37/03/03


تحمیل
الموضوع:الروايات الواردة فيما لو تبين كفر امام الجماعة
تقدم الكلام في الطائفة الاولى وهي التي وردت بلسان بطلان صلاة الامام لأجل إنتفاء طهارة الامام، واما الطائفة الثانية فهي التي وردت بلسان اذا تبيّن كفر الامام وذلك لأن الإختلاط سابقا مع أهل الكتاب كان كثيراً
الطائفة الثانية: وهي اذا تبيّن كفر الامام، منها:
صحيحة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: لا يعيدون[1]، وان ابن أبي عمير قد قَبِلت الامامية رواياته كاملا، يقول المجلسي الأول قد تابعته خمسون سنة فهو رجل عالم وذو شخصية علمية عظيم.
ورواه الصدوق بطريق آخر، وهو: محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير في ( نوادره ) وباسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه أن الصادق (عليه السلام): قال في رجل صلى بقوم حتى خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة، فإذا هو يهودي أو نصراني، قال: ليس عليهم إعادة [2]، وان زياد بن مروان القندي هو من مؤسسي الواقفية وكان وكيل الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) فهؤلاء لأن لديهم فترة استقامة وفترة انحراف فالصحيح قبول رواياتهم زمان استقامتهم ولكن تمييز فترة الاستقامة وفترة الانحراف يمكن بمراجعة تاريخهم ومراجعة علم الرجال وطبقاتهم ومايتعلق بهم.
فان علم الرجال علم ضروري جدا وقبل ان يكون فائدته علم الرجال فان فائدته عقائدية لأنه علم يوجب البصيرة في الدين حيث بدأت دراسات جديدة في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) فلابد من قراءة تاريخ الشيعة وأصحابهم وعلمائهم ككتاب الكشي فانه يؤمن هذا المطلب ويبيّن علاقة هؤلاء الرواة مع ائمة أهل البيت (عليهم السلام).
فان زياد بن مروان القندي كانت له فترة استقامة وفترة انحراف فاذا احرزنا ان الراوي أخذ عنه الرواية في زمان استقامته فلا مانع من هذا الخبر فان المدار هو فترة الأخذ عنه وهو المهم، وهكذا على بن ابي حمزة البطائني فان روايته جدا كثيرة، وهكذا أحمد بن محمد بن هلال العبرتائي فانه حج خمسين حجة ثلاثون منها على رجله من الكوفة الى مكة لكنه انحراف، وأمثاله كثيرون ويكون تشخيص ذلك في القرائن
ومن أهم القرائن في مثل هؤلاء انهم أيام استقامتهم كانت الطائفة منفتحة عليهم لكنهم عندما انحرفوا عندها تركتهم الطائفة بشدة وابتعدوا عنهم فان الرواية عنهم تدل على انها كانت أيام استقامتهم، وهذا هو الحال في زياد بن مروان
فالشيخ الصدوق لديه سند هذه الرواية عن نوادر بن ابي عمير ولديه طريق لزياد بن مروان القندي فنكتشف ان الذي كنّى عنه ابن ابي عمير هو هذا زياد بن مروان.
وكان لزياد بن مروان القندي كتاب رواية وقد روى يعقوب بن يزيد وهو من فقهاء وعلماء الشيعة قد روى كتابه بكامله أيام استقامته.
فائدة في علم الحديث: ان صاحب الوسائل (رحمه الله) يذكر للرواية الواحدة ربما طريقان أو اكثر وهو بمقتضى تمرسه يذكر نفس طرق الحديث في أبواب اخرى، فكثيرما توجد طرق اخرى للحديث لم يستوعبها صاحب الوسائل في المتن الواحد والرواية الواحدة .
بل وأكثر من ذلك، فانه كثيرما لرواية واحدة طرق متعددة لم يستقصها صاحب الوسائل في كل الأبواب، وان أصل كتاب معجم رجال الحديث هو لأجل رصد الأسانيد التي غفل عنها صاحب الوسائل ومع ذلك وجدنا عند التتبع ان ماذكره السيد الخوئي لايصل الى النصف بالنسبة لروايات الراوي
والشاهد هنا: انه عند التتبع في الرواية الواحدة في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها تجد لها طرق عديدة لم يستوعبها صاحب الوسائل ولم يستوعبها صاحب المستدرك ولم يستوعبها جامع أحاديث الشيعة ولم يستوعبها السيد الخوئي في معجم رجال الحديث، وخلال معاصرتنا للأكابر وجدناهم يضعفون رواية والحال ان هذه الرواية لها طرق صحيحة في الكتب الأربعة.
وبعبارة اخرى ان الشيخ الطوسي يذكر للرواية الواحدة عدة طرق فيذكر لها طريق في باب الاجارة ويذكر لنفس هذه الرواية طريق آخر في باب الحدود فتكون الطرق مستفيضة وان كانت ضعيفة فان الاستفاضة تجبر الضعف فضلا عن ان تجد لها طريق صحيح.
وان مستدرك الوسائل قد استدرك متون الروايات لكن الى الآن لم يؤلف مستدرك أسانيد الوسائل، فنفس المتون الموجودة في الوسائل تحتاج طرقها الى استدراك الأسانيد الموجودة في الكتب الأربعة، وهذه نكتة مهمة في علم الحديث وعلم الدراية فلابد من انتباه الطلبة والمتتبع للروايات. موثق السكوني، عن إسماعيل بن مسلم أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله عز وجل، قال: ليعد كل صلاة صلاها خلفه [3] وان القدرية هم المكذبين لقدر الله، وهو يطلق على نمطين من فرق المسلمين: فنمط يكذب القدر فرارا من الجبر ويسمون بالقدرية، والنمط الآخر يقول بعلم القدر ويقولون بالجبر، وهذه الرواية فيها أمر بالاعادة
ولكن الجواب ان راوي هذه الرواية عامّي ومبناهم ان الامام يضمن عن المأموم فلا تعارض مع الروايات السابقة، ومن جهة ثانية ان الراوي في فرض سؤال الرواية لم يفترض إنكشاف قدريّة امام الجماعة بعد صلاة الجماعة، فالظاهر انه كان يعلم من الأول ان امام الجماعة قدري ومع ذلك صلى خلفه فتكون صلاته باطلة لأنه فوت القرائة .
الطائفة الثالثة: وهي اذا تبين استقبال امام الجماعة مع تقصير امام الجماعة في القبلة
فان القبلة هي شبية بالوقت، فان القبلة هي مابين اليمين واليسار فلو انحرف مابينهما فلا يعيد خارج الوقت ولاخارج الوقت مع كونه غير مقصرا كما لو تحرى عن القبلة، وأما اذا صلى مع الانحراف أكثر من تسعين درجة فيكون استدبار ومعه فإنه يعيد سواء تحرى أو لم يتحرى وهذا هو المشهور.
قال الميرزا النائيني وتابعة على ذلك جلّ تلاميذه وهذا صحيح، وهو ان استقبال القبلة فيه توسع اختياراً .