37/04/13


تحمیل
الموضوع:ائتمام الكامل بالناقص
مسألة 3: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك [1]
كنا في مبحث القرائة وهو لو كان اام الجماعة لايجيد صحة القرائة باعتباره يلحن فقد ذهب الشيخ الطوسي الى صحة الائتمام به مطلقا، ونقل عن ابن ادريس الحلي بانه يسوغ بدرجة انه لايغيّر المعنى.
على كل حال فان المعروف عند المشهور هو عدم جواز الائتمام بمن لايجيد القرائة الصحيحة، وفرق بين القرائة الصحيحة والفصيحة، خلافا لعلماء التجويد فانه لايفرقون بين الصحيح والفصيح وهذا غير صحيح.
فو أخرج الحرف من مخرجه الاّ انه يميل عن موضع مخرجه شيئا ما فهذا أيضا عند الفقهاء صحيح وليس بفصيح، بينما في العرف الداج هو فصحيح.
فعند مشهور الفقهاء ان غير الصحيح لايصح الائتمام به في الركعة الاولى والثانية فقط لكنه يصح في ركوع الركعة الثانية وقيام الركعة الثالثة وركوع الركعة الثالثة وقيام الركعة الرابعة وقيامها يصح وكذا في التشهد، وذلك لأن وتيرة الشرائط والقيود ليست على منوال واحد سواء في شروط وقيود المتعلق وهو الصلاة أو في قيود وشروط الوجوب كصلاة المسافر، وفي غالب الابواب الفقهية لابد ان يكون الباحث على يقظة من هذه الناحية.
فنأتي هنا بالنسبة لقيود وشرائط امام الجماعة فانها ليست على منوال واحد فعند المشهور ان الفاتحة والصورة من الامام ليست صحيحة مطلقا بل هي شرط ان أراد المأموم ان يأتم به في تحمله للقرائة والاّ فلو تابعه به في ركوع الركعة الاولى فتصح جماعته الى ان يصل الامام للركعة الثانية فيفرد المأموم.
وبعبارة اخرى هل ان هذا الشرط مأخوذ في امام الجماعة ام انه شرط في تحمل القرائة عن الماموم، فهل هو شرط في امام الجماعة أو شرط في سقوط القرائة عن المأموم، فان كان شرط في امام الجماعة فلابد ان يتصف الامام به لكي تصح الجماعة، أما اذا قلنا انه شرط في سقوط القرائة عن المأموم فهذا كأنه شرط في مقام الأداء وليس شرط في ماهية صلاة الجماعة.
إجمالا يوجد في صلاة الجماعة سنخان ونوعان من الشروط فشروط في ماهية صلاة الجماعة وشروط في مقام الأداء وهذه الشروط في الأداء يسهل جبرها وتحويرها، بخلاف الشروط في أصل ماهية صلاة الجماعة كعدم تباعد الصفوف وان التفكيك بين هذين القسمين مهم جدا.
وقد مرّ بنا بيان جملة من كلمات الأعلام حيث اعتبر بعضهم ان إتقان امام الجماعة للقرائة الصحيحة وصف لإمام الجماعة وجعله هو الشرط وقد تشهد له بعض الروايات، والبعض الآخر من الأعلام جعلها وصف لفعل الامام وهو شرط الفعل وليس وصفا للذات وعلى فتسقط عن المأموم القرائة، أما اذا لم يكن الشرط وصف لامام الجماعة فتصح صلاة المأموم لو أتى بها الامام على الوجه الصحيح صدفة واتفاقا، ومسلك ثالث وهو ان الشرط كليهما، وقول رابع انه ليس هذا شرط في ماهية الجماعة بل هذا شرط في مقام سقوط القرائة عن المأموم.
وتمحيص هذا البحث يكون بأدلة التحليل فلابد من بيان أصل تصور المسألة فان التصور اصل مهم في كل مقام وفي كل علم وهو اليقضة في عالم الروح، وان صاحب الحدائق يتصور المسألة بشكل دقيق وهذا ينشأ بالاستعانة بالخطوة الثانية وهو جمع ولملمة أكثر الأقوال من الفقهاء فان لملمة الأقوال بنهج تحليلي جدا مهم، فان فهم كلمات الفقهاء هي الفقه كما قاله بعض الأعاظم.