36/06/17


تحمیل
الموضوع:الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
المسألة التي تقدمت وقلنا ان علمائنا قالوا اذا زرع حمصا أو سمسما مثلا فبعض الروايات قالت لازكاة فيه لأن الزكاة في الأصناف التسعة ولكن توجد روايات قالت فيه الزكاة لأن الزكاة في كل ما أنبتته الأرض من المكيل غير الخضر والفواكه ففيه الزكاة
وقال المشهور هذا تعارض بين الأدلة فالروايات الاولى قالت لازكاة فيه بينما هذه الروايات قالت فيه الزكاة ولكن هذا التعارض غير مستقر لأنهم حملوا الروايات التي تقول ليس فيه الزكاة على الاستحباب وتلك تنفي الزكاة صريحا في هذه الاُمور المذكورة وقلنا ان ملاك الاستحباب هو ان الشارع يطلب شيئا لكنه يجعلك مخيرا في الأداء وعدمه
صاحب الحدائق وجماعة قالوا ان الروايات التي قالت كون الزكاة في المكيل والموزون مما أنبتته الأرض محمول على التقية لأن العامة أوجبوا الزكاة في كل ما أنبتته الأرض فيحمل على التقية
نحن قلنا سابقا ان الحمل على التقية انما يمكن بعد التعارض المستقر بينما هنا لايوجد تعارض مستقر فالمشهور قال عند تعارض الخبرين بالتباين فالقاعدة تقول بالتساقط لكن الأخبار الخاصة قالت الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة فهذا الترجيح والتقية بعد التعارض
نحن في بحثنا الاصولي قلنا ان معنى خذ بما خالف العامة يعنى ان ماوافقهم ليس بحجة فإن ماخالفهم حجة ومعه فلا تعارض مستقر وقلنا ان الحمل على التقية بعد التعارض المستقر، فيكون الأخذ بالتقية من التعارض غير المستقر من الأدلة بل هو تعارض صوري
هنا على هذا فأيهما أولى؟ فهل الحمل على الاستحباب اولى أو ان زكاة الحُمّص للتقية اولى؟ نحن نقول ان الأولى هو الحمل على الاستحباب لأن فيه الحمل على الدليلين بينما اذا أخذنا بما خالف العامة فان الدليل الثاني يطرح والاولى العمل بالدليلين بدلا من طرح أحد الدليلين
ثم ان التعبير بالحكم الاستحبابي الذي ظاهره الوجوب فمع ان ظاهره الوجوب لكننا نقول بالاستحباب فإن تعبير الامام (عليه السلام) عن المستحب بما ظاهره الوجوب ففي نفسه هذا هو التقية
فنحن ندعي عدم التعارض هنا بين الاستحباب والتقية فان نفس تعبير الامام (عليه السلام) بالاستحباب بما ظاهره الوجوب حتى يوافق العامة هو بنفسه تقية
وثالثا ان الحمل على التقية ياصاحب الحدائق غير صحيح فان كثرة الأدلة النافية للزكاة في غير الأصناف التسعة لاينافي التقية فان التقية يكون الكلام فيها بقدر الضرورة عادة، كما ان فتاوى العامة أيضا مختلفة حيث ان بعضهم قال ان الزكاة في الأصناف التسعة فقط، وثالثا في بعض رواياتنا شدة النكير على النافي للزكاة في غير الأصناف
ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر:
أحدها: الحبوب مما يكال أو يوزن كالأرز والحمّص والماش والعدس ونحوها وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول كالقث والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها [1]وقد ذكرنا استحباب الزكاة في الحبوب لكن الماتن قال ان الاستحباب في كل مكيل اوموزون ولكن لاوجه الى التعدية الى الموزون لأن الوارد في الروايات المكيل أو الحبوب أو ما أنبتته الأرض أما الموزون فليس وارد في الروايات
قد يقال ان تقييد المشهور لأحدها بالآخر لما ورد في صحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، وقال: جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول، وكل شئ يفسد من يومه [2]فموضوع الحكمين واحد وهو المكيل الذي أنبتته الأرض ومع إتحاد الموضوع فإن الأرض تنبت الموزون فلذا عدّاه الى الموزون
ولكن هذا ليس بتام لأنه لايصح النظر الى الاستشهاد فقط بل لابد من النظر الى الحكم الأول والحكم الثاني فلابد من تقييد أحدهما بالآخر، فصاحب العروة ذكر الموزون بدون مبرر
وقد ذكر المصنف استحباب زكاة الثمار حيث قال وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما مع انه لايوجد دليل على زكاة الثمار بل الموجود لازكاة في الثمار فاستحباب الزكاة في الحبوب وهو مايكال لايشمل الثمار
قال السيد الخوئي توجد روايات قالت ان الثمار داخلة في الخضار وبما ان الخضار لازكاة فيها فالثمار أيضا لازكاة فيها، صحيح زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: عفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قالا: كل شئ لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد. قال زرارة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل في القصب شئ؟ قال: لا[3]على انه توجد في الخضر روايات تدل على عدم وجوب الزكاة فنقول هكذا في الفواكه، صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله (عليهما السلام)، في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع، كان مالا، هل فيه الصدقة؟ قال: لا [4] فالثمار والخضر لازكاة فيها