34/05/24


تحمیل
 الموضوع: العاجز عن الخصال الثلاث في الكفارة
 هذه المسألة التي تقدمت من انه اذا لم يتمكن من أحد خصال الكفارة فإنه يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدق بما يطيق وقلنا ان دليلها هو الجمع بين الروايات ثم قلنا انه اذا لم يتمكن من الصيام ولو يوما واحدا فكفارته الاستغفار
 نحن قلنا ان الأدلة في ذلك كله موجودة فمن قال من لم يتمكن من الكفارة فكفارته الاستغفار فهو حكم مطلق أي سواء تمكن من صيام ثمانية عشر يوما أو لم يتمكن وسواء تمكن من التصدق بما يطيق أو لم يتمكن فمادام انه لم يتمكن من اطعام ستين مسكينا ولم يتمكن من صوم شهرين فكفارته الاستغفار
 وقد وردت روايات تقول من لم يتمكن من اطعام ستين مسكينا فيطعم بما تمكن ومن لم يتمكن من صوم شهرين يصوم ثمانية عشر يوما وهذه تقييد الروايات التي تقول ان الكفارة هي الاستغفار عند عدم التمكن من الخصال الثلاث فالاستغفار كفارة لمن لم يتمكن من التكفير بأحد الخصال الثلاث مطلق له صور متعددة فهنا تأتي الروايا تالتي تقول من لم يتمكن من صيام شهرين فيصوم ثمانية عشر يوما ومن لم يتمكن من اطعام ستين مسكينا يطعم بما تمكن فهذه الروايات تقييد الروايات التي تقول ان الاستغفار كفارة في صورة عدم التمكن من الإطعام والصوم أصلا
 ثم ان صاحب العروة والسيد الخوئي قالا ان من لم يتمكن من الشهرين فيصوم ثمانية عشر يوما وان من لم يتمكن من إطعام ستين يوما أطعم بماتمكن ولكن لو بعد مدّة لو تمكن فلابد ان يطعم ستين مسكينا أو يصوم الشهرين المتتابعين حيث قال وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها فمن جاء بالبدل ثم تمكن من المبدل يجب عليه أن يأتي بالمبدل
 ودليلهما كما يقول السيد الخوئي هو ان هذه الكفارة ليس لها وقت مخصوص وليس لها وقت فوري في أدائها وان البدل هو لأجل العجز الحالي والاّ فإن الذي وجبت عليه الكفارة فهو مطالب بها مدى الحياة وهذا كاشف عن عدم تحقق موضوع البدل وهو العجز مدى الحياة نعم الواجب المؤقت اذا كان له بدل في وقته فان البدل يجزي عن المبدل عرفا فاذا تجددت القدرة بعد الوقت فلايجب عليه شيء لأن الأمر بالمبدل يسقط بالأمر بالبدل في الوقت اما هنا فان الكفارة ليس لها وقت مخصوص فمتى تمكن منه فلابد من الإتيان بها
 نحن نقول ان كلام السيد الخوئي وصاحب العروة هنا فيه لازم فهل هذا الازم مقبول أو غير مقبول، وهو:
 من عجز عن الكفارة وأراد ان يكفر فينتقل الى البدل وهو أما الصيام ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يتمكن فلو أتى بالبدل وبعده تمكن من أصل الكفارة فاذا قلنا بأنه لابد من الإتيان بالأصل فهذا يعني انه لابد أن يأتي بصيام ثمانية وسبعين يوما بدلا من ستين يوما وهي ثمانية عشر يوما عند عجزه وستين يوما عند تمكنه وقدرته
 ومناقشة هذا القول:
 أولا: ان هذا الأمر لايقبله العرف ولايرتضيه فهو يعني ان الشخص العاجز قد شدد عليه المولى بدلا من التخفيف عنه
 ثانيا: ان الروايات قالت في صورة عدم القدرة على الخصال الثلاثة والعجز فكفارته ثمانية عشر يوما أو ان كفارته هي الإطعام بقدر مايتمكن ومع عدم التمكن والعجز فيستغفر ربه وهذا يعني انه بدل الكفارة وبهذا المضمةن رواية الشيخ الطوسي عن العاصم بن حميد عن أبي بصير في الباب 6 من أبواب الكفارة الحديث الأول عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال ان الإستغفار له كفارة وكذا الحديث المرسل الذي يقول ان الإستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل الى الكفارة فهذا بدل عن ذاك في صورة عدم التمكن ومعه فلا يتوجه كلام السيد الخوئي وصاحب العروة من انه إذا تمكن فيأتي به
 نعم هذا الأمر وارد في كفارة الظهار حيث قال (عليه السلام) تصدق بما تطيق ثم اذا تمكن بعد ذلك فعليه وهذا أمر جديد وليس بأمر سابق وهي صحيحة عمار في الباب 6 من أبواب الكفارات الحديث 4 عن الامام الصادق (عليه السلام) قال الظهار اذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي ان لايعود قبل ان يواقع ثم يواقع وقد أجزء ذلك عنه من الكفارة فاذا وجد السبيل الى مايكفر يوما من الأيام فليكفر وهذا حكم جديد
 وهذه الصحيحة في الظهار يلتزم بها السيد الخوئي في موردها فتكون مخصصة للبدل الذي يكون عمله مجزيا بما اذا بقي العجز مادام العمر أما في غير الظهار فلايمكن حمل العجز الوارد في الروايات على العجز مادام العمر وهذا الأمر غير موجود في كفارة شهر رمضان