36/11/23


تحمیل

الموضوع: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لايجوز له المتابعة

كان الكلام في المسألة الثانية عشر و وصلنا الى ذيل المسألة وهو كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر[1] فترك ذكر الركوع عمدا يوجب بطلان الصلاة

مسألة 13: لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال، فلا تجب فيها المتابعة، سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا في التسليم، وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته، ولو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام ، هذا كله في غير تكبيرة الإحرام، وأما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام ، بل الأحوط تأخره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها وإن كان في وجوبه تأمل[2]

ان ما تقدم من البحث كان في الأفعال من الركوع والسجود والقيام والجلوس وهي افعال الصلاة ومن الآن يبدأ البحث في لزوم المتابعة وعدمها في الأقوال

وان المتابعة في الأقوال تنقسم الى عدة اقسام، المتابعة في تكبيرة الإحرام وخصوصية تكبيرة الإحرام انها في حين كونها قول فهي فعل لأنها افتتاح وعقد الصلاة فمن جهة تكون تكبيرة الإحرام قول ومن جهة ثانية هي فعل، القسم الثاني من الأقوال هو عموم الأذكار الواجبة أو المستحبة كالتشهد وذكر الركع والسجود والتسبيحات الاربع فكل هذه الاذكار يجوز للمأموم ان يتقدم على الامام أو يقارنه أو لايجوز له ذلك، القسم الثالث التسليم فهل للمأموم ان يتقدم على الامام في التسليم أو ليس له ذلك

ثم ان المصنف يحتاط في خصوص التسليم بأن المأموم لابد له من متابعة الامام في التسليم، وأما بخصوص تكبيرة الإحرام فقال المصنف بعدم جواز تقدم المأموم في تكبيرة الاحرام الاّ بعد إنتهاء الامام منها

ان تكبيرة الإحرام تارة يتأخر المأموم عن الامام حتى يتلفظ الامام بآخر حرف في التكبيرة فهذا المقدار قد يقال بلزومه لأنه لابد من ان يعقد الامام صلاته حينئذ يتبعه المأموم بالصلاة

وفي قبال ذلك قد يقال ان المأموم يمكنه ان يقارن تكبيرة إلاحرام بتكبيرة أحرام الامام في الجملة بمعنى ان للمأموم ان يبدأ في تكبيرة الاحرام بعد شروع الامام بتكبيرة الاحرام وهذا هو الصحيح في هذه المسألة

وربما ذهب البعض ان البداية في تكبيرة الاحرام لابد ان تكون من قبل الامام ولكن في الانتهاء يمكن للمأموم ان ينتهي قبل ان ينتهي الامام، ولكن هذا الكلام مشكل جدا لأنه يعني ان المأموم قد كبّر قبل الامام وهو مشكل

وهناك فرض أخر وهو التقارن التطابقي الدقي بين تكبيرة الاحرام للامام مع تكبيرة الاحرام للمأموم حرفا بحرف فهذا الفرد نادر وضبطه صعب جدا فلابد للمأموم من ان يراعي شيء من التأخر عن تكبيرة إحرام الامام

الأدلة الخاصة في المقام: لقد مرت بنا الطوائف السابقة في الأدلة العامة في المتابعة وهي طوائف عديدة فالتي وردت بخصوص تكبيرة الإحرام فقسم منها أحاديث نبوية مروية بطرق العامة وقد صرح فيها بأنه اذا كبّر الامام فكبر وان ظاهر هذا التفريع هو التأخر الزماني، وهذا هو الظاهر لكن لايأبى عن التأخر الرتبي وغير منحصر في التأخر الزماني فيمكن حمله على التأخر الرتبي

وان معنى الترتب الزماني هو عدم التقدم الزماني للمتأخر على المتقدم ولايعني التأخّر الزماني للمتأخر عن المتقدم، فإذا كان معنى الترتب الرتبي هو ان لايتقدم زمان المتأخر على المتقدم فان التقارن الزماني لايمانع ذلك، وان التقدم الرتبي هو من قبيل الشرط والمشروط ومن قبيل العلّة والمعلول

فإذا اتضح معنى التقدم الرتبي وان لاصلة له بالتقدم الزماني وبالانفكاك الزماني فان الالفاظ التي تستعمل في الترتيب الرتبي عينها تستعمل في الترتيب الزماني والفرق هو القرينة فلا تكون الادلة الواردة في الترتيب الزماني آبية عن الحمل في الترتيب الرتبي ان قامت القرينة ولاتكون متعينة في الترتيب الزماني، وهذا الذي التزمنا به في التغسل الترتيبي والغسل الإرتماسي بل وحتى في الوضوء الإرتماسي

فهنا نقول ان تأخر المأموم عن الامام ليس معناه الانفكاك الزماني بل معناه الارتباط الرتبي والتعلق وقصد التبعية، فإن الروايات والأحاديث النبوية الواردة عن طرق العامة لاتأبى التقارن، وأما الروايات من طرق الخاصة:

عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي ، له أن يكبر قبل الامام ؟ قال : لا يكبر إلا مع الامام ، فإن كبر قبله أعاد التكبير [3] ومن الواضح ان هذه الصحيحة صريحة بان معنى التاخر والتبعية ليس هو التأخر الزماني بل هو التأخر الرتبي بمعنى ان تكبيرة المأموم مرتبطة بتكبيرة الامام وليست تكبيرة المأموم متأخرة زمانا عن تكبيرة الامام، فان مع الامام يعني التقارن الزماني لكن فيه التبعيّة الرتبيّة

فالمصحح صريح بأن اللازم من تكبيرة الاحرام ليس التأخر الزماني بل التقارن الزماني مع التبعية والرتبية الرتبية وهذا يسوغ لنا رفع اليد عن الظهور في الترتيب الزماني الى الترتيب الرتبي، وقد دفعنا الاشكالات التي أوردها السيد الخوئي على هذه المصححة

فانتهينا من الأدلة الخاصة الواردة في تكبيرة الاحرام بأنها لاتزيد على لزوم الترتيب الرتبي بين الامام والمأموم لا الترتيب الزماني ولا التأخر الزماني

نعم اللازم ان لايتقدم الحرف الأول من تكبيرة الاحرام للمأموم على الامام وان التقارن الدقّي لايمكن ضبطه واحرازه فعملا المفروض ان يتأخر يسيرا، ولابد ان لاينتهي قبل الامام لأنه سيكون المأموم قد تقدم زمانا في عقد صلاته قبل الامام، هذا بالنسبة لتكبيرة الاحرام

أما بالنسبة الى سائر الأقوال والأذكار الواجبة أو المندوبة فالصحيح انه لايجب على المأموم مراعاة الترتيب الزماني والترتيب الرتبي وان هذا خلاف الأولى لكنه يصح

والدليل على انه يجوز التقدم في الأقوال: أولا: الاطلاقات فلا يوجد مقيد