34/11/09


تحمیل
 الموضوع: فصل في صلاة الآيات
 مسألة 5: يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
 فقبل ان يقطع الصلاة يسلم على النبي وآله (صلى الله عليه واله) وان أكثر المحشين قالوا لادليل خاص على التسليم على النبي(صلى الله عليه واله) نعم ان الدليل العام (تحليها التسليم) يمكن ان يستفاد منه عموم الاستحباب
 كما انه قد اشكل على الاستحباب العام باعتبار ان (تحليها التسليم) هو في الموضع المقرر للتسليم فعنده يكون التسليم محلل أما الموضع غير المقرر للتسليم فإنّ التسليم لايكون محللا كما لو اشتبه وأتى بالتسليم في غير محله فإنه ليس بمحلل
 ومرّ بنا في الحج والعمرة من ان التقصير محلل ليس بمعنى ان نفس الحلق والتقصير هو محلل بل ان سلسلة مجموع الاعمال الى ان تنتهي الى الحلق والتقصير هي المحللة لبيان الامام الباقر والصادق وغيرهما من الائمة (عليهم السلام) من ان تلبية العامة أثناء اعمال العمرة واعمال الحج هو عبارة عن من يتحلل بالأعمال شيئا فشيئ ويعقد مرة اخرى، وهذا البيان منهما (عليهما السلام) تشبيه لمن يكبر تكبيرة الاحرام ويقرأ ويركع ويكبر بقصد تكبيرة الاحرام فكأنه يرجع من الأول فهذا البيان دال على ان التحلل ليس بخصوص الحلق والتقصير بل بمجموع قاطرة الاعمال المتعاقبة
 وهكذا الحال في الصلاة فإن تحليلها التسليم ليس هو نفس التسليم وإنما لسلسلة أجزاء المتعاقبة والمتلاحقة الى ان يأتي بالتسليم والاّ فان أتى بالتسليم في الاثناء وفي غير محلة فانه لايتحلل، هذا ماشكل على السيد اليزدي
 لكن لايبعد القول من ان عموم (تحليها التسليم) يستفاد منه فعندما اعفى الشارع الالزام عن بقية الأشياء فهو ترخيص في التحلل عن الصلاة، فهذه الاستفادة من السيد الماتن من العمومات في محلها ولابأس بها فيمكن دفع الاشكال
 فصل في صلاة الآيات
 وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثى ان الدليل على عموم وجوب صلاة الآيات على الأصناف الثلاثة لو قيل بأن الخنثى المشكل صنف ثالث فالدليل على عموم الوجوب في صلاة الآيات هو عموم الأدلة الآتية فإن هذا العموم والاطلاق لم يقيد بصنف خاص بل اطلق فيه الخطاب وان الاطلاق في الخطاب هو من أهم أدلة القاعدة الفقهية من (عموم الاشتراك في الأحكام بين النساء والرجال) ولهذه القاعدة أدلة مهمة ومن أهم هذه الأدلة هو عموم اطلاق الخطاب
 لايقال ان الخطابات ليست في صدد بيان من هو المكلف وإنما هي في صدد بيان ماهية الحكم من الوجوب وغيرة وبصدد بيان متعلق الحكم او سنخة، ففي العموم والإطلاق شرط وهو كون المتكلم في صدد بيان تلك الجهة التي نريد ان نتمسك بالاطلاق أو العموم فيها فان كان المتكلم في صدد بيان موضوع الحكم أو متعلقه أو سنخه
 لذا من فطانة المجتهد وتضلعه هو ان يكون على بصيرة تامة في جهة الاطلاق أو العموم فالاطلاق والعموم في نفسه لايحتاج الى قرينة خاصة ولا الى مؤنة خاصة بل ان الذي يحتاج الى مؤنة خاصة هو جهة الإطلاق والعموم فلابد للفقية والمجتهد ان يقيم قرائن خاصة على تعيين جهة العموم وجهة الإطلاق
 نقول ان الدليل الخاص في عموم الخطابات يعبر عنه بالحكمة الاقتضائية أو الدلالة الاقتضائية فمثلا عندما يقول الشارع (البيّعان بالخيار) فإن المخاطب هنا هو الجميع لأن الدليل قوامه الخاطب والخطاب قوامه المخاطب
 مضافا الى هذا فانه توجد رواية خاصة هنا وهي مصححة علي بن جعفر في أبواب الكسوف والآيات، الباب 3 وقد عبرنا عن الرواية بالمصحح لأن الراوي عن علي بن جعفر بن الامام الصادق (عليه السلام) وان علي بن جعفر هو من فقهاء الشيعة المدنيين بمعنى انه لمدرسة أهل البيت حوزة مدنية من عناصرها المهمة علي بن جعفر
 وان سليم بن قيس الهلالي العاملي وان لم يكن مدنيا لكنه كان مقيما في المدينة وفي الكوفة وهو من مؤسسي الحوزة الحديثية لمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) المدنية
 وان كتاب علي بن جعفر هو دورة فقهية كاملة رواها عن أخيه موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، وان حديث علي بن جعفر حديثه المدني قد رواه قناتان فقناة الى الكوفة بل الى قم وهو صاحب قرب الإسناد الحميري الأشعري الكوفي القمي فقد روى الكثير من روايت علي بن جعفر وقناة ثانية هو حفيد علي بن جعفر وهو عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر والصحيح هو مدفون في المدينة
 ووجه الاعتماد على عبد الله بن الحسن مع عدم التوثيق الخاص من قبل الطوسي والنجاشي فالاعتماد عليه بشهادة ان عبد الله بن الحسن هو من بيت هاشمي كما ان رواي عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر قد رواها غير عبد الله بن الحسن مطابقة لما رواه عبد الله بن الحسن بل كذلك اذا طوبق كتاب مسائل علي بن جعفر مع مارواه عبد الله بن الحسن عن جده
 هذا فضلا عن ان عبد الله بن الحسن قد اعتمده الحميري الفقيه الجزل، وان (قُرب الإسناد) هو كتاب يعتمد عليه من جهة قرب اسناده ففيه علو الاسناد فالمفروض ان يعتمد على شخص ثقة
 وربما ذكرنا في كتاب الرجال الجزء الأول والثاني والثالث ان اعتمادنا على الموقف الرجالي للأقدمين أكثر من اعتمادنا على النجاشي أو الطوسي أو العقيقي أو الكشي أو الغضائري لأنهم في القرن الرابع أو الخامس بينما الحميري في القرن الثالث وعملا قد طالس الرواة، وان المباني الرجالية لفقهاء الرواة الأقدمين عندنا أمتن بكثير من آراء النجاشي والكشي وغيرهما، وهذا باب واسع في علم الرجال لابد من الالتفات اليه واحياء آراء أقدمي علماء رواة الامامية في الرجال مثل عبد الله بن الحسن