34/05/18


تحمیل
 الموضوع: ليس للزوج المفطر إكراه زوجته الصائمة على الجماع
 نرجع الى مسألتنا التي ناقشنا فيها بالتفصيل بينما صاحب الجواهر ناقش فيها بالاجمال فقال كثير من هذه الفروع في صورة اكراه الزوج الصائم لزوجته الصائمة على الجماع فعليه كفارتان وتعزيران فقد ذكر الشيخ الانصاري فروع كثيرة وقال بانها خارجة عن مورد النص فنتبع فيها القاعدة لان النص ورد في مواقعة الزوجة
 نحن ناقشنا وقلنا لماذا هنا السيد الخوئي وصاحب العروة قد خصصا هذا الحكم بشهر رمضان مع ان الرواية لاتختص بشهر رمضان قان الرواية الضعيفة في المورد تقول رجل صائم وامرأة صائمة فأكرهها على الوقاع؟ قال إذا أكرهها فعليه كفارتان وتعزيران واذا طاوعته فعلى كل واحد كفارة وعلى كل واحد تعزير فلماذا خص صاحب العروة هذا الحكم بشهر رمضان مع ان الرواية لاذكر فيها لشهر رمضان
 قد يقال هنا يوجد تبادر من الإطلاق لصوم شهر رمضان
 فنقول ان هذا التبادر ليس بمحرز وليس بمسلم بل هو محتمل فإن اللفظ مطلق ومعه فلايمكن التقييد بشهر رمضان
  مسألة 18: إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال فلا يجوز للزوج المفطر إكراه زوجته الصائمة على الوقاع وإذا أكرهها فلايتحمل عنها الكفارة ولاالتعزير لأن التحمل على خلاف القاعدة ومحل القاعدة لا يشمله واما في صورة كونها نائمة فوقاعها من قبل الزوج المفطر محل اشكال
 فلو طاوعته الزوجه الصائمة فعليها الكفارة والتعزير فضلا عن القضاء
 ثم ان هكذا شخص أي المفطر الذي زوجته صائمة هل له الحق شرعا في إكراه زوجته على الوقاع؟
 هنا لايوجد نص في هذا المورد
 وإنّ من ذهب الى الحرمة قال بأنه لدينا صغرى وكبرى وكلاهما مسلّمان وبعد إنضمام الصغرى الى الكبرى فتكون النتيجة حرمة الإكراه
 أما الكبرى فهي لايجوز لأحد اكراه غيره بشيء لاحق له فيه نعم يمكن الإكراه في شيء له فيه حق فاذا استحق شخص على آخر شيئا فله إكراهه على مطالبة حقه منه وهذه كبرى مسلمة
 فما نحن فيه هو صغرى لتلك الكبرى المسلمة بمعنى ان الزوج ليس له حق الإنتفاع بالزوجة حال صيامها لأن حرمة الإفطار على الزوجة مانع من ثبوت حق له عليها ومع عدم الحق فلايجوز له إكراهها على الجماع
 فالنتيجة هي لايجوز للزوج إكراه زوجته على المواقعة وهذا دليل على عدم جواز الإكراه
 هنا الكبرى مسلمة لكن الكلام في الصغرى فهناك من قال بثبوتها وعدم الحق للزوج في الاكراه والبعض الاخر بعدم ثبوتها وان للزوج الحق في الإستمتاع من زوجته ومعه فتبطل الصغرى لأنها غير مسلمة
 هنا صاحب الجواهر شكك في الكبرى أيضا فقال ان في ثبوت هذه الكبرى بحث وكلام أي إنّ هذه الكبرى غير مسلمة كالصغرى
 السيد الحكيم قال ان للزج الحق في المواقعة فانه كأيام القحط فإن الزوج يمتلك الاستمتاع بها وله حق إجبارها على المواقعة لأنه حقها ولايحرم عليه المطالبة بحقه كما انه يجب على الزوجة ان تمتنع من التمكين
 ومعه فان الزوج غير ممنوع من الحق الذي له فهنا يكون اختلاف وكلام في هذه الصغرى
 قال السيد الخوئي ان الصغرى تامة فإن الزوج لاحق له في الإنتفاع بالزوجة لوجود حق الله عز وجل في صوم الزوجة كما انه يوجد حق للزوج وهو الإنتفاع بالمقاربة وهنا يتزاحم حق الله مع حق الزوج ويقول الحديث الشريف لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ومعه فيقدم حق الله فلاحق هنا للزوج ثم تأتي الكبرى وتقول اذا ليس لك حق فلايجوز لك الإكراه فيما لاحق لك فيه
 وان هذه الكبرى موجودة في روايات الحج واستطاعة الزوجة للحج فلايجوز للزوج منعها من الحج والكلام يأتي في الصوم وعدم ثبوت حق للزوج في صورة صوم الزوجة فإطاعة الزوج فيه نقض لغرض المولى وان نقض غرض المولى لايجوز
 وان المتشرعة هنا ارتكاز يمكن ان يكون دليلا على عدم الحق للزوج وهذا الإرتكاز يكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) وهو عدم ثبوت حق للزوج في هذه الصورة فلا يستفاد حق للزوج من هذه الآية نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم فإن حقه مقيّد بعدم المعصية وهذا الإرتكاز المتشرعي يكشف عن رأي الائمة (عليهم السلام)
 ولكن هذه الجملة غير مسلّمة كما يقول صاحب الجواهر وهي ان كل من ليس لك عليه حق فلايجوز لك إكراهه هي جملة غير مسلمة بل فيها بحث وكلام وعليه فالكبرى محل اشكال
 يأتي الجواب انشاء الله