36/12/01


تحمیل
الموضوع:لايتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين
مسألة 18: لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا ائتم به فيهما، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات، وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته، وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الإنفراد ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة[1]
وصل بنا الكلام الى صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم[2]فمفروغ منه هنا عند الراوي ان المأموم ترك وقطع القراءة وتابع الامام
فهذه الرواية كما مر فرض الراوي في الماموم الذي وظيفته القراءة وهو اذا أدرك الامام وهو قائم وليس ما اذا أدركه وهو آخذ بالهوي وعلى مشارف الهوي خلافا لدعوى السيد الخوئي التي فيها تكلف، فواضح ان السائل هنا يشير الى ترك الحمد وهذا النص داعم للمشهور ولكن مع ذلك لم يعمل به السيد الخوئي
لكن السيد اليزدي لم يحصر الوظيفة بالمتابعة بل قال هنا بثلاثة اُمور وهي اما ان يقطع القراءة ويتابع الامام أو يقصد الإنفراد وان قصد الانفراد هو علاج موضوعي، وثالثا ان يقرأ الحمد ويتمها وان فته ركوع الامام لكنه يلحق الامام في السجود
إجمالا وجه تصحيح الامر الثالث وهو اتمام الحمد ومتابعة الامام في السجود هو ان الصحيح كون المتابعة غالبا تكليفية محضة بمعنى انها غير وضعية وان التخلف عنها يوجب الإثم فقط ولايخل بصحة صلاة الجماعة، إلاّ في الفاصل الكثير بين المأموم والامام بحيث تنمحي صورة الجماعة فعندها تبطل الجماعة والاّ فلا اشكال في بقاء هيئة الجماعة
فالمتابعة عند المشهور ليست شرط الصحة بين المأموم والامام وإنما هي وجوب تكليفي محض وان بعض مراتبها ندبيّة وليست الزامية
وعلى هذا من ان المتابعة هي لزومية تكليفية وليست لزومية وضعية فان حكم السيد اليزدي بالتخيير له وجه لأنه ملزم بالمتابعة مع عدم كونه ملزما بواجب آخر، بخلاف السيد الخوئي الذي قال ان المتابعة وضعية فعلى هذا يتعين القول بالانفراد لأنه لايمكن ان تتحقق المتابعة بين وجوب الحمد وبين وجوب المتابعة
هنا نذكر تتمة وهي وجود الروايات الكثيرة الدالّة على ان المتابعة تكليفية وليست وضعية فلا تخل بصحة الرواية:
صحيحة عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به، فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط السجود، أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أم كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم، ولا شئ عليه [3]
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال: يركع ويسجد لا بأس بذلك[4] فيركع ويسجد بمفرده وهذا المقدار من الفاصل لايخل بهيئة الجماعة بين المأموم والامام لاسيما اذا كان المأموم لابثاً ليلتحق بالجماعة
وهذ النص في نفس الباب نقله عبد الرحمن بن الحجاج بشكل آخر، وهو عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة، وإما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط، وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال: نعم لا بأس بذلك [5] وهذه نفس الرواية الاولى وهما رواية واحدة وهنا تصريح بأن الحكم العام لكل الفرائض وليس لخصوص صلاة الجمعة