36/02/10


تحمیل
الموضوع:حجية خبر الثقة في الموضوعات
كنا نتكلم بأن خبر الثقة هل هو حجة في الموضوعات أو ليس بحجة، فقلنا ان السيد الخوئي قال بأن خبر الثقة حجة في الموضوعات للسيرة العقلائية القائمة على ان خبر الثقة حجة في الأحكام والموضوعات ورواية مسعدة بن صدقة لاتردع عن هذه السيرة لأن المراد من جملة والاشياء كلها على الاباحة حتى نستبين الحرمة او تقوم به البينة[1] فان المراد من البينة الدليل ومن الدليل الشاهدان العادلان فلا ردع عن قبول خبر الثقة في الموضوعات
نحن قلنا ان السيرة العقلائية غير واضحة حيث شككنا فنحن عقلاء ولانعمل بخبر الثقة في كل الموارد ثم جئنا بروايات متواترة على ان الحجة في الموضوعات الشاهدان العادلان وهي البينة العادلة في الهلال والنسب والطلاق وغير ذلك فلابد من البينة
الآن ننتصر الى ماذهب اليه السيد الخوئي فتوجد أخبار تقول خبر الثقة حجة في الموضوعات فلو ثبتت هذه الروايات فتكون متعارضة الروايات المتقدمة التي ذكرناها والتي تقول بالبينة، ومن هذه الروايات:
رواية محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضى، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أن قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: فان بلغه العزل قبل أن يمضى الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ ؟ قال: نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة [2]
ولكن هذه الرواية لاتكون دليلا على ماذهب اليه السيد الخوئي لأنها أرادت ان تعطي نوعا من ثبوت المعاملات فقالت إن بلغك العزل بخبر الثقة فعملك غير صحيح وان لم يبلغك العزل بخبر الثقة فالعمل صحيح وهذه أجنبية عما نحن فيه لأننا نريد ان يثبت خبر الثقة موضوعا بينما هذه الرواية جعلت خيبر الثقة بنفسه موضوعا
ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا، فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير [3] فان الرجل الذي اخبره بالتصدق هو رجل مسلم صادق بمعنى انه خبر ثقة
ولكن المناقشة هي انه هنا توجد ثلاثة احتمالات اثنان منها ليس لأجل الوثاقة فالإحتمال الأول هو ان الرجل ثقة فهذه تؤيد السيد الخوئي، لكن هنا يوجد احتمال ان الوصية الاولى قد تغيرت والباقي الى أخيه فتغيرت الوصية وصارت وصية ثانية
فلو قلنا ان المخبر أورث قطعه اليقين لأن هذا المخبر لم يطلع على الوصية الاولى فهذا التغيير المؤكد نافذ ومعه فالرواية أجنبية عن خبر الثقة
والاحتمال الثالث هو ان يكون نظر السائل كون أخو السائل غير مطلع لاعلى الوصية الاولى ولاعلى الوصية الثانية فلو عمل الموصى لوحده بتكليفيه وان المخبر صادق اللهجة فاورد خبره القطع فدفع عشرين الى الاول ودفع عشرة الى المسلمين والباقي الى اخو الميت فهل هذا العمل يكفي أو لابد من ان يطلع اخو الميت على القضية واذا اطلع اخو الميت بالقضية فسوف يطالبه بالبينة وليس عنده بينة، فالرواية على هذا الاحتمال الثالث أيضا أجنبية عن حجية قول خبر الثقة فالروايتان لاتنفعان السيد الخوئي، ويأتي الكلام على الباقي