34/12/13


تحمیل
 الموضوع: إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل عصى ووجب القضاء
 مسألة 9: إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء هنا الماتن قيد القضاء بالعلم
 فلو علم المكلف بالخسوف والكسوف بإنباء الفلكيين قبل وقوعه فهل هذا علم أو ليس بعلم؟
 ثم هل العلم هنا مأخوذ في وجوب القضاء أو وجوب الاداء، وسيأتي بحث ذلك
  وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء فسواء كان فوت أو تفويت ففي كلا الصورتين يجب القضاء إذا علم
 وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقا وجب القضاء، وإن لم يحترق كله لم يجب
 وأما في سائر الآيات فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر، وكذا إذا علم ونسي، وأما إذا لم يعلم كما في الزلزلة والريح
 وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال لكن لايترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فورا ففورا فالماتن هنا فصّل بين الكسوفين وسائر الايات، فمع الجهل في الكسوفين تفصيل في القضاء اما في سائر الايات فمع الجهل حتى مضى الوقت المتصل فانه لايجب القضاء جزما بل من باب الاحتياط الوجوبي فقط
 الروايات في المقام
 الوارد في الروايات هو عدة طوائف من الروايات
 الطائفة الاولى: هو مادل على القضاء مطلقا وان كان جاهلا
 معتبرة أبي بصير، ويعبر عنها بالمعتبرة مع وجود الملعون علي بن ابي حمزة البطائني فذلك لأن الراوي عن البطائني هو علي بن الحكم الراوي الثقة الجليل فان البطائني كان لديه حالة استقامة وحالة انحراف وقد قاطعته وامثاله من رؤوس الواقفة قاطعتهم الطائفة مقاطعة شديدة جدا بحيث ان كل من كان يلاقيهم فانه يتهم، وان هذه الظاهرة تدل على ان من روى عنهم فانه قد روى عنهم ايام استقامتهم لانهم قد قاطعتهم الطائفة بعد انحرافهم، نعم هناك كثير من الروايات عن البطائني قد رويت عن طريق ابنه فانها لايعتد بها لان الظاهر فيها انها في ايام غير استقامته
 ومثل هذا الكلام ونفس هذا التفصيل يلتزم به بالنسبة لأحمد بن هلال العبرتائي فإنه كان ثقة جليل فقيه ولكنه انحرف وقد قاطعته الطائفة بشدة بعد انحرافه ففيه يجري نفس الكلام الذي ذكرناه حول البطائني، وهناك جملة من الرواة لهم حالة إستقامة وحالة إنحراف وان التمييز مفيد
 معتبرة ابي بصير قال سألته عن صلاة الكسوف؟ قال (عليه السلام) عشر ركعات وأربع سجدات ... فإن اغفلها أو كان نائما فاليقضها [1]
 وقد ادعى جملة من الاعلام وجود أدلة عامة في غير باب الكسوفين على وجوب قضاء كل صلاة واجبة مثل صحيح زرارة وهذا الحديث عام لقضاء جميع الصلاة الواجبة وليس خاصا بصلاة الآيات وهي
 صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ فقال يقضيها اذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ماقد فاته فاليقض مالم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه احق بوقتها فاليصلها فاذا قضاها فاليصلي مافاته مما قد مضى ولايتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها [2] وقد استشكلنا سابقا في دلالة هذه الصحيحة على عموم القضاء للفرائض من جهة ان الرواية في صدد بحث الترتيب بين الفائتة والادائية او بحث المواسعة والمضايقة
 حيث قلنا بان هذه الصحيحة واردة في الصلاة اليومية بقرينة ان هذه الرواية الشريفة وروايات اُخرى كثيرة فان السؤال وقع فيها عن الترتيب في القضاء وأولويت تقديم القضاء على الأداء، فهنا إطلاق ذاتي موجود لكن لايوجد اطلاق دلالي وهو المهم
 فبنينا على ان هذه قرينة على ان هذه الصحيحة ليس فيها اطلاق نعم هي في صدد اطلاق قضاء الصلاة اليومية لامطلق الفريضة
 لكن قد يقال يوجد في ذيل الرواية قرينة معاضدة للاطلاق لأنواع الفرائض ولايتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة فكأن الفريضة في قبال التطوع فالمراد بالفريضة هو مطلق انواع الفريضة، فقد يفرض هكذا
 لكن هذه القرينة قد يقرر انها معاكسة لأن التطوع في وقت الفريضة قد بحثه الأعلام في الفريضة اليومية فقد تكون هذه الرواية مختصة بالفريضة اليومية لامطلق أنواع الفرائض
 وقد يقال انما ذكره الفقهاء في قضاء الفريضة اليومية ومواسعتها وترتيبها إنما هو مثال لبحث الفريضة القضائية مع الفريضة الأدائية اليومية أو غير اليومية
