37/01/21


تحمیل
الموضوع: الصوم, كفارة الافطار, مسألة, 19.
يضاف إلى ما تقدم أن كلام السيد الحكيم يتم بناءً على رأيه _ وهو الصحيح_ من أن الاستغفار في طول التصدق بما يطيق, أما بناءً على الرأي الاخر الذي يقول بأن الاستغفار في عرض التصدق بما يطيق _ كما هو رأي السيد الخوئي (قد) _ فيترتب الاستغفار على العجز عن كفارة الخصال الثلاث, والعجز المستمر عن كفارة الخصال الثلاث ليس فرداً نادراً, فلا يأتي الكلام المتقدم, ولعله لهذا السبب اهمل السيد الخوئي (قد) التكلم عن هذا الموضوع.
وعلى كل حال لا يبعد ما يقوله السيد الحكيم (قد) من أن حمل النصوص على العجز المستمر خلاف ظاهرها, لكن لا بأعتبار ما يقوله وإنما بأعتبار أن العلم بالعجز المستمر _الى نهاية العمر _متعذر عادةً, واذا كان موضوع وجوب الاستغفار هو العجز المستمر لابد للمكلف من احرازه لكي يجب عليه الاستغفار, وهو _ احراز العجز المستمر إلى نهاية العمر_ متعذر الا في حالات نادرة.
قد يقال بإمكان احرازه بالاستصحاب الاستقبالي _بناءً على جريانه_ فهو الان عاجز عن الكفارة فيشك في بقاء العجز في المستقبل فيحرز استمرار العجز بالاستصحاب.
ولكن هذا خلاف ظاهر الدليل ايضاً لأن هذا معناه أن العجز المستمر المأخوذ في موضوع وجوب الاستغفار هو عبارة عن العجز الثابت استمراره بالاستصحاب.
والاقرب في المقام هو أن يقال بأن موضوع الاستغفار هو مطلق العجز ولو كان العجز عرفياً ومعنى ذلك التوسعة في موضوع وجوب الاستغفار توسعة ثبوتية, بعد فرض أن القاعدة تقتضي أن يكون موضوع وجوب الاستغفار العجز المستمر, ونحن نوسع من ذلك ونقول بأنه يشمل العجز العرفي, فيكون كل منهما محققاً لوجوب الاستغفار, وهذا يعني بأنه اذا عجز واستغفر ثم تمكن من الكفارة لا تجب عليه, لأنه(الاستغفار) بدل اضطراري وهو مجزٍ ووافٍ بالملاك ولا تجب الاعادة لو تمكن من الكفارة بعد ذلك.
قد يقال _في قبال ذلك_ لما كان مقتضى القاعدة هو اعتبار العجز المستمر _ بأعتبار ما تقدم من أن الكفارة لا هي من الواجبات الموقتة ولا من الوجبات الفورية فيكون مقتضى القاعدة هو اعتبار العجز المستمر _ لكن لما تعذر العلم بالعجز المستمر فكأنه سُد باب العلم بهذا الموضوع وبالتالي بحكمه, فينتقل إلى العجز العرفي بأعتباره موجباً للظن بالعجز المستمر فيكون اشبه بمسألة الانسداد التي يُنتقل فيها من العلم إلى الظن وعلى هذا الاساس يكون وجوب الاستغفار على هذا المكلف عند العجز العرفي حكماً ظاهرياً اثباتياً ولا توسعة في مقام الثبوت وإنما التوسعة تكون في مقام الاثبات, وحينئذ اذا تمكن من الكفارة بعد ذلك تجب عليه لكونه حكماً ظاهرياً ولا توسعة ثبوتية حسب الفرض, فاذا انكشف عدم العجز المستمر عند التمكن من الكفارة يجب عليه الاتيان بالكفارة ولا يكتفي بما جاء به لأننا نستكشف بعد ذلك عدم تحقق موضوع وجوب الاستغفار ثبوتاً, وهذا الوجه محتمل كما أن كل منهما محتمل ولذا فالاحوط في المقام هو التكفير عند التمكن من الكفارة بعد ذلك.
