35/11/06


تحمیل
الموضوع:إعتكاف الإبن بدون إذن أبويه
وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد[1]
قلنا سابقا ان الشرط السابع للاعتكاف الذي ذكره صاحب العروة لم يعطه عنوانا واحدا بل اعطاه عناوين متعدده حيث قال يشترط في صحة اعتكاف العبد اذن سيده ويشترط في صحة اعتكاف الزوجة إذن الزوج ويشترط في صحة اعتكاف المستأجَر الخاص (المملوك المنافع) اذن المستأجِر ثم قال يشترط في صحة اعتكاف الولد عدم أذية الأبوين وقال البعض أيضا يشترط في صحة إعتكاف الضيف إذن المضيّف
وبعض الفقهاء جعل الشرط السابع خمسة فروع ولايعطيه عنوانا واحدا بينما بعض الفقهاء قال في الشرط السابع يشترط في اعتكاف الانسان اذن من له الولاية فالزوجه والولد والعبد لهم أولياء فيشترط إذن الولي وقد الحقوا بهذا العنوان إذن المستأجِر اذا استأجر شخصاً خاصا
وقد بحث صاحب العروة كل مورد من هذه الموارد الخمسة على حدة وذهب الى البحث عن دليل كل مورد بينما من تقدم على صاحب العروة بحسب الظاهر جعلوا لهذا الشرط السابع عنوانا خاصا وهو إذن من له الولاية وتحته ثلاثة وهم الزوجة والولد والعبد وقد اُلحق بهما المستأجر الخاص وهكذا الضيف
فالعنوان العام لو كان دليله ملكية المنافع فهو ليس بتام لأن الزوجة والولد والضيف منافعهم غير مملوكة واذا كان الدليل هو الولاية فإن الولاية موجودة في ثلاث موارد فقط وليست في خمسة موارد، فلكل واحد من هذه الموارد الخمسة دليله الخاص ولابد ان يبحث على حده
لذا ففي صحة اعتكاف العبد يشترط اذن السيد بدليل ان منافع العبد مملوكة للسيد فاذا اعتكف بدون اذم السيد فقد يكون قد تصرف بملك السيد والتصرف بدون اذن السيد حرام ولايمكن معه الاعتكاف
وبالنسبة للمستأجَر الخاص تكون منافعه ملكا للغير وهو المستأجِر فلايصح التصرف بمنافع الغير والاعتكاف تصرف في ملك الغير
اما الزوجة فلابد من صحة اعتكافها من رضى الزوج ولكن ليس الزوج يملك جميع المنافع بل هناك روايات تنهى عن كونها خارج الدار بدون إذن زوجها فدليل رضى الزوج ليس ملكية المنافع وليس لأنه ولي بل الروايات تقول بذلك
وبالنسبة الى الولد وهو بحثنا هذا اليوم من انه لابد من صحة اعتكاف الولد رضى الأبوين وليس من باب انهما اولياء كما انه ليس من باب ان الأبوين يملكان منافع الإبن، والدليل في الاشتراط لأنه لم لو يكن هناك رضى من الأب والام فيعني انهما يتأذيان ويكون الاعتكاف أذية للأبوين وان أذية الأبوين حرام
يقول السيد الخوئي ان اعتكاف الولد على ثلاث صور: الاولى: اعتكاف الولد لايستلزم منه أذية الأبوين، الثاني: ان يستلزم اعتكافه أذية الأبوين، وهذا الإيذاء تارة يؤذي الأبوين في شؤون الأبوين وبذلك يكون الاعتكاف حرام أو يكون الاعتكاف مقدمة للحرام فهو حرام وتارة الإيذاء يحصل للأبوين من إعتكاف الولد باعتبار شؤون نفس الإبن وليس من شؤون الأبوين كما في إعمال حق الابن لنفسه لكن الأبوين يتأذيان
ففي هذه الصورة يقول السيد الخوئي ان هذا الفعل من الإبن ليس بحرام وان تأذى الأبوين فان هذا العمل لايرتبط بغيره وهو من شؤون الإبن نفسه فعمله ليس بمحرم فإذا إعتكف الولد مع مراعاة شؤون نفسه، فقال السيد الخوئي هنا يستحب اطاعة الأبوين وليست اطاعتهم في هذه الصورة واجبة ونفس الاعتكاف مستحب أيضا فهنا لابد من مراعاة الأهم ويقدمه فان كان بر الوالدين أهم فيقدمه وان كان الاعتكاف اهم فيقدمه
قال السيد الحكيم حتى في الصورة التي يُعمل الولد رغباته لابد من اطاعة الاُم والأب ففي هذه الصورة أيضا يحرم الاعتكاف لأنه إيذاء للأبوين من باب شفقة الأبوين على الولد
وماقاله السيد الحكيم هو الصحيح لأنه يجب على الولد ان يبر بأبويه ويحرم عليه ان يعق أبوية فقد ورد في الحديث ان أدنى العقوق (اُف) فيحصل العقوق بأذية الأبوين وعصيانهما وترك الإحسان اليهما وهو ترك البر، فالبر والاحسان واجب على الولد بالنسبة الى أبويه