35/01/22


تحمیل
الموضوع:لو تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين
مسألة 22: مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين، ولو إجمالا فهنا لايجب عليه ان ينوي صيام هذا اليوم لأي يوم من الايام فمع كون السبب النوعي واحد والتكثر فردي فلايوجب الاعلام قصد المشخصات الفردية، واما مع تعدد السبب نوعا كالخسوف والكسوف أو الزلزلة فهنا هو من تعدد النوع كما في الصيام شهر رمضان والكفارة والنذر فهذه أنواع متعددة لابد من قصدها فاذا كانت الأنواع متعددة فلابد من التعدد بالقصد أي مع تنوع السبب لابد من تنوع المسبب
قال المصنف نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا أي كما في الريح المظلمة أو الريح الصفراء أو الريح الحمراء أو الاعصار البحري فلايجب التعيين لأن الدليل الوارد فيها معنون بعنوان واحد للموضوع وهو المخوفات فالتنويع لابد ان يكون بحسب العناوين الواردة في الأدلة
فنلاحظ هنا ان الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة هي بالدقة عناويين للموضوع وسبب للوجوب والمسبب هو وجوب صلاة الأيات فالبحث في المسألة وأمثالها في باب الحج والصوم والأغسال هو انه مع تعدد عناوين الاسباب وهو الموضوعات فهل تعدد عناوين الأسباب الواردة في لسان الدليل والتشريع يوجب تكثر الماهيات باعتبار انه عنوان واحد، واذا كان كذالك فلابد من التكثر بالقصد والعنوان واللون للأمر فهل لابد من قصده؟
الفقهاء قالوا لايلزم المكلف قصد المشخصات الفردية للأمر ككون هذه صلاة الصبح للأمس او قبل ذلك فهذا غير لازم نعم المكلف يكون ملزما للقصد اذا كان علاوة على تكثيرها للامر توجب تكثير عنوان الأمر علاوة على قصد أصل الأمر
في بداية بحث صلاة الآيات ذكرنا انه يستظهر من الأدلة ان موضوع الوجوب في صلاة الآيات وان ورد بألسن متعددة في الروايات ولكن بالدقة هناك روايات تدل على ان العنوان الموضوعي هو واحد وهو الآية السماوية اي التي هي من قضاء وقدر السماء فقد يتبنى ان عنوان الأمر هنا تكثرة مشخصات فردية وليست مشخصات متباينة
لكن هنا موارد اخرى قد توضع في الحسباب كما في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم قوله (عليه السلام) وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة خسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود ففي الأجزاء هي موحدة لكن في آثار اخرى والأجزاء الندبية هما عنوانان
وفي هذه الرواية موضعين للشاهد، الأول: ان صلاة الكسوف لها اثار ندبية مختلفة عن صلاة الخسوف وعليه فهما ماهيتان مختلفتان، الثاني: قوله (عليه السلام) وهما سواء فلو كانت الماهية فلاداعي لقوله هذا بل يقول صلاة الايات، ففي حين هما تثنية وتباين وتعدد عنواني فبينهما وحدة مشتركة وهي وحدة الأجزاء والشرائط
وهذا البحث يفيدنا لامور عديدة وله ثمرات فقهية، منها مانحن فيه من تعدد القصد ، ومنها استصحاب الكلي من ان الشارع في نفس تقنينه للأنواع قد يلحظ تقنين الجنس ويرتب عليه الآثار وهذا مايعبر عنه بتعدد حيثيات التعدد والتقنين
وهذا النوع أردنا استثماره في بحث استصحاب الكلي وتنجيز العلم الاجمالي ويمكن استثماره في نكات اخرى فقهية فله أيضا ثمار اخرى كالقصد في العبادة
وصحيحة اخرى وهي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الامام الصادق (عليه السلام) عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف؟ فقال (عليه السلام) صلاتهما سواء[1] وهذا تعدد بين الكسوف والمخوف السماوي نعم في المخوف لاحظ الشارع المقدس عنوان واحد وهو المخوف
مسألة 23: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لميحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل، وإن كان أحوط خصوصا مع الصدق العرفي فالمدار على تمام احتراق القرص كله فلو لم يحترق كله فلا يجب القضاء مع الجهل لأنه يجب القضاء مع الجهل اذا احترق كل القرص
والكلام في هذه المسألة، أولا: ان المراد من التمام ليس هو التمام بالدقة الفلكية فلو لاحظ الشمس بالتلسكوب فقد لاتكون محترقة تماما لكن بالعين المجردة تكون قد احترقت كلها وهذا يكفي فان الانخساف التام العرفي يكفي ولاحاجة الى الانخساف الدقي ففرق بين المداقة العلمية العقلية والمداقة العرفي