32/12/23


تحمیل
 الموضوع: مداوة غير المسلم للمسلم
 بعد ان تقدم الكلام بان الطبيب لابد له من المبادرة الى علاج الطبيب في حالات الطوارئ وعدم التمييز بين الفقير والغني ويجب عليه بذل الجهد لانقاذ المريض وتخفيف المه ويجب عليه الرفق بالمريض ورفع معنوياته
 قلنا يجب على الطبيب ان يعالج بغير الدواء اذا وجد الى ذلك سبيلا او الدواء القليل لان الاسراف في اعطاء الدواء من دون حاجة هو ضرر على المريض ولايجوز للطبيب اضرار الاخرين
 مداوة غير المسلم للمسلم
 هل يجوز للمسلمين ان يراجعوا الاطباء من غير المسلمين للاستطباب أو لايجوز؟
 ان المذاهب الاسلامية غير الامامية كما ذكر الدكتور على الدبال في بحثه أخلاقيات الطبيب قال ان ظاهر مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة انهم يشترطون في الطبيب الذي يعول على خبره ويعول على طبه يشترط الاسلام فلايجوز الرجوع للكفرة مع وجود الاطباء من المسلمين
 وقال المالكية ان الاعتماد على الطبيب غير المسلم لايجوز الاّ مع عدم الطبيب المسلم بنفس تلك الحذاقة
 وظاهر البقية من المذاهب لايجوز الرجوع الى الكفار وان لم يكن الطبيب المسلم بتلك الحذاقة
 ولكن هذا شيئ تخالفه الدنيا والواقع البشري الان
 نعم من الحنابلة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لايشترطان مراجعة الطبيب المسلم فيجوزان مراجعة غير المسلم حتى مع وجود الطبيب المسلم
 وهذا مخالف للشافعية والحنابلة والحنفية وحتى المالكية
 وسبب الاختلاف هو ان سبب الحكم في مراجعة المسلم لغير المسلم من الاطباء هو ما حصل من بعض غير المسلمين لغش المسلمين فالنصيحة من غير المسلم مرتفعة ولا امانة في نصحة فلاتجوز مراجعة غير المسلم
 أما اذا زال سبب عدم الثقة وزال سبب زوال النصيحة فمعه يجوز الرجوع الى الطبيب غير المسلم
 لذلك قال العلماء بالتثبت من الدواء الذي يعطيه الطبيب غير المسلم لاحتماله نجاسته
 ومعه فقد عرفنا استناد الفقهاء الى الافتاء بحرمة مراجعة الطبيب الكافر
 أما في غير تلك الاجواء المحصورة بالمعاداة كما لو جاء الطبيب الكافر الى بلاد المسلمين واعتمدنا عليه فتجوز المراجعة ولا اشكال فيها
 أما الامامية فهم لايمنعون من مداواة غير المسلم للمسلم
 فقد ورد عن الامام الباقر (عليه السلام) قال الراوي سالته عن الرجل يداويه النصراني واليهودي ويتخذ له الادوية؟ فقال (عليه السلام) لابأس بذلك إنما الشفاء بيد الله
 وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت للامام موسى بن جعفر (عليه السلام) اني احتجت الى طبيب نصراني اسلم عليه وادعو له قال نعم انه لاينفعه دعائك ويفهم من هذه الرواية جواز التطبيب
 ذكر ابن القيم في كتابه ادلة على مراجعة المسلم لغير المسلم من الاطباء وهو استأجار النبي (صلى الله عليه واله) لعبدالله بن قريطب حينما اراد الخروج من مكة الى المدينة استأجره وهو يهودي وقت الهجرة ليدله على الطريق فاستفاد ابن قيم من هذا امكان رجوع المسلم الى الطبيب الكافر
 نحن نقول ان هذا الدليل لابن القيم لايحصل دليلا لما نحن فيه لأن عمل النبي (صلى الله عليه واله) كان في صورة الضرورة فهو دليل على جواز الرجوع الى الكافر في صورة الضرورة وكلامنا في امكان وجواز الرجوع في غير صورة الضرورة
 ونحن ندعي وجود سيرة بذلك فان الاجهزة الحاكمة في تلك الازمنة والحكام كانوا يستفادون من الاطباء غير المسلمين مع وجود الائمة الاطهار (عليهم السلام) ولم ينهى الائمة الاطهار (عليهم السلام) عن ذلك فهو دليل على الجواز
 لكننا نقيد الجواز في مراجعة المسلم لغيره بعدم وجود مودة للكافر وولاية للكافر على المسلم بهذه المراجعة
 فما ذكره ابن قيم واستاذه مقيد بقيدين
 الاول: ان لاتكون المراجعة للطبيب الكافر موجبة لمودة الكافر من قبل المسلم
 الثاني: لاتجوز مراجعة الطبيب الكافر اذا كانت المراجعة توجب ولاية الكافر على المسلم
 ومع الشك في الجواز فيكفينا اجراء اصل البرائة لاثبات جواز التطبيب عند الطبييب الكافر
 هذا كله في صورة عدم الاضطرار الى مراجعة الطبيب الكافر
 وأما مع الاضطرار فلاكلام في جواز مراجعة الطبيب الكافر لان الدليل يقول انقذ نفسك من الموت وحفظ النفس هو الاقوى من الرجوع الى الكافر في هذين المتزاحمين
 مضافا الى وجود روايات عند العامة في مراجعة الكافر من الاطباء
 ونحن نقول لابن القيم لاحاجة الى مراجعة اجارة النبي (صلى الله عليه واله) لاثبات جواز التطبيب عند الكافر ولكننا نقول ان هناك روايات تقول بأن النبي (صلى الله عليه واله) أمر بمراجعة الأطباء من الكفار