34/04/23


تحمیل
 الموضوع:صوم قضاء شهر رمضان
 الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام والأحوط إطعام ستين مسكينا ذكر العلماء في قضاء شهر رمضان ومنهم صاحب العروة ان الصائم اذا أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه ويقضي يوما آخر واذا أفطر بعد الزوال فعليه قضاء ذلك اليوم واطعام عشرة مساكين فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام وهذا هو القول المشهور
 هناك قول لأبي عقيل العماني حيث أنكر وجوب الكفارة فيمن أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وهذا قول شاذ
 وهنا قول ثالث وهو ان كفارة افطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال هي كفارة شهر رمضان
 ودليل المشهور روايات واضحة وصريحة الدلالة
 صحيحة هشام بن سالم في الباب 29 من أحكام شهر رمضان الحديث 2 قال رجل وقع على اهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلاشيء عليه يصوم يوما بدل يوم وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة ذلك
 رواية بريد العجلي في الباب 4 من أبواب وجوب الصوم الحديث الأول وفيها الحارث بن محمد وهو مجهول ولكن المشهور عمل بها فتنجبر على مسلك من يقول ان ضعيف الرواية يجبر بعمل المشهور في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان؟ قال ان كان اتى اهله قبل الزوال فلا شيء عليه الاّ يوما مكان يوم وان كان اتى اهله بعد زوال الشمس فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة ايام كفارة لما صنع وهذه صريحة في انه قبل الزوال لاشيء عليه الاّ يوما بدل يوم وبعد الزوال عليه الكفارة فهذه صريحة في التفصيل بين ماقبل الزوال وما بعد الزوال
 أما الرواية الاولى فانها فصّلت بين قبل العصر وبين بعد العصر ولكن مع هذا نقول ان الرواية الاولى لمّا فصّلت بن قبل العصر وبعد العصر فهذا صحيح والمراد منه قبل الزوال وبعده وذلك لأن وقت العصر عرفا هو مابعد الزوال
 أو يقال ان المراد ببعد العصر هو بعد وقت العصر لابعد فعل صلاة العصر أي بعد وقت صلاة العصر لابعد فعلها فصحيحة هشام تفصل بين قبل الزوال وبين بعد الزوال
 هنا يقال انه يوجد معارض لصحيحة هشام وهي موثقة عمار الساباطي في الباب 29 من أحكام شهر رمضان الحديث 4 حيث وردت في قضاء شهر رمضان وتقول لاكفارة عليه لو أفطر بعد زوال الشمس فان نوى الصوم ثم أفطر بعد مازالت الشمس فقد أساء وليس عليه شيء الاّ قضاء ذلك اليوم الذي أراد ان يقضيه فهذه قد نفت الكفارة ومعه فهي تعارض صحيحة هشام
 نحن نقول لعل هذ الرواية هي دليل العماني ابن أبي عقيل حيث قلنا بأنه أنكر وجوب الكفارة فتكون هذه الرواية دليلا له
 هنا السيد الخوئي يقول لامعارضة بين الروايتين فان الرواية الثانية ناظرة الى قضاء شهر رمضان ولابد من قضاء واحد لا أكثر في مقابل الافطار الواحد فهي غير ناظرة للكفارة الصغيرة أصلا ومعه فلا تتعارض مع صحيحة هشام حيث قال (عليه السلام) وليس عليه شيء الاّ قضاء ذلك اليوم الذي أراد ان يقضيه فيريد (عليه السلام) ان يقول ليس عليه قضاء الاّ قضاء يوم واحد وكأن الامام (عليه السلام) قد تصدى الى ذكر ان القضاء لايترشح منه قضاء يوم آخر سوى ذلك اليوم
 نحن نقول هذا الكلام من السيد الخوئي غير مقبول فان الروي سئل عن الصائم قضاء اذا أفطر بعد الزوال وهو يريد معرفة حكمه والامام (عليه السلام) قد نفى القضاء والكفارة فهي معارضة لصحيحة هشام التي أثبتت الكفارة
 ثم ان السيد الخوئي قال لو افترضنا المعارضة فان الترجيح لرواية ثبوت الكفارة وهي صحيحة هشام وذلك لأن الرواية الثانية موافقة للعامة حيث قال أكثرهم بعدم وجوب الكفارة فأخذ بمخالفة العامة وهو رواية الكفارة الصغيرة
 نحن نقول للسيد الخوئي اذا قلت بالمعارضة بين صحيحة هشام وبين رواية عمار الساباطي فهنا لاتصل النوبة الى الترجيح لأنك قلت مع وجود المعارضة اذا كانت الاولى صريحة والاخرى ظاهرة فان التقديم للصريح ونحمل الظاهر على خلاف ظاهره وهذا هو الجمع العرفي
 لذا فان الفقيه المعروف الشيخ علي شيخ باقر وهو استاذ السيد الحكيم وله تعليقة مهمة على العروة يقول ان الكفارة في قضاء شهر رمضان اذا أفطر بعد الزوال مستحبة وليست واجبة وذلك للجمع العرفي بين صحيحة هشام وموثقة عمار
  ولكن الذي يجعلنا لانقول ما قال به الشيخ علي شيخ باقر هو ان الرواية مهجوزة لم يعمل بها الاّ ابن ابي عقيل فالذي يمنعنا من الأخذ بهذا الجمع العرفي هو هجران الرواية من قبل الأعلام
 أما القول الثالث الذي قال بأن كفارة الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان هي كفارة شهر رمضان أي كفارة كبيرة وهذا الرأي فيه روايتان احداهما ضعيفة والثانية معتبرة
 وهذه الرواية المعتبرة في الباب 29 من أحكام شهر رمضان الحديث 3 تقول عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء؟ قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان
 والرواية الاولى مرسلة عن حفص بن سرقة عن من ذكره عن الامام الصادق (عليه السلام) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه المني فينزل؟ قال عليه من الكفارة مثل ماعلى الذي يجامع في شهر رمضان فهذه فضلا عن كونها مرسلة فهي مطلقة لحتى المفطر قبل الزوال مع انه قبل الزوال لاشيء عليه
 والمهم الموثقة فانه جعل قضاء شهر رمضان مثل يوم شهر رمضان وهذا لم يلتزم به أحد وهو كلام غير مقبول
 ثم يقول السيد الخوئي ان هذه الموثقة والمرسلة تشبّهان القضاء بالأداء في أصل الكفارة وهذا معقول ولكنها غير ناظرة الى مقدار الكفارة وكمية الكفارة فلا تدل على القول الثالث الذي ذهب اليه البعض