37/01/27


تحمیل
الموضوع:يجوز الاقتداء بالآخر مع الاختلاف بينهما في الفتوى
كان الكلام في المسألة الواحد والثلاثون وقلنا انها ليست مختصة بصلاة الجماعة بل هي مرتبطة بأبواب عديدة باعتبار ان لها جهة مشتركة وحيثية مشتركة بأبواب متعددة
وان مشهور علماء الامامية عدا متأخري العصر من الميرزا النائيني ومابعده حيث خالفوا في ذلك، فمشهور علماء الامامية على ان الإختلاف بدرجة الظن لايسوغ عدم ترتيب آثار الصحة فإذا كان الاختلاف بدرجة الظن فلا محالة من ترتب آثار الصحة
ثم ان معرفة الاصطلاحات القانونية العصرية وموازاتها مع الفقه الشرعي هو أمر مهم للغاية فكثير من الشبهات والإثارات التي يثيرها العلمانيون والحداثويّون هو لأجل عدم التفاتهم بأن هذا المبدأ القانوني موجود حتى في القانون الوضعي
ففي مقامنا نقول في ترتيب آثار الصحة حتى مع الاختلاف حيث ان القدماء ومشهور علماء الإمامية قالوا ان الظن الذي يريد الإنسان الاعتماد عليه من قال ان الظن هذا معتبر عند الشارع المقدس بمساحة وسيعة فلماذا يتصور الباحث في القانون والفقه ان الظن عند زيد منسوف نسفاً مع انه طبقا للموازين اذ إنه حتى القطع النظري قابل للقطع
هنا يوجد لدى المتأخرين تعبير لطيف وهي ان القطع النظري (في قبال البديهي) ليس من القطع بل ان صورته القطع لكن واقعه ظن وقد ارتضى هذا الكلام المرحوم الكمباني والسيد الخوئي وغيرهما، فالظن المعتبر الذي قرره الشارع غير ثابت انه منسحب على الآخرين وهذا هو نظام توزيع المساحات في الاعتبار وهو الذي أشار اليه مشهور القدماء
فمورد البحث هو في الظن المقرر والرسمي حسب الموازين الشرعية وهذا البحث يقع في مبحث القسم الثاني من أقسام الإجزاء الأربعة، فهل يرتب آثار الصحة على الظن المعتبر؟ فهنا توجد زاويتان للبحث:
الزاوية الاولى: ان المكلف الذي يريد ان يعتمد على الظن الذي يريد به تخطئة الآخرين ماهي مساحة اعتباره، وقد ذكر مشهور القدماء هذه الزاوية وهي زاوية صحيحة ومقبولة، وعليه فيكون القصور في نفس الظن
الزاوية الثانية: ان المجتهد أو المقلد الذي يخالف الآخر في الظن المعتبر يعترف ان الظن الذي استند اليه الآخر هو على المقررات الشرعية بمعنى انه في لوح الشريعة قد قرر له الشارع تلك الطرق ومعه فلا يمكن القول بأن هذه الطرق ليس لها الأثر اللازم ولايمكن القول بأنها هباء منثورا، فالظن كل الكل قد انطلق من موازين مقررة صحيحة شرعا
يقول المشهور في التعبير ان نفس نظام المستندات والوثائق يقتضي بطبيعته التعدد وليس كما ترفع شعاره مدرسة النائيني من ان نظام الطرق والقانون هو نظام احادية، لكن هذا الكلام من مدرسة النائيني غير تام
بينما مبنى المشهور من القدماء الى صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري والسيد اليزدي مبناهم ان طبيعة النظام القانوني والصلاحيات هو الحمل على التعددية في طياته بأشكال متعددة وليس نظام الاُحادية
فدليل المشهور ان نظام الظنون والطرق هو يحمل في نفسه النظام التعددي الذي هو خارطة هندسية صناعية اصولية، فقالوا ان مبنى الشارع في جعل العموم هو نظام يحمل في طياته التعددية