 وهناك صحاح اخرى في الباب الأول والثاني من أبواب القضاء على غرار لسان صحيحة زرارة فهي وان كانت شيئا ما أضعف في لسان الإطلاق لكنها موجودة
 المهم نكتفي في هذه الطائفة بمعتبرة أبي بصير الواردة في مطلق القضاء من دون تقييد بالقرص الكامل أو الناقص ومن تقييده بالعلم
 الطائفة الثانية: مادلّ على العكس أي عدم القضاء مطلقا في الكسوفين
 صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال اذا فاتتك فليس عليك قضاء [3] وهذا نفي للقضاء مطلق ومن دون تفصيل
 صحيح الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الكسوف تقضى اذا فاتتنا؟ قال ليس فيها قضاء، وقد كان في أيدينا انها تقضى [4] وهذا التعبير منه (عليه السلام) يشعر بالتأويل أو التقية
 مصحح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) في نفس الباب الحديث الحادي عشر والتعبير عنه بالمصصح باعتبار ان ماينقله صاحب السرائر عن الكتب المشهورة لانعدّه مرسلا للقرائن الكثيرة على ان هذه الاصول الروائية المشهورة هي اسانيد مشهورة الى القرن السابع، وشواهد عديدة اخرى ذكرناها في الجزء الاول من الرجال على ان الكتب المشهورة صحيح في نفسه متين
 الطائفة الثالثة: مادلّ على التفصيل
 وان لسان روايات التفصيل على نمطين فاما بحسب احتراق القرص أو بحسب حصول العلم
 كصحيح الفضيل ومحمد بن مسلم انهما قالا قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) أيقضى صلاة الكسوف من اذا أصبح فعلم أو اذا أمسى فعلم؟ قال اذا كان القرصان احترقا كلهما قضيت وان كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضائه [5] وهذا التفصيل بلحاظ الكل وليس بلحاظ العلم
 وصحيح محمد بن مسلم وزرارة [6] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء وان لم تحترق كلها فليس عليك القضاء فالتفصيل هنا أيضا بلحاظ الكل والبعض
 ومثله أيضا صحيح حريز في انكساف القمر الحديث الرابع في نفس الباب
 ومفهوم موثق زرارة قال (عليه السلام) انكسفت الشمس وانا في الحمّام فعلمت بعدما خرجت فلم أقض [7] وعدم العلم هنا هو بحسب الأسباب الاعتيادية البشرية، ومفهوم هذه الرواية انه لو علم قبل ذلك لوجب القضاء
 موثق عمار قال: قال (عليه السلام) ان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بذلك فليس عليك صلاة الكسوف وان أعلمك أحد وانت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضائها [8] فهذان الموثقان يدلان على التفصيل بحسب العلم
 هنا نقول اذا ورد تفصيلان مثل اذا خفيت الجدران فقصّر واذا خفي الأذان فقصّر فالمعروف تقديم استقلالية كل سبب على مفهوم شرطية السبب الآخر فيجمع بينهما بأو ولايجمع بينهما بالواو وهذا أصل استظهاري لفظي
 والصحيح الى حريز وان مراسيل حريز لاتعتبر كبقية المراسيل فإنه من الفقهاء ومن تلاميذ الامام الصادق (عليه السلام) والظاهر انه قتل في زمان الامام الصادق (عليه السلام) وان كتابه في الصلاة مشهور في زمان الامام الصادق (عليه السلام) وهو كتاب متين وقويم وعليه فإن إرسال حريز ليس إرسالا ضعيفا مع ان ارسال حريز أو جميل فيه حكمة
  والصحيح الى حريز عمن أخبر عن ابي عبد الله (عليه السلام) قل اذا انكسف القمر فاستيقض الرجل فكسل ان يصلي فاليغتسل من غد
 
 
 
 


[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي، أبواب صلاة الكسوف، الباب 10، الحديث 6، ط آل البيت
[2] وسائل الشيعة، للحر العاملي، أبواب صلاة القضاء، الباب الاول، الحديث الأول، ط آل البيت
[3] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ابواب صلاة الكسوف، الباب 10 ، الحديث 7، ط آل البيت
[4] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ابواب صلاة الكسوف، الباب 10 ، الحديث 9، ط آل البيت
[5] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ابواب صلاة الكسوف، الباب 10 ، الحديث الأول، ط آل البيت
[6] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ابواب صلاة الكسوف، الباب 10 ، الحديث 2، ط آل البيت
[7] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ابواب صلاة الكسوف، الباب 10 ، الحديث 8، ط آل البيت
[8] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ابواب صلاة الكسوف، الباب 10 ، الحديث 10، ط آل البيت