37/03/11


تحمیل

الموضوع: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه

مسألة 38: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به، نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة ، لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر[1]

فيجوز الدخول في الجماعة في أثناء صلاة الامام فيما اذا كانت صلاة الامام صحيحة والصلاة صحيحة كما تقدم اذا تحرى المكلف دخول الوقت أو ظن دخول الوقت ثم دخل أثناء الصلاة فانه يصحح الصلاة، أما مع التقصير وعدم التحري فإن دخول الوقت اثناء الصلاة لايوجب صحة الصلاة.

وسيأتي انه صحة الصلاة فيما لو دخل الوقت أثناء الصلاة لايختص بصورة التحري فقط بل هكذا صلاة الغافل مع ظنه وكان جاهلاً مركباً نعم الشاك فقط لاتصح منه.

ولو بدأ الامام بصلاة الصبح أو الظهر أو المغرب قبل الوقت فهنا لايسوغ للمأموم ان يأتم به ولو بفريضة قضائية لأن المفروض انه هذهالصلاة لايحكم عليها بالصحة لأن الصحة هنا معلّقة، كمن باع فضولياً مال الغير فالمشتري لايجوز له ان يتصرف بالعين مع علمه بالفضوليّة حتى لو علم برضى البايع لو علم فلا يسوغ لها التصرف لأن الصحة الفعلية غير متحققة فعلا فلابد من اجازة المالك.

وهكذا الكلام في من علم بعدم دخول الوقت فلا يصح له الدخول في صلاة الجماعة للامام الذي لايعلم بدخول الوقت لأن الصحة الفعلية لصلاة ظهر الامام غير متحققة.

أما الرواية التي فيها مستند تصحيح الصلاة مع دخول الوقت في اثناء الصلاة، فهي مصححة اسماعيل بن رباح:

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن رياح ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك [2] وهذا هو المستند

وكما نرى فإن الرواية لايوجد فيها تقييد بالتحرّي ولا بالظن المعتبر الذي اعتبره الماتن بل فيها: أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك حتى لو كان الظن عن غفلة أو نسيان أو جهل إلاّ الشاك.

بنى القدماء على ان أغلب موارد وقواعد علاج الخلل في الصلاة والحج والطواف والسعي وغير ذلك شامل لكل خلل ناشئ من غير عمد ولاشك سواء كان الانسان قاصرا أو مقصرا وان الروايات فقط تستثني عن تصحيح تستثني العامد الملتفت ولو بدرجة الشك، وأما البقيّة فتصحح صلاتهم

وأما المقصر فان الروايات لاترفع عنه الإثم إلاّ انها تصحح عمله الناقص وهذا شبيه من جهر موضع الاخفات أو أخفت موضع الجهر جهلا تقصيريا فانه يأثم لكن صلاته صحيحة وهو مأثوم على تفويت هذا الشرط.

كذا الكلام في تقصير موضع الاتمام أو الاتمام موضع التقصير، وهذا مالتزم به الأعلام الى زمان صاحب الجوهر، لكن متأخري الأعصار حصروه بالناسي وبالقاصر دون المقصر، وان القدماء قالوا ان أدلة القاصر شاملة للمطلق وإنما يخرج منها العامد والشاك فقط.

وان مفاد هذا المصحح هو ان الانسان إذا دخل في الصلاة قبل دخول الوقت وهو يرى دخول الوقت ثم دخل الوقت في الأثناء فصلاته صحيحة، فقد يقال ان فذلكة هذا الحكم الصناعية هو التوسعة للوقت في البدأ لغير العامد ولغير الملتفت، كما لو دخل الانسان في الحج ولم يدرك عرفة بين زوال الشمس الى الغروب فإن وقت وقوف عرفة يمتد له الى ليلة العيد مع ان هذا الوقت ينتهي لمن أدرك الوقت الأصلي، فالوقت يمكن ان يكون متسعا للبعض ومضيّقا للبعض الآخر، فقد يقال هنا أيضاً هكذا فالوقت متسع لغير العالم وغير متسع للعالم.