36/11/28


تحمیل
الموضوع:لايتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين
مسألة 18: لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا ائتم به فيهما، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات، وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته، وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة[1]فلا يكون الامام نائبا عن المأموم الاّ في القراءة في الاولتين وأما بقية الأقوال فإن المأموم هو الذي لابد ان يأتي بها بنفسه، الاّ في صورة وهي في الركعتين الأخيرتين اذا لم يمهل الامام المأموم لكي يقرأ بحيث أعجله عن سورة الحمد أيضا فهنا تسقط عن المأموم القراءة أو ان يكون المأموم قد قصد الانفراد، أو يقطع الحمد ويتابع في الركوع لكن في هذا الأخير يقول المصنف لايترك الاحتياط الاستحبابي باعادة الصلاة
بالنسبة للشق الأول من ان الامام لايتحمل شيء عن المأموم الاّ القراءة فهذا عموم قد مرّ بنا سابقا من ان الامام لايتحمل شيء عن الماموم سوى القراءة في الاولتين من صلاة الامام ففيهما يتحمل الامام القراءة عن المأموم أما يقية الأقوال والأفعال فان المأموم يأتي بها بنفسه غاية الأمر المأموم يتابع ويطابق حركاته لحركات الامام في صلاة الجماعة
وقد مر بنا هذا البحث في الصلاة الصورية من ان ( الصلاة خلف من لايقتدى به) فهنا الجماعة صورية والباقي فيها فقط هيئة الجماعة وهذه درجة من الجماعة، فهنا لاتوجد أحكام مشتركة بين المأموم والامام بخلاف الجماعة الحقيقية فان الامام يتحمل القراءة عن المأموم في الركعتين الاولتين في الجماعة الواقعية، الروايات في المقام:
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد، ثم يلحق بالامام. قال: وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال: اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها[2]
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما [3]
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة إنما يقرأ فيها في بالأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة[4]وهذه الصحيحة فيما لو ان الامام لم يمهل المأموم في قراءة السورة فالمشهور متابعة الماموم للامام في الركوع ويترك المأموم الحمد والسورة
وهذا القول للمشهور من قطع الحد ومتابعة الامام في الركوع قالوا بأنه أمر تعيني تكليفي لأنه فرق عند المشهور بين إدراك الجماعة وإدراك الركعة وكذا يسوغ للمأموم الالتحاق بالجماعة بعد القيام من الركعة الثانية للامام فله ان يلتحق بالامام عند القيام من الركوع ويحصل على ثواب الركعة وله ان يلحق الامام في الركوع وله ان يلتحق بالامام والامام في السجود للنص في المقام
صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم[5]فواضح ان السائل هنا يشير الى ترك الحمد وهذا النص داعم للمشهور ولكن مع ذلك لم يعمل به السيد الخوئي
وذلك لأن السيد الخوئي يستشكل في دلالة الرواية فيقول المراد من فلا يمهله حتى يقرأ المراد به الشروع في القراءة وليس المراد به نهاية القراءة فان الامام الذي يركع في بداية صلاة المأموم لايجب على المأموم القراءة بل تسقط القراءة عن المأموم ولكن هذا الفرض ليس مانحن فيه، فالمأموم هنا ينفرد وتصح صلاته فرادى وتبطل جماعته
نحن نقول ان ظهور الروايةفلا يمهله حتى يقرأ هنا السائل مرتكز عنده ان وظيفته القراءة وهذا يتحقق اذا أدرك الامام وهو واقف، فقرينة الرواية يكون فرض المأموم القراءة
وقد أجاب السيد الخوئي بأنه يمكن حمل الرواية على درك المأموم للامام وهو راكع في مورد كان ركوع الامام طويلا فهنا يشرع له ان يقرا ويلحق الامام في آخر الركوع
ولكن هذا تكلف في تكلف فان الظهور واضح والرواية واردة في المأموم الذي وظيفته القراءة وان الامام ليس براكع فالوظيفة القراءة ومع ذلك يقول (عليه السلام) فليترك القراءة ويتابع الامام وهذا حمل سهل وواضح وهو الصحيح