35/01/26


تحمیل
الموضوع:فصل في صلاة القضاء
بعد ان التفتنا الى ان ظاهر الروايات المتقدمة ليس بمعنى حصول الحجة التصديقية بل هو حصول الحجة التصورية لأان التصور هو من العلم، ويمكن تفسير آخر لمنجزية الاحتمال وهو لزوم الفحص فان الفحص لازم ولو قامت لديك حجة وذلك باعتبار ان الحجية في الشريعة والدين مجموعية وليست فردية
وذكرنا في علم الاصول انه من الفهرسة المخادعة التسامحية التي كتبها علمائنا في علم الاصول في هذا العصر هو تصوير ان الحجج احادية وهذا من المسامحة فان الحجة في نفسه يعني بنحو المقتضي والاّ فإن أي حجة منفردة ليست حجة تامة الفعلية الاّ بعد مقايستها مع نظام الحجج الاخرى فلايوجد في الشريعة المقدسة حجة منفردة بشكل مطلق
فلزوم الفحص في الشبهة الحكمية سواء عند الشك أو عند قيام حجة لأن الحجية ليست مقررة فردية بل هي طبيعتها مجموعية قال الامام الصادق (عليه السلام) لم يكن لعلي (عليه السلام) ان يزوي الامامة عن الحسن والحسين (عليهما السلام) ولم يكن ليفعل ذلك فالقضية مجموعية
وأما الشبهة الموضوعية فعند مشهور الفقهاء هو لزوم الفحص الاّ ما رخص الشارع في بعض الأبواب كما في الطهارة والنجاسة فان دأب الشارع هو عدم التدقيق فيها وعدم الوسوسة فالتعمّق مرجوح في باب الطهارة والنجاسة
وكذا اذا قامت الامارة في الشبهة الموضوعية فاذا قامت امارة فالامارة فيها ليست من اللازم ان تكون مجموعية نعم اذا وصلت اليك امارة ثانية وثالثة ورابعة متعارضة فحينئذ لابد من الجمع ويرى أيهما مقدم وأيهما مؤخر والاّ فلا يحتاج
وأما بعض الأبواب فالأصل فيها الاحتياط حتى لو لم يكن لديك امارة كالاموال والدماء والفروج فالأصل فيها الاحتياط حتى لو لم تكن فيها امارة
فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليوميةالفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه، وكذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان، ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا، ولا على المغمى عليه في تمامه، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت هنا الماتن عنون البحث فقط في قضاء صلاة الفريضة اليومية
فهل مقتضى القاعدة في صلاة الفريضة (في الشبهة الحكمية والموضوعية) لزوم القضاء أو عدم لزوم القضاء؟
الكلام الآن منصب على الشبهة الحكمية وليس على الشبهة الموضوعية ولتحرير مقتضى الأصل العملي في المقام نذكر أولاً الروايات في المقام، وحسب دأب الفقهاء المتقدمين هوتحرير مقتضى القاعدة بعد الأدلة الخاصة خلافا للمتأخرين وذلك لأنه هناك ارتباط بين تنقيح مقتضى القاعدة والأدلة الخاصة وان تحرير مقتضى القاعدة اذا ارتبط بالأدلة الخاصة فسيكون أدق وأتم
فقد وقع النزاع بين الأعلام هل ان حقيقة وجوب القضاء شخصي أو كلي من القسم الأول أو كلي من القسم الثاني أو كلي من القسم الثالث وهذا من النزاعات الطويلة بين الأعلام