34/05/03


تحمیل
 الموضوع:لا فرق في الإفطار بين الحرمة الأصلية والعرضية
 مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر أو عارضية كالوطئ حال الحيض أو تناول ما يضره طبعا يرى صاحب العروة ان الإفطار على الحرام يوجب كفارة الجمع وقد استند بذلك الى روايات تقدم ان قلنا انها ضعيفة السند
 فبعد ان كان نظر صاحب العروة هو ان الافطار على الحرام فيه كفارة الجمع جاء الآن الى الحرام فقال تارة الحرام ذتي كالزنا وتارة الحرمة عارضية كالمواقعة حالة الحيض فقال انه لافرق بين الحرام فان كفارة الجمع تترتب
 آقا رضا الهمداني قال ان الروايات عندما تقول من أفطر على الحرام فالمراد منه الحرمة الذاتية وينصرف الى الحرمة الذاتية لاالحرمة العرضية
 السيد الخوئي يقول ان هذا الانصراف عهدته على مدعيه فنحن لانفهم من الروايات الإنصراف الى الحرام الذاتي فان الحرام يشمل كل من الحرمة الذاتية والحرمة العارضية ولا اختصاص له بالحرمة الذاتية
 فهذه المسألة صحيحة بناء على مختاره من ان الإفطار على الحرمة يوجب كفارة الجمع أما من لايقول بذلك كما هو مختارنا من ان الافطار على الحرام ليس فيه كفارة الجمع فبالنسبة لنا لاتأتي هذه المسألة أصلاً
 هنا توجد مشكلة في تناول المضر حيث جعله الماتن من الحرام الذاتي مع ان حرمة تناول المضر تشمل الضرر المؤدي الى الهلاك والموت وماهو بحكم الهلاك فهذا حرام قطعا أما المضر الذي لايؤدي الى الهلاك فان تناوله لايوجب الحرمة ولايقول أحد من الفقهاء بحرمته فان كل مضر ليس بحرام
 مسألة 4: من الإفطار بالمحرم الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث لكنه مشكل ففي النخامة يقول هناك اشكال
 فمن قال ان الكذب على الله ورسوله هو من المفطرات وهو حرام فانه مفطر اما من قال ان الكذب على الله ورسوله ليس من المفطرات لأن في دليل الكذب على الله وعلى الرسول الذي يقول انه من المفطرات يوجد فيه أيضا ان الكذب على الله وعلى رسوله ينقض الوضوء وهذا قرينة على ان المراد من نقض الصوم هو نقض الكمال لانقض الصحة فان الكذب على الله ورسوله لاينقض الوضوء
 نحن ذهبنا الى ان الكذب على الله ورسوله مفطر وذلك لصراحة الأدلة وان كان في الادلة بعض الجمل التي من المسلّم عدم صحتها
 وأما حرمة ابتلاع النخامة فقال صاحب العروة بالحرمة ثم قال ان الامر مشكل وان اشكاله هذا في محله فان الأظهر عدم الحرمة فان السيد الخوئي يقول ان هذه النخامة التي تخرج من الصدر لوكانت من الخبائث فلادليل على حرمة الخبائث التي هي من الأعيان والدليل هو ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فيقول ان هذه في الأعمال لافي الأعيان كما تقدم فيه الكلام وقد أيّدنا السيد الخوئي هناك في كلامه هذا فهي لاتشمل الأعيان المحللة والخبيثة ومعه فلا دليل على حرمة أكل الخبائث
 نعم المشهور قال بحرمة أكل الخبائث واستندوا الى ذلك بالآية القرانية اما نفس السيد الخوئي فيقول ان هذه الآية تدل على حرمة أكل الخبائث من الأعمال لأنها بصدد بيان صفات النبي (صلى الله عليه واله وسلم)
 نحن سابقا قبلنا كلام السيد الخوئي وقلنا ان الآية لاتدل على حرمة الأعيان الخبيثة لكننا الآن نتراجع من ذلك التأييد ونقول ان المراد من الآية هو مطلق الأعمال الخبيثة والأعيان الخبيثة فإننا اذا سلمنا ان الخبائث في الآية تشمول الأعمال الخبيثة ولكن لامبرر لعدم شمولها للأعيان الخبيثة فهي أيضا محرمة
 ويستفاد هذا من ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فنقول ان الطيبات في مقابل الخبائث فاذا ثبت ان المراد من الطيبات الأعم من الأعمال والأعيان فالآية تكون دليلا على حرمة الأعيان والأعمال الخبيثة بإطلاق الآية وقد ثبت بما لاشك فيه ان المراد من الطيبات هو الأعمال الطيبة والأعمال الطيبة اذا لم ندعي ان الآية منصرفة الى الأعيان
