35/08/01


تحمیل
الموضوع:لايصح الاعتكاف من دون صوم
كان كلامنا في ان الإعتكاف لايصح الاّ مع الصوم فلايصح الاعتكاف في العيد لأن العيد يحرم فيه الصوم فالاعتكاف لايصح في العيد
قال السيد صاحب العروة لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فلو نوى ان تكون هذه الأيام على وجه التقييد بالتتابع فالاعتكاف كله غير صحيح أما اذا كان اعتكافه في هذه الأيام على وجه الاطلاق وليست بقيد التتابع فلايبعد الصحة اذا كان اليوم الرابع هو العيد فيفطر يوم العيد ويكون العيد فاصلا بين الأيام الصحيحة ثم يعتكف بعد يوم العيد
فالصور التي ذكرها المصنف هنا ثلاثة:
الصورة الاولى: ان يعتكف أربعة أيام أو خمسة فصادف العيد فإن نواها مقيدا بالتتابع فالاعتكاف يكون كله باطلا لأن الذي قصده لايمكن تحققه فيكون الاعتكاف كله باطل، والأيام الاولى لم يتعلق بها الاعتكاف بوحدها فلاتكون صحيحة
الصورة الثانية: ان يكون قد قصد اعتكاف أربعة أيام مطلقة وغير مطلقة فان صادف الرابع العيد فلا مانع من صحة الاعتكاف ويقتصر على الثلاثة
الصورة الثالثة: ان يوي الاعتكاف خمسة أيام مطلقة فصادف العيد اليوم الرابع قال المصنف هنا لاشك في صحة الأيام الثلاثة الاولى ويوم العيد لايصح اعتكافه ولاصومه وصحة اعتكاف اليوم الخامس
السيد الخوئي يوافق المصنف في الصورة الاولى والصورة الثانية أما الصورة الثالثة فقد قال المصنف بصحة الثلاثة الاولى وعدم صحة الرابع وصحة الخامس فالسيد الخوئي والسيد الحكيم قالا ان اليوم الخامس أيضا ليس بصحيح لان الفصل بالعيد يوجب انقطاع الاعتكاف المشترط فيه الموالاة فيتعين ان يكون اليوم الخامس مبدأ لاعتكاف جديد وصحته تتوقف على انضمام يومان آخران فان أقل الاعتكاف ثلاثة أيام، وهذه المناقشة من السيد الخوئي والسيد الحكيم لصاحب العروة مناقشة صحيحة وتامة
الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام فلو نواه كذلك بطل وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها ولا حد لأكثره نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا وفيه تأمل واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ويدخل فيه الليلتان المتوسطان وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال[1] فالاعتكاف لايمكن ان يكون أقل من ثلاثة أيام فلو نوى الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام فيكون الاعتكاف باطلا خلافا للعامة حيث قالوا بصحة الاعتكاف وان كان أقل من ثلاثة أيام
على عدم صحة الاعتكاف في لأقل من ثلاثة أيام هو الروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) قيدت أقل الاعتكاف بثلاثة أيام، وهذه الروايات يجب العمل بها عند جميه طوائف المسلمين لأنهم (عليهم السلام) قالوا ان مانروية هو عن رسول الله (صلى الله عليه واله) وبهذا تكون هذه الروايات مسندة ونبوية فهي حجة على العامة أيضا
منها: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام [2] وهذه رواية صحيحة
ونحوها موثقة عمر بن يزيد التي رواها الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب وان طريق الشيخ الطوسي الى ابن فضال ضعيف لكن النجاشي طريقه الى ابن فضال صحيح وان الكتاب واحد فالرواية صحيحة، وقد يقال ان محمد بن علي مشترك فان كان ابن الحسن بن محبوب فهو ثقة وان كان الصيرفي فهو ضعيف ولكن القرينة علاى انه ابن محبوب الثقة لانه يروي عن الحسن بن محبوب وهو يروي عن ابيه كثيرا
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام [3] وهذه ادلتنا على ان الاعتكاف قد حدد من ناحية القلة الاّ انه لم يحدد من ناحية الكثرة، الاّ ان النذر والنية باكثر من ذلك يوجب عدم التمكن من الخروج حتى اتمام السادس وهكذا
لكن العامة قد تمسكوا بالآية القرانية المطلقة وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود [4]فقالوا بأن الاعتكاف يمكن ان يكون يوما واحدا أو يكون في الليل أو أقل من ذلك أو أكثر، ولكن الاطلاق في الاية قد خصص من ناحية القلة حيث اشارت الروايات الى ذلك وهذه الروايات متواترة عن رسول الله (صلى الله عليه واله)
قال السيد صاحب العروة أما الاعتكاف الأكثر من ثلاثة أيام فلا بأس به، وهذا كلام صحيح لأن الاعتكاف قد حُدد من ناحية القلّة الاّ انه لم يُحدد من ناحية الكثرة،
واما الدليل على ان الاعتكاف اكثر من ثلاثة ايام لابأس به فقد اشارت الى ذلك الروايات:
منها: عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال : من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر[5] بان يأتي باليوم السادس
ومفهوم هذه الشرطية الأخيرة انه اذا أقام خمسة أيام فلايمكنه الخروج من المسجد حتى يأتي باليوم السادس فلو لم يتمها فله ان يخرج قبل اليوم السادس، قال صاحب العروة فله ان ينوي الاعتكاف أربعة أيام أو أربعة أيام ونصف
قال السيد الخوئي ان مفهوم الشرطية هو جواز الخروج قبل استكمال اليومين بعد الثلاثة أيام وهذا نلتزم به لأن الرواية تدل عليه، بينما قال صاحب العروة من الاول له الحق ان يعتكف ثلاثة ايام ونصف وهذا مشكل فان الرواية قالت له الحق بفسخ الرابع والخامس قبل الظهر لكن بعد الخامس فلايمكن الفسخ وهذا لايعني ان له نيّة ذلك من الأول
وقد استشد السيد الخوئي على عدم جواز نية قطع الاعتكاف بأن النافلة يجوز قطعها ولكن هذا الجواز لايدل على امكان نية قطع النافلة من الاول فلايمكن نية قطع الاعتكاف من الأول وان أمكن فسخه في الاثناء، لذا قال السيد الخوئي بأنه لابد من الاستدلال على جواز الاعتكاف بأكثر من ثلاثة أيام باطلاق الآية القرانية المباركة