35/01/15


تحمیل
الموضوع:حصول أحد موجبات سجود السهو في صلاة الآيات
مسألة 15: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية، وأما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم
بعد ماتقرر مشروعية الجماعة في صلاة الآيات فهل في طبيعة صلاة الجماعة التي شرعت في الايات هل تشمل المتابعة غير التامة، قلنا ان المشهور شهرة عظيمة في باب صلاة الجماعة انهم يفرقون بين المتابعة التكليفية والمتابعة الوضعية ويقصدون من ذلك ان المتابعة عموما الاّ ما استثني واجبة وجوبا تكليفيا في صلاة الجماعة فاذا تخلف عنها المأموم فانه يأثم ولكنه لايوجب الفساد الوضعي بالضرورة واما المتابعة الوضعية فانه يوجب بطلان الجماعة، وان المتابعة الوضعية دائرتها أقل من المتابعة التكليفية وقد حددها البعض بأنها إنعدام لهيئة الجماعة عرفا والاّ فالإخلال والخلل للمتابعة يكون تكليفي محض من دون أثر وضعي
والشواهد على هذا المطلب هو ورود روايات في صلاة الجمعة وقد أفتى بها مشهور الفقهاء من انه لو منعه الزحام أو غير الزحام عن المتابعة في الركوع والسجود فلابد ان يحسب المأموم ثانية الامام الاولى له، فقد حصل هنا الخلل بركعة كاملة في الصلاة ومع ذلك لم يقل الامام (عليه السلام) انها باطلة
أيضا ورد في باب صلاة الجماعة انه اذا التحق في نهاية الجماعة كما اذا كان الامام في السجود الأخير فيكبر ويجلس ويتشهد ويعطى ثواب الجماعة فيقوم ويأتي بالركعة الاولى، وهناك من يفتي بأن المأموم عندما يقوم لابد ان يكبر تكبيرة الاحرام كما عليه بعض المعاصرين بينما المتقدمين قالوا بكفاية التكبيرة السابقة
بل هناك من القدماء من يقول - وهذا مانتبناه - بأنه اذا أراد الالتحاق بالأثناء والامام ليس في القيام ولا في الركوع فيسوغ له الالتحاق لكنه لايعتد بهذه الأجزاء بكونها من الركعة بل هي للمتابعة وليست من الركعة
وخلاصة البحث ان هيئة المتابعة المفتى بها في موارد صلاة الجماعة ليس من الضروري ان تكون متابعة تامة
قال العلامة الحلي وجماعة لو أدرك الماموم امام الجماعة في صلاة الآيات بعد رفع رأسه من الركوع الخامس فيجوز له الدخول لكنه لايسجد معه فينتظره الى ان يقوم للثانية ويحتسبها الاولى، ونحن نقول حتى لو أدركه بعد رفع رأسه من الركعة الخامسة فيصح ان يسجد معه متابعة لابقصد الجزئية
المهم ان الالتحاق بكل ركوع من الركوعات العشرة يصح وهو قابل للتلفيق في المتابعة وان المتابعة الانطباقية كاملا ليست شرطا في صحة الجماعة لافي صلاة الآيات ولا في غيرها من الصلوات المفروضة فان المتابعة الإجمالية الأكثرية هي اللازمة، وقد تقدمت صحيحة زرارة والفضيل قالا قلنا له الصلاة في جماعة فريضة؟ فقال (عليه السلام) الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له[1] فان الجماعة سنة في كل فريضة بما لها من طبائع وان أنواع الفريضة كلها شرعت فيها الجماعة
ونستدل بهذه الرواية على ان الجماعة يكفي فيها المتابعة بالجملة لافي الجملة فنقول ان الرواية اذا كانت بصدد تشريع طبيعة الجماعة في كل صلوات الفريضة على الاستواء فمفاد هذا البيان يختلف عن مالو جعلنا الأصل في صلاة الجماعة هو اليومية والبقية تلحق باليومية والفرق هو انه توجد صلوات فريضة كالآيات والعيدين فهذه هيئتها وطبيعتها غير اليومية وتختلف عن اليومية فهذه أيضا يشرع فها صلاة الجماعة على قدم مساواة وفي عرض تشريع صلاة الجماعة في اليومية
فمن الغفلة التي يؤاخذ بها على المعاصرين هو تحكيم أحكام الجماعة في اليومية وسحبها على أحكام الجماعة في صلاة الآيات فانه وان كانت هناك أحكام مشتركة ولكن الهيئة للجماعة في اليومية ليس من الضروري ان تكون هي هي في صلاة الآيات أو صلوات اخرى ومعه فيصح القول بأن المتابعة في الجملة صحيح وليس من الضروري ان تكون المتابعة بالجملة
مسألة 16: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاةفالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية كما لو قام حيث ينبغي الجلوس أو العكس أو زاد سجدة فهو كما في اليومية
والدليل هو ان الذي ورد في الصلاة اليومية هو بيان لطبيعة أحكام الصلاة وليس ليومية الصلاة وهذا عطف وحوالة على ذلك
مسألة 17: يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية ففي الحقيقة ان أدلة قاعدة التجاوز تدل على قاعدتين فان كل من أدلة قاعدة الفراغ والتجاوز يدلان على قاعدة مفهومة تدل على قاعدة اخرى وهي انك ان لم تتجاوز عن الجزء الى غيره يجب ان تحتاط فتعيد وتكرر فلو شككت في الركوع ولم تذهب الى السجود فتأتي بالركوع وهكذا
فقاعدة التجاوز والفراغ تدل مطابقة ومنطوقا على قاعدة التجاوز والفراغ ومفهوما تدل على قاعدة اخرى ملزمة، فقاعدة الفراغ والتجاوز لها مفهوم وهو قاعدة معاكسة لها