 ويدل على ان المراد من الطيبات الأعيان الطيبة هو الآية القرانية وعشرات الايات تذكر الطيبات وتريد الاعيان
 ومعه فما هو السبب في ان كلمة الطيبات تنصرف الى الأعمال كما يقوله السيد الخوئي؟
 فلو قال السيد الخوئي ان هذه الاية تبيّن صفات النبي (صلى الله عليه واله وسلم) أي يعمل عملا طيبا ويعمل عملا حسنا
 فنقول ان الاعمال التي يعملها كلها من التشريع وليست منه فعندما يترك العين الخبيثة فانه من الله وكذا عندما يعمل عملا طيبا فهو من التشريع أيضا ومن الله لذا فرأينا ان تأيدنا للسيد الخوئي كان جزافا
 والآن نذكر الآيات التي تذكر الطيبات ومرادها الأعيان الطيبة اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب فالمراد من الطيبات هو الأعيان الطيبة
 قال تعالى يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين فعلموهن مما علمكم الله وكلوا مما امسكن عليكم فالمراد من الطيبات الأعيان لا الأعمال
 وكذا قوله تعالى وأنزلنا عليم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم فالطيبات تطلق على الأعيان
 وقال تعالى كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وهو العين وليس العمل فقط
 وقال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وهكذا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وغير ذلك من الايات القرانية
 وعليه فلايمكن تخصيص الاية السابقة بالاعمال فاذا لم نقل بأن آية سورة الأعراف تقول بأن الطيب منصرف الى العين فلا أقل بالإطلاق وهو يشمل العمل والعين الطيب والخبيث ومعه فتتم الكبرى على حرمة أكل الأعيان الخبيثة كما ان الأعمال الخبيثة محرمة
 وقد ناقش السيد الخوئي في هذه الآية في سورة الأعراف بأنها ليست لبيان حلية الاجسام والذوات والأعيان بل هي بصدد بيان الأعمال الخبيثة وذلك لأنها في بيان صفات كمال النبي (صلى الله عليه واله وسلم) والحل والحرمة للأعيان هو ليس من صفات النبي (صلى الله عليه واله وسلم) بل هو من الله
 ولكننا نقول أليس العمل الذي يعمله النبي (صلى الله عليه واله وسلم) هو من الله تعالى فعمله بالتشريعات هو كمال له (صلى الله عليه واله وسلم) ومعه فان الطيبات والخبائث ليست اعمال فقط بل هو أعيان أيضا
 هنا قد ندعي الإنصراف ونقول ان الآية في سورة الأعراف منصرفة الى الاعيان الطيبة والخبيثة واذا لم نقل بالانصراف فنقول هي مطلقة فتدل على تحريم الأعيان الخبيثة وتحليل الأعيان الطيبة
 فاذا اُحلت لنا الطيبات وحُرمت علينا الخبائث وهي الأعيان الخارجية فتحديد الطيب والخبيث يكون بالرجوع الى العرف فاذا كان العرف مختلف فان الشارع قد دلنا على الاعمال الخبيثة فحرمها ودلنا على الأعمال الطيبة فأحلها وكذا الكلام في الأعيان فهو قد اعطى شيئا كليا ثم بيّن مصاديق الأعيان والاعمال الطيبة والخبية فنرجع اليه
 ثم هنا توجد عناوين متضادة فعندما يقول كلوا من الطيبات فهو يعني ان لاتأكلوا من الخبائث فيمكن ان يدعى ذلك ولكن هذا باطل
 فان هذا مفهوم الوصف وليس من مفهوم الشرط فلو ثبت ان الوصف له مفهوم فيثبت ان الطيب اذا كان حلالاً فان الخبيث ليس بحلال ولكن قالوا ان الوصف ليس له مفهوم
 فتبقى آية سورة الأعراف ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فنقول ان المراد من الطيبات هنا هو مطلق الطيبات أعمال وأعيان فيكون المراد من الخبائث مقابله وهو مطلق الخبائث أعمال وأعيان فيتم قول المشهور على حرمة أكل الخبائث خلافا للسيد الخوئي