37/06/09


تحمیل

الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد, المورد التاسع.

الفرع الثالث: ما اذا ادخل الماء في فمه عبثاً, وقد ذهب جماعة من الاصحاب إلى أن هذا من موارد وجوب القضاء دون الكفارة, ونسب ذلك إلى الشيخ صاحب الجواهر في نجاة العباد وذهب إلى ذلك السيد الماتن ولذا عطف مسألة العبث على مسألة المضمضة للتبرد, وفي قبال هؤلاء ذهب جماعة _منهم المحقق في الشرائع_ إلى عدم وجوب القضاء عملاً بالقاعدة الثانوية التي تقول لا يبطل الصوم مع عدم العمد وعدم الاختيار.

ويستدل للقول الاول بعدة وجوه:-

الاول: ما دل على وجوب القضاء في المضمضة للصلاة النافلة كصحيحة الحلبي المتقدمة, حيث يقال انها تدل على وجوب القضاء في المقام من باب اولى.

الثاني: اطلاق قوله عليه السلام في رواية الريان بن الصلت عن يونس (وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة).

الثالث: اطلاق مفهوم قوله عليه السلام في موثقة سماعة(وإن كان في وضوء فلا بأس به) فمفهومها إن كان في غير وضوء ففيه بأس أي يجب فيه القضاء وأطلاقها يشمل محل الكلام.

الرابع: ما ذكره بعضهم من الحاق محل الكلام بالمضمضة من العطش والتبرد, بل قد تدعى اولوية القضاء في المقام لأن في التبرد ورفع العطش غرض عقلائي.

الخامس: شمول صدر موثقة سماعة لمحل الكلام (قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال : عليه قضاؤه) بأن يكون المقصود بالعبث فيها الاعم مما يكون لغرض عقلائي أو لا لغرض عقلائي, ويظهر هذا الدليل من كلمات السيد الخوئي (قد).

ويرد على الدليل الخامس: أن موضوع وجوب القضاء في صدر الرواية ليس مطلق العبث, بل المراد عبث خاص فسرته نفس الرواية (عبث بالماء يتمضمض به من عطش) والتعدي من العبث الخاص إلى مطلق العبث خلاف الظاهر.

ويرد على الدليل الرابع: اننا نحتمل خصوصية في وجوب القضاء عند المضمضة للتبرد غير موجودة في المضمضة عبثاً وهي أن طبيعة الانسان عندما يكون عطشاناً ويريد أن يرفع عطشه يكون احتمال دخول الماء في جوفه اقوى من دخوله في صورة المضمضة عبثاً, وكأن قوة هذا الاحتمال تجعله اشبه بالمتعمد لإدخال الماء في جوفه.

لكن هذا الرد ليس تاماً فالذي نقوله هنا وفي الدليل الاول أن صحيحة الحلبي تفرق بين المضمضة لوضوء صلاة الفريضة و المضمضة لوضوء صلاة النافلة حيث توجب القضاء في الثاني دون الاول, والذي يفهم من الحديث عرفاً أن التفصيل بأعتبار اهمية الوضوء في الصلاة الواجبة فيسقط القضاء لذلك, وليس كذلك في النافلة لأنها اقل اهمية, ويفهم عرفاً ايضاً امكان التعدي من هذا المورد إلى محل الكلام الذي لا اهمية له اصلاً فيثبت وجوب القضاء, وهذا يمكن أن نثبته حتى في باب التبرد بالقياس إلى المضمضة لوضوء صلاة النافلة.