35/11/17


تحمیل
الموضوع: الارتداد يبطل الاعتكاف
ولا يجب الاغتسال في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما[1]لو وجب على الانسان ان يغتسل فلايجب الغسل داخل المسجد، نحن قلنا ان هذه الفتوى غير صحيحة في جميع صورها
الصورة الاولى: كما لو كان على الانسان غسل مس الميت فالاغتسال في المسجد لايوجب تلويث المسجد فسجي الاغتسال في المسجد لعدم الضرورة للخروج
الصورة الثانية: لو كان على المعتكف غسل الجنابة ومعه فيجب الخروج ولايجوز الاغتسال في المسجد والسيد المصنف لم ينظر الى هذه الصورة
الصورة الثالثة: عندما أجنب المكلف كان متحفضا من النجاسة بحيث ازال النجاسة من العضو فالعضو الآن خالٍ من الجنابة ومعه فيحتاج الى غسل العضو مرة واحدة لأنه متنجس فغسله لايوجب تنجيس المسجد فغسل الجنابة في هذه الصورة لايلوّث المسجد، فلو كان الغسل في المسجد أقل وقتا مما اذا أراد الخروج أو كان الاغتسال في المسجد يساوي من حيث الوقت مع الخروج فهنا لايجوز الخروج لأنه لاضرورة للخروج من المسجد فهنا يجب الاغتسال في المسجد خلافا لفتوى صاحب العروة
الاغتسال في المسجد هل هو واجب أو انه جائز؟ فيقول السيد لايجب وان كان الغسل في المسجد أحوط بشرط ان يكون من دون تلويث للمسجد حيث ان الغسل في المسجد يوجب بقاء عنوان اللبث في المسجد للمعتكف، فعدم الخروج في هذه الصورة كما يقول السيد الخوئي ان لم تكن أقوى فهي أحوط
ففي هذه الصورة يتمكن من ان يغتسل في المسجد من دون تلويثه وهو بقدر المكث الخروجي أو أقل ومعه فلاضرورة للخروج من المسجد
الصورة الرابعة: اذا كان ازالة الجنابة والغسل لايوجب التلويث لكن الزمان الذي يصرفه على الغسل أكثر من الزمان الذي يصرفه للخروج من المسجد فهنا يجب الخروج من المسجد والغسل خارج المسجد ومعه فيحرم في هذه الصورة الاغتسال في المسجد
مسألة 1: لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط[2]فلو ارتد المعتكف شيئا من الوقت ثم تاب فيبطل اعتكافه اذا كان ارتداده في النهار بل مطلقا يعني لو كان ارتداده في الليل يبطل اعتكافه
المرتد تارة فطري وهو ان يكون من أبوين مسلمين أو اسلام أحدهما فلو قلنا بصحة توبته بينه وبين الله لكن تجرى عليه الأحكام من تقسيم تركته وتبين منه زوجته ويقتل، وتارة المرتد ملّي بان كام مسيحيا أو يهوديا ثم دخل الاسلام وبعدها يخرج من الاسلام فهذا تقبل توبته اذا تاب بلا اشكال، على كلا الحالتين فان اعتكاف المرتد يبطل سواء كان الإتداد فطري أو ملي
فلو ارتد في النهار فالدليل على بطلان اعتكافه ان صومه يبطل واذا بطل صومه فيبطل اعتكافه بالتبع، قال السيد الخوئي يشترط في صحة الصوم حدوثا وبقاء الاسلام بل الايمان
نحن قلنا فيما تقدم ان صحة الصوم غير متقومة بالايمان فغير المؤمن يصح منه الصوم لكن لاثواب على عمله لأن صومه قج اقترن بالمعصية وهو عدم الولاية، وفي المرتد خروجه عن الاسلام والخروج من الاسلام يوجب بطلان الصوم
مع ان الكافر يجب اخراجه من المسجد فبمجرد ان ارتد لابد من إخراجه من المسجد وبقائه في المسجد حرام ومع كون بقائه في المسجد حرام فلايمكن التقرب بالحرام الى الله، وهذا الدليل مبني على مبنى المشهور من ان الكافر مكلف بالفروع وقد قبلناه خلافا للسيد الخوئي وصاحب الحدائق فقد أنكرا أن يكون الكافر مكلفا بالفروع
وان الاعتكاف عبادة ولاتصح العبادةمن الكافر لاشتراط العبادة بالاسلام فالكافر وان كان مكلفا بالفروع لكنه مالم يسلم فاعماله غير مقبولة لأنه لايمكنه التقرب بهذا العمل الى الله
وأما بطلان الاعتكاف في الليل فهو مبنى على دخول الليلتين المتوسطتين في الاعتكاف أما الليلة الاولى اذا ارتد فيها ثم رجع فاعتكافه صحيح وهكذا اذا ارتد الليلة الاخيرة ثم رجع الى الاسلام فاعتكافه صحيح فبطلان الاعتكاف في الليل مبني على وجوب دخول الليلتين المتوسطتين في الاعتكاف بمعنى انه ليس الحق في الخروج الليلة الثانية والثالثة لظهور دليل الاعتكاف في الاتصال والاستمرار
فاذا ارتد في الليل ويجب عليه ان يبقى في المسجد في الليل وهو مسلم فلم يبقى في المسجد في الليل وهو مسلم فقد بطل الاعتكاف فالوجه الثاني الذي تقدم منا من ان الكافر يحرم عليه البقاء في المسجد فلو ارتد في لليل يجب ان يخرج لحرمة البقاء في المسجد ومعه فلايمكن التقرب بالحرام
كما ان الوجه الثالث هو ان الاعتكاف لايصح الاّ مع الاسلام والاّ مع تمشي قصد القربة ولم تتمشى منه قصد القربة في الليل فيبطل الاعتكاف
أما الوجه الأول وهو ان الارتداد مانع من صحة الصوم فلا يأتي في ارتداده في الليل لأنه في الليل لايوجد الصوم