة في الكلام بمعنى قطع الكلام وحرمته، ويحرم الكلام في صلاة الجمعة اذا سمع المأموم قي الجهرية صوت الامام وأما الأذكار فلا مانع منه مع الاخفات.

فمبنى الماتن ان الانصات بكلا المعنين وهما أصل القرائة أو الجهر بالقرائة فعند الماتن مشروط بسماع صوت الامام، واما الاصغاء المستحب فهو بمعنى التدبر فيما يقوله امام الجماعة وكذا في صلاة الجمعة فان التدبر مستحب، وهذه معاني ثلاثة من الإصغاء والانصات اثنان منا على المشهور الأصح الزامية والثالث ندبي.

مسألة 11: إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنه موجب للفسق أم لا.[2] فيستصحب أو يمكنه اجراء أصالة الصحة.

وان أصالة الصحة المعروف كونها اخلاقية فكيف يمكن ترتيب اثر وضعي عليها ؟، الصحيح ان اصالة الصة حتى بالمعنى الاخلاقي ليست عديمة الأثر بالمرة بل هذا الأثر مقبول فيها، فعندما يقول الشارع إحمل أخيك على محمل الظن بمعنى لاتحمله على أثر الفسق فهذا المقدار من الأثر الوضعي لاثار الصحة مقبول عند المشهور .

مسألة 12: يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق، أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى. [3]

فلو راى فراغ في الصف المتقدم فيجوز له ان يتقدم فان هذه الحركة لاتبطل الصلاة بل ليس فيها كراهة، لأن هذا يوجب استقامة واقامة الصفوف.

فاذا أراد ان يرجع فلا يستدبر عن القبلة بل يرحع القهقرى أو اذا أراد ان يتقدم فلعل موضع التقدم مائل فانه ينعطف فلابد ان لايتخلف عن استقبال القبلة، وذا يدل على ان استقبال القبلة شرط في الأكوان الصلاتية، والمراد بالأكوان الصلاتية يعني الآنات المتخللة بين الأجزاء وهي تختلف عن الأجزاء، وكذا في الطواف السعي فيوجد كون في السعي كالوقوف على الصلاة فانه يوجب ان يصير الانسان غنيا ومتمكنا من حيث المال باعتبار ان الوقوف على الصفا يوجب التطهير من الذنوب، فهو كاسمة يصفي الانسان من الذنوب.

وأما الصوم فانه ليس فيه كون امساكي وذلك لأن كل جزء من أجزاء الصوم هو كون إمساكي وكذا الوقوف بعرفة فانه لاتوجد فيه أكوان لأن كل آناته الوقوف فان الواجبات الممتدة ليس فيها أكوان بل هي اجزاء، والثمرة ان بعض الشرائط في الماهية شرط في الاجزاء دون الاكوان وان بعض الشرائط هي شرائط للاجزاء والاكوا وكذا الحال في الموانع فبعضها موانع للاجزاء وبعضها موانع للأكوان وبعضها موانع للأكوان و الاجزاء

فيبين هنا (عليه السلام) ان الاستقبال بمعنى مانعية الاستدبار مانع في الاجزاء والاكوان معاً، فان الحدث ناقض للاجزاء والاكوان معا في الصلاة والطواف بينما الحركة والثبات والاستقرار شرط في الاجزاء في الصلاة دون الأكوان، فالشرائط والموانع على انحاء.

هنا نذكر جملة من الروايات تدل على ان الحركة في الأكوان غير مبطلة للاكوانية الصلاتية بينما في الاجزاء الصلاتية الحركة فيها اشكال في الاذكار.

صحيح علي بن جعفر قال: سألت موسى بن جعفر (عليه السلام) عن القيام خلف الامام في الصف ما حده؟ قال: إقامة ما استطعت، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس [4] .

صحيح الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا، ولا يضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف وتمشي منحرفا حتى تتم الصف [5] . وهو المشي عن الجنب لأجل عدم استدبار القبلة فان الاستدبار للقبلة مبطل للصلاة.

موثق سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف فتأخر إلى الصف الذي خلفك، وإذا كنت في صف وأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه [6] . فهناك جمله من الروايات المرخصة للحركة فان الحركة الموقرة لا توجب بطلان الصلاة.

نلاحظ هنا انه قد مرّ بنا شرائط وموانع للأجزاء فقط أو للأكوان فقط أو لهما معا وهناك شرائط للأجزاء الواجبة أو موانع للأجزاء الواجبة وليست شرائط للأجزاء المستحبة وقد تكون شرائط للأجزاء المستحبة.

مسألة 13: يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا ، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة[7] .فانتظار الجماعة مستحب وهو أفضل من الإنفراد، ويدل على هذا الأمر جملة من الروايات، وان الصلاة جماعة خفيفة ارجح من الاطالة، ومن الروايات التي عليه:

رواية جميل بن صالح أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أيهما أفضل؟ يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو الامام[8] . وان جملة من الأعلام كان ديدنهم الجمع بين فضيلة الوقت وصلاة الجماعة.

قال: وسأله رجل فقال: إن لي مسجدا على باب داري، فأيهما أفضل أصلي في منزلي فأطيل الصلاة أو أصلي بهم واخفف؟ فكتب (عليه السلام) صل بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل[9] . هنا توجد تتمة .