37/06/20


تحمیل

الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد, المورد التاسع, مسألة 3.

يستدل على وجوب القضاء في مضمضة الغسل بمفهوم موثقة سماعة (وان كان في وضوء فليس عليه شيء) فيشمل المفهوم مضمضة الغسل لأنه ليس وضوء فيكون عليه شيء, لكن تقدم أن هذه العبارة ليس لها مفهوم.

وحينئذ يكون الصحيح في المقام بناءً على رأي المشهور أن الغسل كالوضوء لا يجب القضاء في كل منهما, وبناءً على الرأي الاقرب القائل بالتفصيل فالصحيح فيه هو التفصيل ايضاً فيجب القضاء اذا كان الغسل لصلاة نافلة ولا يجب القضاء اذا كان الغسل لصلاة فريضة, والوجه في ترجيح هذا الاحتمال استفادة وجوب القضاء في المضمضة في غسل صلاة النافلة بالأولوية _او المساواة لتساوي العلة_ المستفادة من صحيحة الحلبي.

وهناك قول ثالث يحكم بوجوب القضاء مطلقاً في باب الغسل ولا دليل عليه, ومقتضى القاعدة الثانوية عدم وجوب القضاء لأن المفروض أن دخول الماء الجوف دخول قهري.

ومن هنا يظهر أن الصحيح التفصيل في مسألة الغسل, كذلك الكلام في الغسل لغير الصلاة فأن كانت غايته واجبة وفريضة فلا قضاء فيها وان لم تبلغ هذه الدرجة يجب فيها القضاء.

مسألة ٣ - لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات.

قال الماتن

مسألة ٤ - يكره المبالغة في المضمضة مطلقا

ويستدل للكراهة بمرسلة حماد ، عمن ذكره( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصائم يتمضمض ويستنشق ؟ قال : نعم ، ولكن لا يبالغ)

قال الماتن

(وينبغي له ان لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات(

ويستدل عليه برواية زيد الشحام (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصائم يتمضمض ، قال : لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات)

وفي الرواية اشكال سندي في ابي جميلة تقدم الكلام عنه.

والرواية الاولى والثانية كل منهما ضعيفة لكن يكتفى بهما لأثبات الحكم غير الالزامي بناءً على قاعدة التسامح في ادلة السنن.

 

قال الماتن

مسألة ٥ - لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحق أو ينسى فيبلعه.

في المسألة حالتين لعدم جواز التمضمض:-

الاولى: ما لو كان يعلم بدخول الماء إلى جوفه قهراً عند التمضمض.

الثانية: ما لو كان يعلم بدخول الماء إلى جوفه(يبتعله) نسياناً عند التمضمض.

وقد تقدم التعرض لهذه المسألة مفصلاً في مسألة (70, 71) من فصل المفطرات وكذلك تعرضنا لها في مسألة (6) من مسائل اعتبار العمد في الافطار.

والظاهر أن المقصود بعدم الجواز في قول الماتن عدم الجواز الوضعي وفساد الصوم لصدق الافطار العمدي عليه, لعلمه بدخول الماء عند تمضمضه فتشمله ادلة الافطار العمدي فيجب عليه القضاء بل حتى الكفارة, لكن هذا يكون فيما لو دخل الماء إلى جوفه فعلاً, وأما اذا اتفق عدم دخوله وجب عليه القضاء دون الكفارة, فيجب القضاء لأخلاله بالنية بقصده المفطر, ولا تجب الكفارة لأن موضوعها استعمال المفطر.

نعم قد يقصد السيد الماتن عدم الجواز التكليفي في عبارة (لا يجوز التمضمض) مضافاً إلى عدم الجواز الوضعي, لكن لا يمكن الالتزام به الا اذا كان الصوم واجباً تعيينياً, لأن الافطار العمدي فيه غير جائز تكليفاً, ولو كان الصوم غير واجب أو واجب غير معين فلا حرمة تكليفية في الافطار فيه.