34/05/28


تحمیل
 الموضوع: مصرف كفارة الإطعام الفقراء
 مسألة 24: مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدا والأحوط مدان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ولا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لا بد من ستين نفسا نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا فمصرف كفارة الاطعام هم الفقراء سواء كانت كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة شهر رمضان وقضائه أو كفارة القتل الخطأ وغيرها
 ولكن لماذ نقول بذلك مع اننا عندما نرجع الى الآيات القرانية التي أوجبت الكفارة وبالرجوع الى النصوص الروائية التي أوجبت الكفارة فنرى انها لاتذكر الفقير بل ان الكل يذكر المسكين وان المسكين هو أسوء حالا من الفقير فان الفقير هو من لايملك قوت سنته بينما المسكين هو من لايملك قوت يومه ومعه فكيف يجوز الاعطاء الى الفقراء؟
 فان الأدلة القرانية والروائية تقول بالإعطاء للمسكين بينما الفتوى تقول بالاعطاء للفقير
 في الجواب قال السيد الخوئي ادعى غير واحد من الفقهاء ان المسكين والفقير اذا وردا معا في نص من النصوص فان الفقير يكون أحسن حالا من المسكين واذا وردت كلمة الفقير لوحدها او المسكين لوحدها ففي هذه الصورة يفيد كل واحدة منها معنى الاخرى
 ولكن قلنا ان هذا الكلام من الفقهاء في غير محله فان اللغة ليس من اختصاص الفقاء فلانقبل هذا الكلام من الفقهاء فان الجاهل يرجع الى العالم وان الفقهاء لم يستقرءوا ذلك
 ثم ان السيد الخوئي قال بان المعنى اللغوي للمسكنة هو الفقير في قبال الغنى والذل في قبال العز والضعف في قبال القوة
 فقال السيد الخوئي اذا كان معنى المسكنة هو الفقر في قبال الغنى فيكون معنى المسكين هو الفقير في اللغة فإطعام المسكين من ناحية الفقر يعني إطعام من ليس بغنى وهو الفقير
 والدليل الثالث الذي جاء به السيد الخوئي هو وجود رواية تقول بالاعطاء الى الفقير وهذه الرواية وسّعت ان المراد من المسكين هو الفقير وهي موثقة اسحاق بن عمار عن الامام الكاظم (عليه السلام) في الباب 16 من أبواب الكفارات الحديث 2 سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) قلت فيطعيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين؟ قال نعم فهذه تقول بجواز اعطاء الكفارة الى الفقير
 واذا رجعنا الى المعنى اللغوي نرى ان القول بأن الفقير هو من لم يملك قوت سنته والمسكين أشد حالا فنرى ان هذا المعنى غير موجود في اللغة
 فقال ابن السكيت ان الفقير هو من له بلغة من العيش والمسكين الذي لاشيء له
 واما الأصمعي فقال ان المسكين هو أحسن حالا من الفقير وهو عكس ماتقدم
 فنرى ان شهادات اللغويين قد تعارضت فلابد من طرحها
 وقال ابن الأعرابي ان الفقير هو الذي لاشيء له والمسكين مثله فهنا يعني ان الفقير والمسكين مترادفان ومتساويان في الحاجة وقد قال بعضهم ان الفقير هو المسكين
 نحن نقول ان الصحيح هو ان المسكين أسوء حالا من الفقير وان كان متحداً معه في الحاجة لصحيحة ابن أبي مسكان عن أبي بصير وهذه موجودة في مجمع البحرين مادة فقر قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال الفقير الذي لايسأل للناس والمسكين أجهد منه والبائس أجهدهم ومعه فالمشكلة تعود لأن الآيات القرانية والروايات تقول ان الكفارة للمساكين بينما فتوى الفقهاء تقول بجواز الإعطاء للفقراء
