34/11/24


تحمیل
 الموضوع: كيفية صلاة الآيات
 الرواية الرابعة: مصححة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف وهل يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب؟ قال اذا ختمت صورة بدأت باخرى فاقرأ فاتحة الكتاب وان قرأت سورة في ركعتين او ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة هنا يستفاد من الجواب الضوابط العامة التي ذكرها الماتن
 كما ان الذيل وان قرأت سورة في ركعتين او ثلاث لايستفاد منه الإطلاق فإن إستفادة الإطلاق منه صعبة جداً، وعليه فلا اطلاق لافي الرواية الثانية ولاالثالثة ولا الرابعة نعم في الرواية الاولى يدعى وجود الاطلاق الذاتي والاطلاق الطبعي والاطلاق الدلالي
 وان قرأت سورة في ركعتين او ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولاتقول سمع الله لمن حمده في شيء من ركوعك الاّ الركعة التي تسجد فيها
 الرواية الخامسة: صحيح عمر بن اذينة في كتاب الفقيه للصدوق روى ان القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثم في الرابعة ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة [1] وهذه الرواية متعرضة للقنوت ومرّ ان هناك روايات مطلقة في القنوت لكل اثنتين
 وان كانت الصحيحة الاولى تقول ان القنوت مع تكرار الفاتحة والسورة ان كانت الواو عاطفة واما اذا كانت الواو استئنافية فلا
 ومرسل آخر للصدوق وان لم يقنت الاّ في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به وهذه مجمل الروايات الواردة في كيفية القراءة وماهية صلاة الآيات، وسنتعرض انشاء الله للروايات المعارضة
 ثم هنا لو كرر السورة في الركعة الواحدة (خمس ركوعات) وبدأ بسورة اخرى فهل عليه إتمام تلك السورة أو ليس عليه ذلك؟
 ذهب السيد اليزدي هنا الى عدم وجوب إتمام السورة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فلايحب إتمامها في المجموعة الاولى من خمس ركوعات وله ان يتمها في المجموعة الثانية
 ثم انه لو كرر السورة في المجموعة الثانية ثم أتى بسورة اخرى فهل عليه ان يتمها؟ وهذا نفس السؤال المتقدم في المجموعة الاولى
 هنا ظاهر الأدلة وظاهر عبارت السيد اليزدي انه في المجموعة الثانية ليس عليه لزوم في اتمام السورة لذا فقد نص السيد اليزدي على ذلك
 فلو اتى بفاتحتين من الكتاب في الركوع الأول والركوع السادس ثم يوزع سورة يس على كل الركوعات العشرة فهذا لايجزي لانه لابد من اشتمال كل مجموعة على سورة واحدة
 كما انه لو أتى بفاتحة الكتاب في الركوع الأول والركوع السادس وأتى بسورتين في المجموعة الاولى إلاّ انه لم يتم السورة الثانية في المجموعة الاولى وأكملها في تمام المجموعة الثانية فهذا لايجزي لأن المجموعة الثانية لابد ان تستقل بسورة كاملة
 وزاوية اخرى للبحث وهي انه لو أتى بسورة التوحيد مع الفاتحة في الركعة الاولى وأتى بسورة ووزعها على بقية ركوعات المجموعة الاولى ولكنه لم يتم هذه السورة فظاهر السيد اليزدي ليس له إهمال بقية السورة بل لابد ان يتمه في المجموعة الثانية للروايات الواردة في ذلك
 ولكن التمسك باللزوم بهذا اللفظ الوارد في الروايات يمكن دفعها فقرأ من حيث نقصت ولاتقرأ فاتحة الكتاب فهذا النهي عن تكرار فاتحة الكتاب في داخل المجموعة الواحدة ويجوز التكرار بعد إتمام السورة، ومثل هذا أيضا وارد في الرواية الثالثة، مع ان السيد اليزدي يرى لزوم استدامتها في المجموعة الثانية
 فهناك تفصيل في السورة والمهم ان السورة المكررة في المجموعة الثانية لاملزوم باتمامها نعم في المجموعة الاولى عدم الالزام له وجه ولكن الاتمام في السادسة ومابعدها أولى
 هناك بعض الروايات الواردة سواء في باب صلاة الكسوف او في باب القراءة قد يستظهر منها الإكتفاء بدون الآية أو آية أو مافوق الآية فيظهر منها تنقيح البحث في هذه الزاوية
 فهل يجتزء بما دون الآية أو لايجتزء به؟
 ملخص ما مرّ بنا هو ان اطلاق الإكتفاء في الأدلة بالآية مشكل وان كانت هي فتوى معروفة عند المعاصرين هذا فضلاً عن مادون الآية وليس بمفيد جملة تامة
 فمن القرائن الداعمة لعدم الإطلاق
 معتبرة ابي بصير قال سألته عن صلاة الكسوف فقال عشر ركعات واربع سجدات يقرأ في كل ركعة مثل ياسين وسورة النور ويكون ركوعك مثل قراءتك وسجودك مثل ركوعك فمن لم يحسن ياسين واشباها فاليقرأ ستين اية في كل ركعة فاذا رفع رأسه من الركوع فلايقرأ بفاتحة الكتاب [2] وهذا هو الحد الفاصل بين حد اللزوم والاستحباب وهذا تقريب
 وسنذكر بقية القرائن في جملة من الروايات الدالّة على عدم الإكتفاء بما دون الآية أو الآية


[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي، الباب 7 من ابواب صلاة الكسوف، الحديث 13، طبع مؤسسة ال البيت عليهم السلام
[2] وسائل الشيعة، للحر العاملي، الباب 7 من ابواب صلاة الكسوف، الحديث 13، طبع مؤسسة ال البيت عليهم السلام