35/02/06


تحمیل
الموضوع: طرق ثبوت الهلال- حكم الحاكم
انتهى بنا الكلام الى انه هل ان حكم الحاكم في الهلال نافذ على جميع المسلمين وان لم يكونوا مقلدين له أو لايكون نافذا؟
قلنا ان المشهور ذهب الى نفوذ حكم الحاكم في الهلال وان الهلال ليست هو منازعة في الخارج فيثبت حكم الحاكم في الهلال
وأما الأدلة على ذلك وان خالف السيد الخوئي وصاحب الحدائق وصاحب المستند، فالأدلة على نفوذ حكم الحاكم في الهلال كما قلنا لايمكن الاستناد الى إطلاق حكم الحاكم لأن الإطلاق معناه انه يثبت للحاكم الشرعي الحق في الحكم بالفتيا والحكم في المنازعات والحكم في الهلال وغيره فاذا ثبت هذا الاطلاق فلا تنازع بينما الكلام في انه هل له ان يحكم في غير القضاء والفتوى من ان غدا فطر أو غدا صوم وهذا هو المتنازع فيه
كما انه قد استدللنا برواية صحيحة تقول اذا شهد شاهدان على الرؤية أو انقضى ثلاثين يوما على الرؤية فان الامام يأمر بالافطار ويصلي العيد قبل الظهر وبعد الظهر يصلي في اليوم الثاني
وقد استشكل في هذه الرواية السيد الخوئي وقال ان هذا من مختصات المعصوم (عليه السلام) ونحن قلنا ليس كذلك بل ان الرواية مطلقة وان صلاة العيد ليست من مختصات المعصوم (عليه السلام) فالرواية تشمل كل من يقتدى به في الفتوى والحكم الشرعي وهو المجتهد الجامع للشرائط
قلنا توجد رواية اخرى يستدل بها على ان حكم الحاكم نافذ وهي التوقيع الوارد الذي رواه الشيخ الصدوق في كتابه اكمال الدين واتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب عن اسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب والزمان اما ما سألت عنه ارشدك الله وثبتك ... وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله [1] فالكلام هنا في ان أمر الهلال هو من الحوادث الواقعة فلابد فيه من الرجوع الى رواة الحديث وهم حكّام الشرع المجتهدون وان حكمه نافذ في الامة وهذه تامة دلالة ومن حيث السند فسنصحح سندها
السيد الخوئي ناقش في هذه الرواية سندا ودلالة أما من نناحية السند ففي هذه الرواية شخصين مجهولين احدهما قبل الكليني والآخر بعد الكليني وفي هذه الرواية سند آخر يخلصنا من أحد المجهولين الذي هو قبل الشيخ الكليني وقد روها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن جماعة منهم الشيخ المفيد عن جابر بن محمد بن قولوية وأبي غالب الزراري وهؤلاء معتبرين وغيرهم وفي كتاب سند الحديث للنعماني ذكر بدلا من غيرهم كلمة أبي محمد التلعكبري وهذا أيضا معتبر عن محمد بن يعقوب واسحاق بن يعقوب فيبقى هذا الأخير حيث يقول السيد الخوئي انه لا اسم له في الرجال فيحتمل ان يكون اسحاق بن يعقوب قد اختلق وافترى هذا الحديث ويحتمل ان يكون قد خرّف بعض فقرات هذا الحديث
نحن نقول ان التوقيع ليس بمكذوب ففي ذلك الزمان التوقيع لايصدر لكل شخص بل التوقيع يصدر للخواص فقط فانه (عليه السلام) لايعطي التوقيع لكل شخص، والمفروض ان الكليني هو الذي قد نقل هذا لاتوقيع حيث لايأخذه من كل فرد وشخص ومعه فلايمكن القول بأن التوقيع غير صادر عن الامام (عليه السلام) بل ان التوقيع صادر
واذا قلنا بأن التوقيع صادر من الامام (عليه السلام) فمن يقول ان اسحاق بن يعقوب يحتمل ان يكون قد اختلق التوقيع بأكمله فهذا غير صحيح
وأما احتمال التغيير في بعض فقرات التوقيع لتساهل النقل فهذا انما يتصور فهو يتصور لأجل الامور الشفهية أما في الكلام الكتبي والتحريري فلايمكن اللعب والتغيير، فاشكال السيد الخوئي في السند ليس بتام وقد اجبنا عنه
وأما اشكال السيد الخوئي في الدلالة فيقول بوجود الاجمال في المراد من الحواث الواقعة فهل المراد الشبهة الحكمية او الشبهة الموضوعية او مطلق الحوادث فلا نعلم به فان الاستدلال بالرواية واثبات حكم الحاكم في الهلال مبني على ان المراد من الحوادث الواقعة هو المعنى الثالث أي مطلق الحوادث سواء الحكمية أو الموضوعية، وارادة المعنى الثالث وهو مطلق الحوادث لامقتضي له لأن الطرق الشرعية المعدة لاستعلام الهلال من التواتر والبينة والشياع أو عد ثلاثين يوما يكفي عن مراجعة الحاكم الشرعي، ثانيا قوله فهو (عليه السلام) حجتي عليكم مراده الحجة فيما كان الامام (عليه السلام) فيه حجة وان مراجعة الامام (عليه السلام) في أمرين وهما الدعاوى والمنازعات وفي الشبهة الحكمية فلا دلالة على حجية قول الفقيه في الهلال
نحن في الجواب نقول ان دلالة الرواية على ان حكم الحاكم في الهلال نافذة هي دلالة صحيحة لأن الامام (عليه السلام) قال ان الرواة حجتي عليكم يعني انهم حجة في كل مجال يحتاج فيه الى مراجعة الامام (عليه السلام) ومراجعة الحاكم كما في المعاهدات مع الكفار أو في الحرب أو تنصيب القضاة وتولية الوالي فهذه امور التظيم للدولة الاسلامية نرجع فيها الى الامام (عليه السلام) سواء كانت شبهة موضوعية أو شبهة حكمية
فالهلال من الموارد التي يرجع فيها الى الامام لأنها تنظم امور المسلمين فنرجع الى الحاكم تفاديا للهرج والمرج الذي يحصل لولا مراجعة الحاكم الشرعي، ومعه فيثبت ان الامام (عليه السلام) له امور بيان الحكم الشرعي الشبهة الحكمية وبيان القضاء في الامور المتنازع عليها في الشبهات الموضوعية وبيان امور موضوعية لانزاع فيها لأجل تنظيم ونظم الحكم ومن هذه الامور هو بحث الهلال فهو من الامور الواقعة التي يرجع فيها الى رواة الحديث فيشمل الحكم في غير المنازعات فالدلالة تامة، فالرواية تامة من حيث السند ومن حيث الدلالة