37/01/21


تحمیل
الموضوع:يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر
وصل بنا الكلام الى تعليل الماتن في المتن لصحة إيتمام المأموم بالامام في موارد الاختلاف في العمل ولو في الأركان كما لو كان الوضوء بهذه الكيفية عند الامام صحيح بينما المأموم لايرى صحة الوضوء بهذه الكيفية حيث سوغ السيد اليزدي ذلك
فيقول السيد اليزدي (قده) لاضير في إقتداء المأموم بالامام اذا كان منشأ الاختلاف الظن المعتبر حتى لو كان الاختلاف في الاركان وأما الإختلاف في غير الركني فجوازه أولى
وقد استثنى السيد اليزدي صورة اخرى وهي فيما اذا كان الاختلاف ليس ضنيا بل كان علما وقطعيا فهنا قال السيد اليزدي لايصح إقتداء المأموم بالامام حتى في غير الأركان، فجعل السيد اليزدي المدار على العلم والعلمي
وهذا الكلام بعينه ذكره الأعلام في باب القضاء وباب الافتاء وهو باب الاجتهاد والتقليد، وذلك لأن سنخ الحكم الفتوائي يختلف آثارا ومفادا وسنخا عن آثار ومفاد وسنخ الحكم القضائي
وقديما كان باب الاجتهاد والتقليد يذكر في آخر باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن أحد معاني الأمر بالمعروف هو إقامة المعروف وهو يعني الأمر السياسي وان أحد معاني النهي عن المنكر هو إزالت المنكر وقلعه
فان السيد اليزدي الذي فصّل في المقام بالدقة تبناه الأعلام في أبواب الاجتهاد والتقليد وهذه البحوث بحوث مهمة ودقيقة خطيرة
فعين ماتنباه السيد اليزدي هنا من التفصيل الذي مداره على الظن أو على العلم هو عين مالتزم به المشهور من ان حكم الحاكم نافذ مادام الاختلاف ظنيا
وأما اذا كان منشأ الإختلاف ليس الظن بل كان منشأ الاختلاف العلم فهنا الطرف الآخر لايرتب أثر الصحة لكنه لايواجه ولايصادم بل يعالجها بالتي هي أحسن
فالسيد اليزدي في موارد الاختلاف عن علم لم يرتب أثر الصحة ولو كان مورد الاختلاف جزء غير ركني بناء على انه لايرتب أثر الصحة، قال المصنف:
بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا في ما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحملها الإمام عن المأموم، فيعمل كل على وفق رأيه، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شئ بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام، فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا فكلام المشهور هنا من ان الاختلاف اذا كان ظني في العمل فلا مانع من ترتيب أثر الصحة وأما اذا كان المكلفين أحدهما نائب في الحج أو نائب في ذبح الهدي أو نائب في الطواف أو نائب في السعي وكان النائب يختلف في العمل عن المنوب عنه فهنا لايسوغه المشهور ولو كان الاختلاف ظني لأن عمل أحدهما هنا كناية عن عمل الثاني وليس عمل أحدهما موضوع لعمل الثاني
وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك، نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه، كأن قرأ السورة في الفرض الأول، أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا، بل يحتمل أن يقال: إن القراءة في عهدة الإمام، ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء[1]
هنا نقول ليس كل العلماء يعتبر في صلاة الجماعة ان قراءة الامام هي نيابة عن المأموم حيث حمل ضمان الامام القراءة عن المأموم بانه يعني السقوط عن المأموم
والفرق بين النيابة والسقوط هو انه في النيابة يكون عمل النائب منزل منزلة عمل المنوب عنه بينما في السقوط يكون عمل الامام وقراءته هو الموضوع لترتيب أثر لعمل المأموم ففي قراءة الامام مسلكان عند الأعلام فالأكثر يراها نيابة والبعض يراها سقوط