35/01/16


تحمیل
الموضوع:يكره التملّي لمن يجوز له الافطار في شهر رمضان
مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام والشراب كالشيخ والشيخة والحامل المقرب وغيرهم ممن يجوز له الافطار فيكره له التملّي
وكذا يكره له الجماع في النهار بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه وكذا الجماع في شهر رمضان فانه مكروه لمن يجوز له الافطار
والدليل على الحكمين وهما كراهة التملّي وكراهة الجماع لمن يجوز له الافطار كما يقول السيد الخوئي صحيحة عبد الله بن سنان حيث قال: سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له افله ان يصيب منها في النهار؟ فقال سيحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ان له في الليل سبحا طويلا، قلت: اليس له ان يأكل ويشرب ويقصر؟ قال ان الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب وضعف السفر ولم يرخص له مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وهذه الرواية خلاف حكم صاحب العروة فتقول بأنه له الأكل والشرب لكن ليس له الجماع بينما الفتوى كراهة التملي وكراهة الجماع واني اذا سافرت في شهر رمضان ما آكل الاّ القوت وما أشرب كل الري[1]وقد استدل السيد الخوئي بهذا الذيل على كراهة التملي من الطعام والشراب
فالرواية دلّت على ان الإفطار رخصة من الله تعالى على الامّة لكن يقتصر فيه على مقدار الضرورة، ويتعدى من السفر الى كل موارد الترخيص وان وردت الرواية في خصوص السفر الاّ انه يتعدى منها الى كل موارد جواز الافطار ولاخصوصية للسفر
ثم ان صدر هذه الرواية نهى عن الجماع وان السيد الخوئي يقول ان هذا النهي محمول على الكراهة لوجود أدلة صحيحة تقول بجواز الجماع للمسافر اذا جاز له الافطار
منها: صحيحة صحيحة عمرو بن يزيد قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان له ان يصيب من النساء؟ قال نعم [2] وكذا صحيحة ابن عباس عن الامام الصادق (عليه السلام) في الحديث الثاني، وهكذا توجد روايات تقول ان من قدم من السفر فله ان يصيب أهله وهي صحيحة محمد بن مسلم
قال السيد الخوئي لايقال ان هذه الرواية لم ترخص الجماع في النهار بينما تلك الروايات رخصت فهذا تعارض ومع التعارض فيتساقطان فنرجع الى الاصل وهو ان الجماع في شعر رمضان لمن يجوز له الافطار هل يحرم؟ فنقول الأصل البرائة من الحرمة
نحن في مناقشتنا لاستدلال السيد الخوئي نناقش أيضا السيد الماتن فنقول لاتوجد هنا كراهة بالنسبة للتملّي وهذه الرواية دلّت على استحباب قلّة الأكل والشرب ولم تتطرق الى الكراهة وان ضد المستحب لايعني الكراهة فالأكل المتعارف والطبيعي والتملّي لايوجد فيه نهي ومعه فلا دليل على الكراهة
لايقال بين الأكل القليل والشرب القليل وبين غيرهما وهو الأكل والشرب الطبيعي أو الكثير بينهما مضادة فان فعل أحدهما دون الآخر يعني ان هذا مستحب وذاك مكروه
فنقول ان الامام (عليه السلام) قال لا أعمل الاّ المستحب وان مايضاد المستحب ليس منحصرا بالمكروه فقد يكون المضاد للمستحب مباح، فكون الصلاة في المسجد مستحبة ليس معناه ان الصلاة في البيت مكروهة
ثم اننا هنا نرجع الى روايات الجماع في النهار للمسافر فنراها متعارضة واقعا فهذه الرواية لم يرخص للمسافر الجماع نهارا بينما روايات اخرى تقول يجوز فالروايات متعارضة كما يقوله السيد الخوئي ومعه فالروايات تتساقط ولابد من الرجوع الى حرمة الجماع للمسافر في نهار شهر رمضان ونقول بالبرائة من الحرمة وهذا الكلام تام
لكن ترك الصوم عزيمة بمعنى انه لايجوز الصوم في السفر بينما هذه تقول ان ترك الصوم في السفر رخصة فهذه تنسجم مع قول العامة لانهم يقولون بإن ترك الصوم في السفر رخصة
وعليه فإن هذه الجملة تسقط عن الحجية من ان ترك الصوم في السفر رخصة لمعارضة الروايات الكثيرة القائلة بأن الافطار في السفر عزيمة لارخصة