34/04/02


تحمیل
 الموضوع:يكره للصائم أمور
 قلنا هناك مكروهان ذكرهما الأصحاب ونحن أيضا ذكرناهما ولكن الدليل لايساعد على جعلهما مكروهين
 المكروه الأول: مسألة الكحل فقالوا ان الاكتحال مكروه لوجود روايات ناهية عنه وروايات مجوز وان الروايات المجوزة صريحة في الجواز بينما الناهية ظاهرة في الحرمة فالجمع العرفي هو الأخذ بالصريح ونقول هذا هو المراد ونحمل الظاهر في الحرمة على الكراهة
 لكن لدينا طائفة ثالثة من الروايات تقول لاتكتحل بما فيه مسك فالروايات المجوزة للكحل مطلقة بينما هذه خاصة فالجواز عام وهذه خاصة فهنا عام وخاص ومعه فلابد ان نقيّد العام أو نقيد المطلق
 فهنا استشكلنا في الكحل الذي فيه مسلك فلابد من القول بالحرمة فيه
 المكروه الثاني: بالنسبة للحجامة فقالوا بكراهتها لوجود روايات ناهية عن الحجامة وكذا وجود روايات مجوزة للحجامة ومعه فنحمل الروايات الناهية على الكراهة لأجل صراحة الروايات المجوزة لها وهو لما ذكر في الاصول من ان الدليلان اذا تنافيا على وجه التناقض فنأخذ بالأقوى في لمراد الجدي فبالنسبة للحجامة توجد روايات تنفي البأس عنها وروايات تنهى والنهي ظاهر في الحرمة فنأخذ بالصريح ونحمل النهي على الكراهة
 لكننا استشكلنا وقلنا ان الحجامة منها ماهو مضعف ومنها ماهو ليس بمضعف فبعض الروايات تنهى عن الحجامة المضعفة وهذا خاص فلابد من تقييد العام ولانقول بالكراهة بل نقول ان الحجامة جائزة الاّ الحجامة المضعفة فهي حرام وهذا حسب القواعد الاصولية
 لكن كل العلماء ذهبوا الى كراهة الحجامة المضعفة وذهبوا الى كراهة الكحل الذي فيه مسك أو الذي يصل طعمه الى الحلق وهذا الأمر يجعلنا نشكك في الاستفادة من هذين الفرعين
 فنؤيّد القول بالكراهة في صورة كون الحجامة مضعفة لكن لغير ماقاله العلماء من الدليل بل لأن الضعف للصائم لادليل على حرمته كما لو أراد الصائم أن يلعب كرة القدم أو أن يعمل فتضعيف الصائم نفسه جائز فالدليل القطعي يقول ان النهي عن الحجامة المضعفة نحمله على الكراهة لجواز ان يضعّف الإنسان نفسه في حالة الصوم
  وكذا الكلام بالنسبة لمثال الكحل فقلنا وجود روايات تجوز وروايات تقول اذا كان فيه مسك أو يصل طعمه الى الحلق فهنا يوجد عام وخاص فنخصص ونقول كل كحل جائز الاّ ان يكون فيه مسك او يصل طعمه الى الحلق فاشكلنا على من قال بكراهة الكحل الذي فيه مسك او يصل طعمه الى الحلق
 نحن الآن نتراجع عن هذا الكلام لأن النهي عن الاكتحال بشيء فيه مسك أو يصل طعمه الى الحلق هو حكم قطعي بالجواز لأنه ليس من الأكل ولا من الشرب ولايتعدى الحلق لأن الجرم لايصل الى الحلق فالروايات التي تذكر المفطرات لم تذكر الكحل الذي لم يتعدى الحلق فهنا قطع بالجواز فالنهي يحمل على الكراهة
 فهذان الفرعان اللذان استشكلنا بهما على المشهور الآن نرفع الاشكال الذي اشكلناه على المشهور
 ويبقى عندنا كراهة الصعوط وهو مايسمى بالبرنوطي وهو سحب الشيء من طريق الأنف اذا كان جافا وأما اذا كان مائعا فيسمى استنشاق فيأتي الكلام فيه انشاء الله