36/12/22


تحمیل
الموضوع:إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين
مسألة 24: إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما وإلا كفته الفاتحة على ما مر، ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه فيحرم حينئذ، ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ[1]ظاهر الماتن هنا الأحوط الوجوبي، وجملة من المعلقين قالوا بالتعيين والفتوى بالتعيين
وان الفرق بين ان يدخل مع الامام وهو وبين ان يدخل مع الامام وهو في شرف الركوع حيث قال الأعلام بأن الدخول في الصلاة والامام في شرف الركوع هو خلاف الاحتياط عند مشهور متأخري الأعصار
الوجه في ذلك ماذهب اليه متأخري العصر من انه في الركوع توجد نصوص عديدة توجب سقوط الفاتحة بينما في شرف الركوع وهو قائم فان وظيفة المأموم القراءة ولا أقل من قراءة الفاتحة فان سقوط الفاتحة غير ثابت نعم هناك رواية واحدة في السقوط في هذه الحالة وهي صحيحة معاوية بن وهب ودلالتها محل إجمال وابهام
ولكن هذا التقريب من الأعلام غير تام عندنا من زاويتين فان المختار لدينا عدم الفرق في ان يدخل المأموم مع الامام والامام راكع أو يدخل المأموم والامام في شُرف الركوع بل نقول ان يدخل مع الامام في شرف الركوع أفضل في الروايات مما اذا دخل في الصلاة والامام في الركوع وذلك باعتبار ان طبيعة صلاة الجماعة هكذا وهو انه كلما تدخل مع الامام أسبق فان الثواب يكون أكثر
وبالنسبة لكتاب وسائل الشيعة فإن الباب الرابع والأربعون والخامس والأربعون توجد رواية وهي صحيحة محمد بن مسلم محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال لي: إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة[2]وهذا يصدق ولو قبيل تكبيرة الامام، وهناك روايات عديدة بهذا المضمون
والمحصّل مما تقدم هو ان حكم الصلاة والالتحاق جماعة في الركوع وقبل الركوع سيّان في سقوط القراءة الاّ انه قُبيل الركوع أفضل وأولى
وفضلا عن ذلك يظهر من هذه الروايات ان الالتحاق بإمام الجماعة قَبل الركوع أفضل من الالتحاق والامام في الركوع، فان سقوط القراءة في الاولتين من باب نيابة الامام عن المأموم أما سقط القراءة في الثالثة والرابعة اذا التحق والامام راكع فان سقوط القراءة عن المأموم من باب ضيق الوقت وهكذا الكلام في قراءة الحمد
وبعبارة اخرى فان صحيحة معاوية بن وهب التي هي في الالتحاق في ثالثة أو رابعة الامام وهو واقف ولايمهله حيث قال (عليه السلام) فليركع معه فان هذه الصحيحة لاتعتبر منفردة بل وزانها نفس وزان الصحاح التي وردت في الركوع من انه عند ضيق الوقت تسقط القراءة
صحيحة معاوية بن وهب في الجماعة الحقيقية، وهي: صحيحةمعاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال نعم[3]
ورواية في الجماعة الصورية وهي فنفس الكلام في الجماعة الحقيقية والجماعة الصورية والمهم ان القراءة تسقط مع الضيق، رواية أبي بصير يعني ليث المرادي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): من لا أقتدي الصلاة، قال: افرغ قبل أن يفرغ، فإنك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراءة، واركع معه [4] وهذا لايختص بالسورة بل في الحمد كذلك، فالالتحاق بالجماعة قبل الركوع أفضل خلافا لمشهور المتأخرين
مسألة 25: إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك[5]
فالماتن يفتي انه يتعين على المأموم ان يأتي بالقراءة احتياطا لأن القراءة واجبة في الاولتين فاما ان ينوب عنه الامام أو انه يأتي بها فهنا لابد من الاتيان لأنه في الأخيرتين وعنده تحقق الاشتغال اليقيني فلابد من الفراغ اليقيني
قال السيد الخوئي هنا يوجد استصحاب في البين وهو ان الامام لازال باقيا في الاولين لأن كون الامام في الثالثة أو الرابعة غير معلوم ومعه فتسقط عنه القرائة
نقول ان استصحاب بقاء الامام في الاولتين لايوجب احراز ان الامام مازال في الاولتين لأن هذه الركعة بشخصها لايعلم انها الاوليين سابقا حتى يستصحب فإن هذه الركعة بشخصها لاحالة سابقة لها ومعه فلايمكن الاستصحاب
قال السيد الخوئي لوكان موضوع نيابة الامام هو إحراز كون الركعة هما الاوليين فأن هذا الاشكال صحيح ويرد على الاستصحاب لأن هذا الاستصحاب لايحرز ان شخص الركعة هي الاولتين انما يحرز هذا الاستصحاب طبيعي الاوليين باقيتين ومعه فيكون الاستصحاب تاما هنا وجاريا في هذا المورد
فالاوليين ان كانتا وصف لامام الجماعة فيمكن الاستصحاب لان حالته كانت الاوليين واما اذا كانتا وصف لركعة الامام فان هذه الركعة بشخصها ليس لها حالة سابقة، فماهو الذي تقتضيه الادلة فعلى تقدير وصف الامام يجري الاستصحاب وعلى تقدير شخص الركعة فلا يجري الاستصحاب