 لكن الذي يخرجنا من المشكلة هو موثقة اسحاق بن عمار فان الامام (عليه السلام) أجاز اعطاء الكفارة الى الفقير وان كان المسكين أسوء حالا منه فتكون حاكمة وناظرة الى ان المراد من المسكين في الايات القرانية هو الذي يشمل الفقير وبهذا تنحل المشكلة في المسألة
 قال الماتن إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدا والأحوط مدان فهنا يوجد طريقان للاطعام الأول التسبيب الى الأكل وهو بذل الطعام والطريق الآخر هو التسليم اليهم لكل واحد مدّ فيصدق الاطعام بالتسليم أو الاشباع
 ويتخير المكلف بين الأمرين والطريقين وهذا من الإشتراك المعنوي فإن المشترك اللفظي هو ان تكون لفظة واحدة لها معنيان متضادان مثل (القرء) فقد يراد منه الحيض كما انه قد يراد منه الطهر والنقاء من الحيض
 ثم ان اختيار الطريق الأول يقتضي اشباعهم لامجرد الاطعام كيف ماكان وان لم يتحقق الاشباع بل لابد من اشباعهم وان تفاوت مقدار الأكل لتحقق الاشباع وذلك لوجود الدليل على ذلك
 أدلة وجوب الاشباع ثلاثة
 أولا: الإنصراف فان الاطعام ينصرف الى الاشباع حيث ان اللقمة الواحدة لايصدق عليها الاطعام
 ثانيا: الروايات صرحت بأن الاطعام التسبيبي هو الاشباع
 صحيحة أبي بصير في الباب 14 من الكفارات الحديث 5 الواردة في كفارة اليمين يقول سألت الامام الباقر (عليه السلام) عن أوسط ماتطعمون أهليكم؟ قال ماتقوّتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت وماأوسط ذلك؟ قال الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرّة واحدة ولافرق بين كفارة اليمين والظهار وشهر رمضان لعدم القائل بالفرق فنتعدى الى مصرف كل كفارة
 نعم يوجد قول وبه رواية وهو انه لابد من الاشباع طول اليوم الواحد وليس مرّة واحدة وهي رواية سماعة المروية في تفسير العياشي عن الامام الصادق ( عليه السلام) سألته عن قول الله عز وجل من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم في كفارتهم؟ قال مايأكل أهل البيت يشبعهم يوما وكان يعجبه مدا لكل مسكين وهذه رواية ضعيفة باعتبار حذف السند بين العياشي وبين الامام (عليه السلام) لأجل الاختصار في السند
 وهذه الرواية حتى لو كانت صحيحة فلابد من حملها على الأفضلية لأن رواية المد تقول يشبعهم مرة واحدة وهي أصرح من هذه
 ثالثا: ان معنى أطعم هو أشبع فلو كان الاطعام مشتقا من طعم فيكون طعم بمعنى شبع فالاشباع مأخوذ في مفهوم الاطعام ومعه فلا معنى للانصراف لأنه معناه
 واما اذا اختار الثاني وهو تمليك الطعام فهنا صرحت النصوص بأنه لابد ان يكون مدا من الطعام والنصوص واردة في الباب 14 من الكفارات
 صحيحة محمد بن قيس في الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث الأول قال قال الامام الباقر (عليه السلام) قال الله عزوجل لنبيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعلها يمينا وكفرها رسول الله قلت بما كفر؟ قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد
 والصحيح في تفسير هذه الآية ان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) كان عند مارية القبطية التي بعثها له ملك الحبشة فاتفقت عائشة وحفصة ان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) اذا جاء من عند مارية القبطية فيقولا له ما هذه الرائحة الكريهية في فمك، فبعد ان جاء قالتا له ماهذه الرائحة الكريهة في فمك وكان قد أكل عندها العسل فحلف ان لايأكل العسل فجاء الخطاب انه لماذا تحرّم ما أحل الله لك فعندها كفّر النبي (صلى الله عليه واله وسلم)