اختار صاحب المستند التفصيل في هذه المسألة حيث قال(والتحقيق : أنه إن كان العجز حاصلا حال تعلق الوجوب – وهو الافطار - فلا يجب إلا الاستغفار، ولا يتجدد وجوب بعد الاقتدار، للأصل. وإن كان حال الوجوب مقتدرا، فأخر التكفير حتى انتفى الاقتدار، فيبقى في ذمته باقيا إلى زمان الاقتدار، للاستصحاب، وإن لم يجب عليه حال العجز سوى الاستغفار)[1]
فهو يستدل بالأصل لنفي الوجوب في الحالة الاولى _ العجز الابتدائي_ ويستدل بالاستصحاب لوجوب الكفارة في الحالة الثانية _ العجز الطارئ_ وليس واضحاً مراده من الاستصحاب في المقام فإذا اخذنا بظاهر الكلام يبدو أن مقصوده الاستصحاب الفعلي وليس التعليقي, واذا كان كذلك فجوابه واضح وهو أن هذا المستصحب ( الحكم المتيقن) ارتفع بالعجز فلا يكون تكليفاً فعلياً على المكلف عندما يكون عاجزاً عن الكفارة, وان كان عند حصول الموجب متمكناً منها (في الفرض الثاني), فلا يمكن استصحاب اليقين السابق حينئذ, لأن اتصال زمان اليقين بزمان الشك معتبر في الاستصحاب, وفي المقام فصل بينهما فاصل وهو حالة العجز عن الكفارة, نعم تمكن بعد ذلك فشككنا في وجوب الكفارة, وهذا الفاصل الذي وقع بين زمان اليقين وزمان الشك يمنع من جريان الاستصحاب اذا كان مراده من الاستصحاب هو الاستصحاب الفعلي ( أي استصحاب الحكم الفعلي لا الحكم المعلق).
وأما اذا كان المقصود استصحاب الحكم التعليقي _ بناءً على جوازه_ والمقصود بأستصحاب الحكم التعليقي هو استصحاب وجوب الكفارة على تقدير التمكن, وهو ثابت حتى في حال العجز, ولا فاصل بين زمان اليقين وزمان الشك حينئذ, فنستصحب وجوب الكفارة عند التمكن.
فإذا كان هذا مراده فحينئذ يقال لا داعي للتفصيل بين الفرضين لأنه حتى في الفرض الاول(العجز الابتدائي) يمكن التمسك بالاستصحاب التعليقي لأن الحكم التعليقي بوجوب الكفارة على تقدير التمكن ثابت حتى في حال العجز, سواء كان العجز ابتدائياً أو كان طارئاً, فكما صححنا جريان الاستصحاب في الفرض الثاني يمكن تصحيحه في الفرض الاول, لأن الحكم التعليقي ثابت في حقه كذلك ويمكن أن يقال له بأن الكفارة تجب عليك عند التمكن, وحينئذ عند زوال العجز الابتدائي نشك في بقاء الحكم التعليقي وزواله فنستصحب بقائه لأثبات وجوب الكفارة.
ويمكن توجيه هذا التفصيل بطريقة اخرى كما ذكره بعض المحققين وحاصله أن يقال أن الفرق بينهما ليس من جهة جريان الاصل في الفرض الاول وجريان الاستصحاب في الفرض الثاني, وإنما الفرق هو أنه في الفرض الاول عندما يكون العجز موجوداً حين تحقق الافطار لا يشمل الدليل هذا العاجز واذا كان كذلك وتمكن بعد ذلك فأن وجوب الكفارة عليه يحتاج إلى دليل جديد, لأن افتراض شمول هذا الدليل نفسه خلاف الظاهر فأن الظاهر من الدليل هو وجوب الكفارة عليه حين الافطار وليس وجوبها بعد ذلك, وهذا يعني أن وجوب الكفارة بعد التمكن يحتاج إلى دليل جديد, ولا دليل جديد يدل على وجوب الكفارة بعد التمكن, فلا يوجد الا دليل واحد يقول (من افطر عمداً وجبت عليه الكفارة) وهو لا يشمل العاجز (العجز الابتدائي) في حال العجز ولا يشمله بعد زوال العجز, أما عدم شموله له حال العجز فواضح بأعتبار عجزه وأما أنه لا يشمله له بعد زوال العجز فبأعتبار أن شموله له خلاف ظاهر الدليل لأن ظاهر الدليل هو وجوب الكفارة حين حصول موجبها, هذا بالنسبة إلى الفرض الاول.
أما بالنسبة إلى الفرض الثاني وهو ما اذا كان العجز طارئاً, فأنه لما كان متمكناً اول الأمر شمله الدليل ولا مشكلة في ذلك ثم حصل العجز ثم تمكن بعد ذلك وحينئذ يقول بإمكان اثبات وجوب الكفارة عليه تمسكاً بأطلاق الدليل نفسه بأعتبار أن الدليل كما يشمل حالة التمكن حين الافطار كذلك يشمل حالة التمكن بعد الافطار.