37/04/28


تحمیل
الموضوع:المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة
بالنسبة لمنافاة المروة نتبنى ماذهب اليه المشهور خلافا لمتأخري الأعصار، فان متأخر الأعصار لم يعتمدوا كون منافاة المروة جزءا دخيلا ومقوما للعدالة وحملوها على الاستحباب، بينما المشهور قد أخذها كما قد اُخذت في عدالة الشاهد وهذا هو الصحيح.
والوجه في أخذ المروة هو ان منافاة المروة في الحقيقة عبارة عن الصفات السلبية وان المروة صفات وسلوك معين في الآداب كاشف عن رقة دين الطرف وهو يعني عدم الملكة.
وان الوجه المعتمد في جواب استدلال متأخري العصر هو ما مرّ بنا من انه في باب عدالة الشاهد مأخوذ منافاة المروة شرط وضعي لزومي، فالصعلوك الذي هو يستجدي ومتهتك في الأخلاق وان لم يرتكب محرما فهذا لاتقبل شهادته، فإن جملة من منافيات المروة اخذت بنحو اللزوم الوضعي في عدالة الشاهد في باب الشهادة وهذا منصوص ومفتى به.
وهذا بعينه منبه على ضعف الدين وقد ورد في الروايات وعلّل فيها بانه لرقة دينة وهي الملكة التي تستكشف كونها مانعة عن إرتكاب المحرمات أو التزام الواجبات يضعف استكشافها بسبب وجود منافيات المروة، فهو يصبح ظنين لمعرضية الوقوع في المخالفة.
وهذا شبيه ما ذهب اليه مشهور طبقات الفقهاء وقد أشار اليه الشيخ البهائي في الحبل المتين من ان ترك جل أو كل المستحبات أو ارتكاب كل أو جل المكروهات هو بعينه كبيرة من الكبائر وان للميرداماد رسالة خاصة بخصوص هذا البحث.
فدوما حكم الشيئ المنفرد ليس كحكم الشيئ كمجموع فان الخبر الضعيف الواحد هو في نفسه ضعيف لكن كمجموع يطمئن بعدم التواطئ على الكذب فان لم يقطع كالتواتر فهو مستفيض وعلى الأقل موثوق دون المستفيض وهو الموثوق بالصدور أو يترقى وهو الاستفاضة أو يترقى وهو التواتر لأن المجموع حكمه ليس كحكم الأبعاض، فان المروة والمستحبات مجموعا حكمها غير حكم الفرد.
مسألة14: إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين، بل وشهادة عدل واحد بعدمها [1]، فبما ان البينة حجة فهي تكفي لاثبات عدالة الشخص، وحجيتها ليس بتوسط الرواية المعتبرة (والاشياء كلها على ذلك...) بل لتواتر روايت باب القضاء والروايات في الأبواب الدالة على حجية البينة.
ويمكن ان يعارض شهادة العدلين بشهادة العدل الواحد اذا ادعى النفي، وهذا مبني على حجية الخبر الواحد في الموضوعات كما ذكر الأعلام.
ولكن الصحيح لو بنينا على حجية الخبر الواحد في الموضوعات لعموم السيرة الاّ انه لايعارض البينة خبر الواحد لارجحية البينة على الخبر الواحد والترجيح معتمد عند الأعلام، ومن جانب آخر ان الصحيح ماذهب اليه العلامة الحلي من ان الخبر الواحد حجة في الموضوعات لكنه في الموضوعات المجردة عن استحقاقات بعض الناس على البعض الآخر، فان الموضوعات التي تترتب عليها استحقاقات البعض على الآخر وطرف على اخر فضلا عن جماعات على جماعة اخرى فان العقلاء لايرتبون حجية الخبر الواحد في هكذا موضوع بل يخصون الأمر بالبينة فقط وحصرا بها.
وان الحكم القضائي يختلف عن الحكم الفتوائي، فان الحكم القضائي غالبا في فصل النزاع و موازينه زيادة على موازين الفتوى مختصة بباب القضاء، بينما باب الفتوى والحكم الفتوائي موازينه الاستنباط فقط وهو صدور الفتوى وضوابطها وموازينها، فالحكم القضائي اجمالا غير الحكم الفتوائي فان الحكم القضائي ياخذ جل موازين الفتوى وزيادة وهي الموازين الخاصة بالقضاء.
فعدم حجية خبر الواحد في الموضوعات وان كان لترتيب أثر فتوائي لأن الموضوعات_ كما هو مبنى العلامة الحلي_ التي هي في معرض النزاع لايبني العرف في التعامل بين طرفين على اعتماد خبر الواحد بل يعتمدون حتى في الفتوى بالبينة حصرا.