34/12/20


تحمیل
 الموضوع: اقحام الصلاة في الصلاة
 كان الكلام في قاعدة إقحام الصلاة في الصلاة فهل هو على مقتضى القاعدة صحيح مطلقا أو ان الصحة عند الاضطرار فقط أو انه تعبد خاص ورد في النصوص الخاصة؟ وقد مرّ ان لسان الروايات ليس هو لسان خاص بل ظاهره على مقتضى القاعدة، وهذا البيان إجمالي لأن الروايات في الأصل لم تكن بصدد تشريع الاقحام بقدر ماهي بصدد رعاية أولوية مراعاة الصلاة ابتدأ أو عند من تلبس بإحدى الصلاتين وإنما تعرضت الروايات للاقحام طردا للباب فمن ثم يستفاد منه العلاج المقرر المفروض في محله لأجل رعاية الأولويات، وهذا الوجه قد تقدم
 الوجه الآخر الذي نتعرض له هو ان لنبحث ان اقحام الصلاة في الصلاة الذي هو على مقتضى القاعدة في الأدلة العامة فان الخلل يقع في ماذا؟ هل لأن الصلاة المقحمة فعل كثير أو انها مخلة بالموالاة أو انها منافية ذاتا للصلاة فان حيثية الاخلال بالموالاة غير حيثية الماحي لصورة الصلاة وبين هذه المنافيات الأربعة للصلاة عموم وخصوص من وجه
 للنظر هنا ان إقحام الصلاة في الصلاة يؤثر في اي شيء فنرى ان الرقص وان كان فعلا قليلا الاّ انه منافي لذات الصلاة وهو ماحي لصورته
 هنا توجد رواية صحيحة السند في أبواب الخلل في الصلاة يقول صليت جماعة ركعة مع الامام ولم أتوجه انه في الثانية فأخذ بالتعقيب فلما سألوا الامام (عليه السلام) قال يلحق ركعة اخرى وان التعقيب ليس من المنافيات لأنه ذكر فهو مجانس للصلاة
 فيبقى الفعل الكثير أو انه قاطع للموالاة وان قاطع الموالاة صحيح فإنه سيفصل بصلاة كاملة لكن إخلاله منحصر بصورة العمد والإختيار لأنه في باب الصلاة اذا لم يكن الخلل عن عمد وكان غير ركني فلا يؤثر في الصلاة ومثاله من شك بين الإثنتين والثلاث والأربع فيبني على الأربع ويسلم ويأتي بركعتين من قيام ويسلم ثم يأتي بركعتين من جلوس، فاذا كان المحذور من جهة الموالاة فان الموالاة ليست بركن حيث انه يمكن رفع اليد عنها بسب العذر والعجز وماشابه ذلك فتصح الصلاة، نعم لايصح الاخلال بالموالاة عمدا ومن دون اضطرار
 اذاً تنقيح القاعدة في البين في اقحام الصلاة في الصلاة ان الاقحام مخل بالموالاة فقط وان الموالاة ليست بركن
 هنا نلاحظ ان بعض الأعلام قال لو أتيت بدعاء أبي حمزة الثمالي في تشهد أو قنوت الفريضة أو دعاء جوشن الكبير في السجود فهل يخل بموالاة أو بصورة الصلاة؟ نقول هذا لايخل بموالاة ولا بصورة الصلاة وذلك لأنه أتى به بعنوان الدعاء والدعاء من الأجزاء الندبية في الصلاة فإن المراد بالشيء الماحي لصورة الصلاة أو هيئة الصلاة ليس هو الهيئة المتعارفة عند العرف أو المتشرعة بحسب عادتهم لأداء الصلاة بل المراد بحسب تقرير الأدلة الشرعية لماهية الصلاة
 فتبين ان اقحام الصلاة بالصلاة مخل بالمولاة ولايخل بصورة الصلاة وليس منافيا لصورة الصلاة بل هو من جنس الصلاة وان الإخلال بالموالاة إنما يخل مع العمد والإختيار أما في صورة الاضطرار فلايخل بالصلاة
 لايقال ان هذه الصلاة المقحمة التي يزج بها في الأثناء اليس هي تبديل للنية أو عدول أو زيادة ركن وزيادة الركن مبطلة وكذا العدول بالنية مبطل
 نقول ان هذا التوهم في غير محله لأن الاقحام ليس عدولا في النية، وأما الزيادة المبطلة للأركان فهو بحث في غير محله لأن هذه الزيادة اذا أتى بها الشخص بعنوان الصلاة المقحمة فلا زيادة في البين
 لايقال ان الأركان في الصلاة وان كان مقتضى القاعدة انها لاتحسب زيادة الاّ اذا أتى بها المكلف بعنوان التضمين والجزئية أما اذا أتى بها بعنوان الاجنبي في الأجنبي فهي ليست من الزيادة، لكن هنا يوجد دليل تعبدي خاص في باب الخلل ان الركوع أو السجود المأتي به أثناء الصلاة وان كان بعنوان أجنبي فانه يحسب من الزيادة في الصلاة، وهذا الدليل التعبدي هو النهي عن اتيان آية لعزيمة في الصلاة فباعتباره يسبب السجود فقد قال الشارع بان المصلي لايقرأ العزيمة لأنها تسبب الزيادة في المكتوبة وعليه فان المصلي وان لم يأت بالأركان بعنوان ضمني فتلقائيا تكون ضمن الزيادة، فيكون اقحام الصلاة في الصلاة هو من الزيادة في المكتوبة على مقتضى القاعدة
 نقول نحن لانقبل هذا المبنى فان الزيادة متقومة بقصد الضمنية وبدون قصد الضمنية لاتكون زيادة وان الدليل الذي استندوا اليه في آية العزيمة غير تام، وذلك لأن الدليل الوارد في أية العزيمة هو انك تقرأ بعنوان الجزء ومايتبع الجزء هو جزء
 فاذا قرأت آية العزيمة ولو بعنوان الجزء الندبي أو الوجوبي فيكون قصد انها من جزء الصلاة وان توابع هذا الجزء هو من الجزء أيضا فتكون سجدة العزيمة من الصلاة، ولذا فان الشارع قال اذا سمع القراءة فإنه يسجد ولاتبطل صلاته بل افتى الأعلام بالجواز بل بالوجوب
 وعلى ضوء هذه الزوايا نستنتج ان هذا المقدار المأتي به ليس من الزيادة ولا من العدول نعم هو فقط يخل بالموالاة